الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبخصوص هذه النازلة نقول:
أولًا: الأصل أن الخال والعم محرم لجميع بنات إخوانه وأخواته وبناتهن؛ لقوله عز وجل في بيان المحرمات في سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23].
ثانيًا: ذهب بعض السلف -كعكرمة والشعبي- إلى أن الخال والعم وإن كان يحرم عليه أن يتزوج بابنة أخته، وابنة أخيه إلا أنه لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامه، ويلزمها الحجاب معه، واستدلوا على ذلك بدليلين:
1 -
أن الخال والعم لم يُذكرا في آية سورة الأحزاب التي تبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم، قال الله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [الأحزاب: 55]، فلم يذكر الله تعالى العم والخال.
2 -
لأن الخال والعم قد يصفان المرأة لأبنائهم: وذهب عامة أهل العلم إلى أن الخال والعم من المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهذا هو الصواب.
ثالثًا: لا حرج في زيارة الخال لبنت أخته وخلوته بها، وسفره معها، ما لم تكن هناك ريبة، كما لو كان فاسقًا غيرَ مأمونٍ علي بنت أخته، فإن وجدت ريبة، مُنع من الخلوة بها وزيارتها في غياب أبيها أو أمها أو زوجها إن كانت متزوجة.
اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:
أولًا: لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير، كالخلوة والنظر والمصافحة، وتعلق القلب بأصحاب
العمل أو زملائها فيه، وغير ذلك مما هو معلوم، ولا يكاد يسلم العمل المختلط من هذه المحاذير أو بعضها.
ثانيًا: لا يجوز لصاحب العمل أن يوظف امرأة تعمل بين الرجال، سواء كانت في السكرتارية أو في النظافة أو غير ذلك، لما فيه من الإعانة على الاختلاط المحرم.
وكون هذه الظاهرة موجودة في بعض البلدان؛ فإن هذا لا يعتبر مسوغًا له من جهة الشرع، بل الواجب إخضاع العوائد لأحكام الشرع، وضبطها على وَفقه.
والادعاء بأن المرأة أقدر على أمور السكرتارية وأعمال الكمبيوتر ليس صحيحًا، ففي الرجال من يحسن ذلك أيضًا، والأمر راجع إلى حسن الاختيار، والرجل أحق وأولى بالعمل؛ لأنه الذي يقوم على الأسرة ويرعاها، وهو المطالب بالنفقة شرعًا.
والمرأة إن تيسر لها عمل مباح خال من المحاذير فذاك، وإلا فبيتها خير لها.
ثالثًا: الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة؛ وقد سبق بيان الأدلة في نوازل سابقة.
وأما الاختلاط: فقد يكون بلا خلوة، كاجتماع عدد من الرجال بعدد من الإناث، والمحرم منه ما ترتب عليه شيء من المحاذير؛ كالنظر، واللمس، والخضوع بالقول، وتعلق القلب، وهذا لا يكاد يسلم منه عمل مختلط؛ لأن كثرة اللقاء وطول الجلوس، يسقطان الكلفة، ويوجبان التوسع في المعاملة، خاصة في المكان الضيق، محدود الأشخاص، كحالة السكرتارية (1).
(1) انظر: مجلة البحوث الإِسلامية (17/ 152)، فتاوى النساء، الشيخ محمَّد متولي الشعراوي (ص: 523).