المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتراك الزوجين في التملك: - الفقه الميسر - جـ ١١

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة

- ‌النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح

- ‌الخطبة عن طريق الإنترنت:

- ‌الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:

- ‌حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:

- ‌حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:

- ‌ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):

- ‌الحكم الشرعي في لبس الدبلة:

- ‌إقامة حفل الخطوبة:

- ‌نشر إعلانات الزواج عن طريق الإنترنت:

- ‌حفلات الزواج ليلة العرس:

- ‌التصوير الفوتوغرافي ليلة العرس:

- ‌ما يسمى بزفة العروسين:

- ‌حكم لبس الفستان الأبيض ليلة العرس:

- ‌حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف:

- ‌قضاء شهر العسل بعد الزواج:

- ‌الاحتفال السنوي بالزواج:

- ‌نوازل عقد النكاح

- ‌إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:

- ‌الزواج العرفي:

- ‌أولًا: تعريف الزواج العرفي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر:

- ‌1 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:

- ‌2 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي:

- ‌3 - الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:

- ‌ثالثًا: نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة:

- ‌رابعًا: حكم الزواج العرفي:

- ‌زواج فريند:

- ‌أولًا: تصوير زواج فريند:

- ‌ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:

- ‌الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:

- ‌أولًا: تعريف الزواج الصوري:

- ‌ثانيًا: حكم الزواج الصوري:

- ‌الزواج المدني:

- ‌أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:

- ‌ثانيًا: نبذة عن نشأة الزواج المدني:

- ‌ثالثًا: حقيقة الزواج المدني:

- ‌رابعًا: صورة الزواج المدني:

- ‌خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

- ‌عادة الدوطة التي في الهند:

- ‌عقد الزواج داخل المساجد:

- ‌الزواج المؤقت بحصول الإنجاب:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:

- ‌ثالثًا: حكمه:

- ‌الزواج بنية الطلاق:

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: حكمه:

- ‌زواج المسيار:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: بيان كون زواج المسيار نازلة:

- ‌ثالثًا: صور هذا الزواج:

- ‌رابعًا: حكم نكاح المسيار:

- ‌تحديد المهور:

- ‌زواج المعاقين ذهنيًّا وبدنيًّا:

- ‌أولًا: تعريف المعاق ذهنيًا (عقليًا):

- ‌ثانيًا: الحكم الشرعي في زواج المعاقين عقليًّا وبدنيًّا:

- ‌تحديد سن الزواج ومدى إجبار الأسر على ذلك:

- ‌اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية:

- ‌اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:

- ‌نوازل الحمل والولادة

- ‌تحديد موعد الولادة:

- ‌الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة:

- ‌أولًا: التعريف بالطلق الطبيعي والطلق الصناعي والفرق بينهما:

- ‌ثانيًا: حكم استخدام الطلق الصناعي عند الولادة:

- ‌العمليات القيصرية:

- ‌استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين:

- ‌تفتيت الجنين الميت:

- ‌حكم هذه النازلة:

- ‌رأي الطب في أكثر مدة الحمل:

- ‌أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء

- ‌ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:

- ‌ثالثًا: ثمرة الخلاف:

- ‌رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌إثبات براءة الرحم من خلال تحليل الدم أو البول:

- ‌نوازل في الفرقة بين الزوجين

- ‌نشوز المرأة من أجل طلب الخلع:

- ‌سب الدين وأثره على النكاح:

- ‌إرسال طلاق الزوجة برسالة الجوال:

- ‌الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:

- ‌أولًا: التعريف بالمفقود:

- ‌ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

- ‌منع الزوج زوجته من زيارة أهلها:

- ‌طلاق الرجل زوجته بأمر والديه:

- ‌نوازل في اللباس والزينة

- ‌الألبسة الحديثة:

- ‌حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض البلاد غير الإسلامية:

- ‌كشف المرأة وجهها داخل السيارة:

- ‌استعمال العدسات الملونة:

- ‌قص الشعر للنساء:

- ‌الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:

- ‌حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:

- ‌الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:

- ‌لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:

- ‌نوازل الاختلاط

- ‌حكم عمل المرأة:

- ‌تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:

- ‌حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:

- ‌تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:

- ‌مزاحمة النساء في المواصلات:

- ‌الخلوة بأكثر من رجل:

- ‌حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:

- ‌حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:

- ‌الشات (المحادثة) بين الجنسين:

- ‌مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:

- ‌حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:

- ‌ظاهرة تحرش المحارم:

- ‌اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:

- ‌نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة

- ‌شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:

- ‌أولًا: شبهة تعدد الزوجات:

- ‌ثانيًا: شبهة الطلاق:

- ‌الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:

- ‌ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌زواج المسلمة بغير مسلم:

- ‌الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:

- ‌ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌النوادي الرياضية النسانية:

- ‌مؤتمرات ختان البنات:

- ‌ارتياد النساء للمسابح العامة:

- ‌تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:

- ‌خروج الزوجة للعمل:

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:

- ‌نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة

- ‌انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:

- ‌أولًا: تعريف الذمة:

- ‌ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:

- ‌الحكم الشرعي لهذه النازلة:

- ‌اشتراك الزوجين في التملك:

- ‌الاستفادة من مال الأب المرابي:

- ‌حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:

- ‌حقوق الأيتام على الأوصياء:

- ‌تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:

- ‌نوازل الخدم في البيوت

- ‌حكم عمل الخادمات في البيوت:

- ‌ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:

- ‌نوازل متفرقة في فقه الأسرة

- ‌نوازل وأحكام ابن الزنا:

- ‌من أحكام التبني:

- ‌حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:

- ‌أساليب التربية في الأسرة:

- ‌التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:

- ‌تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:

- ‌حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين:

- ‌الصور على الفرش والبطانيات:

الفصل: ‌اشتراك الزوجين في التملك:

1 -

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.

‌اشتراك الزوجين في التملك:

من أعظمِ أسباب النِّزاع بيْن الزوجين المال، وكثيرٌ مِن حالات الطلاق سببُها النِّزاع المالي، لا سيَّما إذا كانتِ الزوجة موظَّفة، أو كان هناك عقار مشترك بينهما فيحصل بذلك النزاع والشقاق الذي غالبًا ما يكون نهايته الفرقة بين الزوجين.

ولا بد قبل بيان الحكم الشرعي في هذه النازلة أن نوضح بعض الأمور وهي:

أولًا: تَصرُّف المرأةِ الرشيدة المتزوِّجة في مالِها لا يخْلو من حالَيْن:

الأولى: أن يكون بعِوَضٍ؛ كأنْ تشتري أو تبيع أو تؤجِّر، وغير ذلك مِن عقودِ المعاوضات، فتصرفها بعوض جائزٌ بإجماع أهلِ العلم، وليس لزوجِها الاعتراضُ عليها، ولا يجب عليها استئذانُه أو إخبارُه بذلك.

الثانية: أن تتصرَّف بغيرِ عوض؛ كأنْ تُهدي، أو تتصدَّق، أو تُعطي أقاربها أو غيرَهم، فأصحُّ الأقوال جوازُ ذلك، ولو لم يَرضَ زوجُها، أو يعلم؛ لدَلالة الكتاب والسُّنة؛ فدلالة الكتاب قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الحجر على اليتيم -سواء كان ذكرًا أو أنثى- ويزول هذا الحجر ببلوغِهما ورُشْدهما، ولا يعود عليهما الحجر مرَّة أخرى إلا بدليل صحيح صريح، وهذا لم يوجدْ في حقِّ المرأة المتزوِّجة.

ص: 137

وعن ميمونةَ بنتِ الحارث رضي الله عنها أنَّها أعْتَقتْ وليدة، ولم تستأذنِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلمَّا كان يومُها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعُرتَ يا رسولَ الله، أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال:"أَوَ فَعَلتِ" قالت: نعَم، قال:"أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ"(1). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ميمونة كانتْ رشيدةً، وأعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يستدركْ ذلك عليها، بل أرْشدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا ينفذ لها تصرُّفٌ في مالها لأَبْطَله (2).

ثانيًا: مِن أسبابِ النِّزاع بيْن الزوجة الموظَّفة أو العاملة وزوجها: حاجةُ الزوج لمالهِا، فربَّما طلب منها مالًا، أو طلَب قرْضًا من البنك باسمِها، فاعتذرتْ، وهذا من حقِّها؛ فليس للزوج حقّ في مالها، فإنْ فعلت فهذا إحسانٌ منها، وإذا رفضتْ لم ترتكبْ خطأً تستحقُّ عليه العتبَ والتعييرَ والهجر.

ثالثًا: وهو موضوع نازلتنا وهو أن البعضُ يشترك مع زوجتِه الموظَّفة في شِراء عقار، أو بناء بيت، وهذا الأمر مباح شرعًا، ويكون للزوجة الربح من العقار إن حصل له ربح، وكذلك عليها من الخسارة ما على الزوج ما داما اشتركا في هذا العقار ومما جاء في قرارات (3) مجلس مجمع الفقه الإِسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي بخصوص هذه النازلة ما يلي:

رابعًا: اشتراك الزوجة في التملّك: إذا أسهمت الزوجة فعليًّا من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.

(1) رواه البخاريُّ، كتاب العتق، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز (2592)، ومسلمٌ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (999).

(2)

فتح الباري (5/ 219).

(3)

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي. قرار رقم: 144 (2/ 16).

ص: 138