الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحوها، وتهذيبًا بالتقصير والتطويل والتلميع، وتطييبًا بالدهن المعطر والروائح الطيبة، وهو عام في الرجال والنساء.
فقص الشعر للمرأة ليس هناك ما يمنعه شرعًا، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما رواه مسلم، والوفرة ما قصر عن اللّمة أو طال عنها، وقد قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من شعورهن بعد وفاته، لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن.
لكن محل جواز تقصير شعرها له شروطه وضوابطه وهي:
* أولًا: ألا يكون هذا القص شديدًا بحيث تشبه الرجل.
* ثانيًا: ألا يكون هذا القص تشبهًا بالكافرات.
* ثالثًا: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فهو صاحب حق فيه لمتعته.
* رابعًا: ألا يكون التقصير بيد رجل أجنبي أو إطلاعه عليه.
هذا، ولا يجوز أن تحلق المرأة رأسها، والحلق هو إزالته بالمرة، وذلك لا يليق بالمرأة فهو من خصائص زينتها والحلق خاص بالرجال (1).
الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:
اختلف أهل العلم في وجوب تغطية المرأة لوجهها: والراجح وجوب تغطية المرأة وجهها لحصول الفتنة به (2).
ولكن هناك حالات خاصة متعددة تستدعي الحاجة فيها كشف وجه المرأة
(1) انظر: هذه النازلة في كتاب فتاوى يسألونك، أ. د. حسام الدين بن موسى عفانة (1/ 167).
(2)
انظر: كشف الوجه بين المبيحين والمانعين المسمى بـ (طهارة القلوب في مسألة ضرب الخمار على الجيوب)، محمَّد بن خالد الحميد.
نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم، كما يجوز لهؤلاء أن ينظروا إليه، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة؛ لأن ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها.
ونجمل هذه الحالات فيما يلي:
أولًا: الخِطبة: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.
ثانيًا: المعاملة: ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى ذلك في بيع أو شراء، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع، والمطالبة بالثمن، ما لم يؤد إلى فتنة، وإلا منع من ذلك.
ثالثًا: المعالجة: يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها، شريطة حضور محرم أو زوج أو امرأة أخرى، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض.
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه، قصْرًا للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها.
رابعًا: الشهادة: يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها؛ صيانة للحقوق من الضياع.
خامسًا: القضاء: يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها، وله -عند ذلك- النظر إلى وجهها لمعرفتها، إحياء للحقوق، وصيانة لها من الضياع.
سادسًا: الصبي المميّز غير ذي الشهوة: يباح للمرأة أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها، لعدم رغبته في النساء، وله أن يرى ذلك كله منها شريطة أن يكون النظر من غير شهوة منه ومنها.
سابعًا: عديم الشهوة: يجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها، ولكونه لا أرَب له في النساء، ولا يفطن لأمورهن، وله أن يرى ذلك كله منها.
ثامنًا: العجوز التي لا يُشتهى مثلها: يجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالبًا منها أمام الأجانب، والستر في حقها أفضل.
تاسعًا: يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة: ويحرم عليها -عند ذلك- لبس النقاب والقفازين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين"، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن محُرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
عاشرًا: حالة الإكراه: فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكامًا جائرة، وقوانين ظالمة، خالفت بها دين الإِسلام، وتمردت على الله ورسوله، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.
كما حدثت مضايقات للمنتقبات في بعض البلاد الأوربية، وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى.