المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: حكم الزواج العرفي: - الفقه الميسر - جـ ١١

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة

- ‌النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح

- ‌الخطبة عن طريق الإنترنت:

- ‌الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:

- ‌حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:

- ‌حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:

- ‌ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):

- ‌الحكم الشرعي في لبس الدبلة:

- ‌إقامة حفل الخطوبة:

- ‌نشر إعلانات الزواج عن طريق الإنترنت:

- ‌حفلات الزواج ليلة العرس:

- ‌التصوير الفوتوغرافي ليلة العرس:

- ‌ما يسمى بزفة العروسين:

- ‌حكم لبس الفستان الأبيض ليلة العرس:

- ‌حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف:

- ‌قضاء شهر العسل بعد الزواج:

- ‌الاحتفال السنوي بالزواج:

- ‌نوازل عقد النكاح

- ‌إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:

- ‌الزواج العرفي:

- ‌أولًا: تعريف الزواج العرفي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر:

- ‌1 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:

- ‌2 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي:

- ‌3 - الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:

- ‌ثالثًا: نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة:

- ‌رابعًا: حكم الزواج العرفي:

- ‌زواج فريند:

- ‌أولًا: تصوير زواج فريند:

- ‌ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:

- ‌الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:

- ‌أولًا: تعريف الزواج الصوري:

- ‌ثانيًا: حكم الزواج الصوري:

- ‌الزواج المدني:

- ‌أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:

- ‌ثانيًا: نبذة عن نشأة الزواج المدني:

- ‌ثالثًا: حقيقة الزواج المدني:

- ‌رابعًا: صورة الزواج المدني:

- ‌خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

- ‌عادة الدوطة التي في الهند:

- ‌عقد الزواج داخل المساجد:

- ‌الزواج المؤقت بحصول الإنجاب:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:

- ‌ثالثًا: حكمه:

- ‌الزواج بنية الطلاق:

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: حكمه:

- ‌زواج المسيار:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: بيان كون زواج المسيار نازلة:

- ‌ثالثًا: صور هذا الزواج:

- ‌رابعًا: حكم نكاح المسيار:

- ‌تحديد المهور:

- ‌زواج المعاقين ذهنيًّا وبدنيًّا:

- ‌أولًا: تعريف المعاق ذهنيًا (عقليًا):

- ‌ثانيًا: الحكم الشرعي في زواج المعاقين عقليًّا وبدنيًّا:

- ‌تحديد سن الزواج ومدى إجبار الأسر على ذلك:

- ‌اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية:

- ‌اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:

- ‌نوازل الحمل والولادة

- ‌تحديد موعد الولادة:

- ‌الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة:

- ‌أولًا: التعريف بالطلق الطبيعي والطلق الصناعي والفرق بينهما:

- ‌ثانيًا: حكم استخدام الطلق الصناعي عند الولادة:

- ‌العمليات القيصرية:

- ‌استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين:

- ‌تفتيت الجنين الميت:

- ‌حكم هذه النازلة:

- ‌رأي الطب في أكثر مدة الحمل:

- ‌أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء

- ‌ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:

- ‌ثالثًا: ثمرة الخلاف:

- ‌رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌إثبات براءة الرحم من خلال تحليل الدم أو البول:

- ‌نوازل في الفرقة بين الزوجين

- ‌نشوز المرأة من أجل طلب الخلع:

- ‌سب الدين وأثره على النكاح:

- ‌إرسال طلاق الزوجة برسالة الجوال:

- ‌الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:

- ‌أولًا: التعريف بالمفقود:

- ‌ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

- ‌منع الزوج زوجته من زيارة أهلها:

- ‌طلاق الرجل زوجته بأمر والديه:

- ‌نوازل في اللباس والزينة

- ‌الألبسة الحديثة:

- ‌حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض البلاد غير الإسلامية:

- ‌كشف المرأة وجهها داخل السيارة:

- ‌استعمال العدسات الملونة:

- ‌قص الشعر للنساء:

- ‌الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:

- ‌حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:

- ‌الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:

- ‌لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:

- ‌نوازل الاختلاط

- ‌حكم عمل المرأة:

- ‌تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:

- ‌حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:

- ‌تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:

- ‌مزاحمة النساء في المواصلات:

- ‌الخلوة بأكثر من رجل:

- ‌حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:

- ‌حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:

- ‌الشات (المحادثة) بين الجنسين:

- ‌مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:

- ‌حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:

- ‌ظاهرة تحرش المحارم:

- ‌اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:

- ‌نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة

- ‌شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:

- ‌أولًا: شبهة تعدد الزوجات:

- ‌ثانيًا: شبهة الطلاق:

- ‌الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:

- ‌ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌زواج المسلمة بغير مسلم:

- ‌الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:

- ‌ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌النوادي الرياضية النسانية:

- ‌مؤتمرات ختان البنات:

- ‌ارتياد النساء للمسابح العامة:

- ‌تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:

- ‌خروج الزوجة للعمل:

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:

- ‌نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة

- ‌انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:

- ‌أولًا: تعريف الذمة:

- ‌ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:

- ‌الحكم الشرعي لهذه النازلة:

- ‌اشتراك الزوجين في التملك:

- ‌الاستفادة من مال الأب المرابي:

- ‌حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:

- ‌حقوق الأيتام على الأوصياء:

- ‌تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:

- ‌نوازل الخدم في البيوت

- ‌حكم عمل الخادمات في البيوت:

- ‌ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:

- ‌نوازل متفرقة في فقه الأسرة

- ‌نوازل وأحكام ابن الزنا:

- ‌من أحكام التبني:

- ‌حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:

- ‌أساليب التربية في الأسرة:

- ‌التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:

- ‌تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:

- ‌حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين:

- ‌الصور على الفرش والبطانيات:

الفصل: ‌رابعا: حكم الزواج العرفي:

ولا مراء في أن هذا التوثيق أدعى في هذا العصر الذي تعقدت فيه المشكلات، وتعددت فيه أسباب النزاع مما يقتضي توثيق العقود بالكتابة، ولا مراء في أن لهذا التوثيق منافع عدة، منها إمكانية حفظ العقد المكتوب مدة طويلة وغير محدودة، ومنها سهولة الرجوع إليه عند النزاع مما لا يتوافر في الشهود، ومن هذه المنافع أيضًا معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها، وحفظ أنسابها، ناهيك عما يستلزمه تخطيط تنميتها واقتصادها من توثيق زيجاتها.

فالإلزام بتسجيل عقود الزواج هو من "باب السياسة الشرعية" التي يمكن لولي الأمر إلزام رعيته بها لما يراه في ذلك من مصالح، فالتوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية؛ خشية الجحود وحفظًا للحقوق، وحذرت من مخالفته لما له من نتائج خطيرة من النكران.

وإذا كان الزواج العرفي زواجًا صحيحًا استوفى شروطه، فللحاكم المعاقبة على عدم توثيق عقد الزواج؛ لأنه خالف أمرًا أوجب الله طاعته فيه لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

‌رابعًا: حكم الزواج العرفي:

من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها. من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط؛ لحماية حق الرجل والمرأة والولد.

فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها، وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك. ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط

ص: 28

الشرعية يدركها جليًّا من تساهلوا في الأخذ بها، فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.

لذلك فالواجب على المسلمين جميعًا أن يلتزموا بشرع الله تعالى، ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة.

فالزواج الصحيح شرعًا: هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة، وانتفت عنه موانعها، وبناءً على ذلك نقول:

1 -

إذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته فهو باطل على الصحيح خلافًا للحنفية الذين لم يشترطوا وجود الولي في الزواج؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

" (1). فالواجب أَن يفرّق بين الرجل والمرأة، ويفسخ العقد لبطلان هذا النكاح، فإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك، فليكن بعقد جديد بعد ما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها.

2 -

إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له، فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه؛ ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته. أما إن كان عدم الإشهار حاصلًا عن تواطؤ، فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان. ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل فيه تواطؤ على كتمانه.

(1) رواه الإمام أحمد (6/ 47)، وأبو داود في النكاح، باب في الولي (2083) والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (1102)، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1879)، عن عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان (4074)، والحاكم (2/ 168)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

ص: 29