المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود: - الفقه الميسر - جـ ١١

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة

- ‌النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح

- ‌الخطبة عن طريق الإنترنت:

- ‌الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:

- ‌حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:

- ‌حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:

- ‌ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):

- ‌الحكم الشرعي في لبس الدبلة:

- ‌إقامة حفل الخطوبة:

- ‌نشر إعلانات الزواج عن طريق الإنترنت:

- ‌حفلات الزواج ليلة العرس:

- ‌التصوير الفوتوغرافي ليلة العرس:

- ‌ما يسمى بزفة العروسين:

- ‌حكم لبس الفستان الأبيض ليلة العرس:

- ‌حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف:

- ‌قضاء شهر العسل بعد الزواج:

- ‌الاحتفال السنوي بالزواج:

- ‌نوازل عقد النكاح

- ‌إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:

- ‌الزواج العرفي:

- ‌أولًا: تعريف الزواج العرفي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر:

- ‌1 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:

- ‌2 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي:

- ‌3 - الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:

- ‌ثالثًا: نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة:

- ‌رابعًا: حكم الزواج العرفي:

- ‌زواج فريند:

- ‌أولًا: تصوير زواج فريند:

- ‌ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:

- ‌الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:

- ‌أولًا: تعريف الزواج الصوري:

- ‌ثانيًا: حكم الزواج الصوري:

- ‌الزواج المدني:

- ‌أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:

- ‌ثانيًا: نبذة عن نشأة الزواج المدني:

- ‌ثالثًا: حقيقة الزواج المدني:

- ‌رابعًا: صورة الزواج المدني:

- ‌خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

- ‌عادة الدوطة التي في الهند:

- ‌عقد الزواج داخل المساجد:

- ‌الزواج المؤقت بحصول الإنجاب:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:

- ‌ثالثًا: حكمه:

- ‌الزواج بنية الطلاق:

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: حكمه:

- ‌زواج المسيار:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: بيان كون زواج المسيار نازلة:

- ‌ثالثًا: صور هذا الزواج:

- ‌رابعًا: حكم نكاح المسيار:

- ‌تحديد المهور:

- ‌زواج المعاقين ذهنيًّا وبدنيًّا:

- ‌أولًا: تعريف المعاق ذهنيًا (عقليًا):

- ‌ثانيًا: الحكم الشرعي في زواج المعاقين عقليًّا وبدنيًّا:

- ‌تحديد سن الزواج ومدى إجبار الأسر على ذلك:

- ‌اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية:

- ‌اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:

- ‌نوازل الحمل والولادة

- ‌تحديد موعد الولادة:

- ‌الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة:

- ‌أولًا: التعريف بالطلق الطبيعي والطلق الصناعي والفرق بينهما:

- ‌ثانيًا: حكم استخدام الطلق الصناعي عند الولادة:

- ‌العمليات القيصرية:

- ‌استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين:

- ‌تفتيت الجنين الميت:

- ‌حكم هذه النازلة:

- ‌رأي الطب في أكثر مدة الحمل:

- ‌أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء

- ‌ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:

- ‌ثالثًا: ثمرة الخلاف:

- ‌رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌إثبات براءة الرحم من خلال تحليل الدم أو البول:

- ‌نوازل في الفرقة بين الزوجين

- ‌نشوز المرأة من أجل طلب الخلع:

- ‌سب الدين وأثره على النكاح:

- ‌إرسال طلاق الزوجة برسالة الجوال:

- ‌الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:

- ‌أولًا: التعريف بالمفقود:

- ‌ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

- ‌منع الزوج زوجته من زيارة أهلها:

- ‌طلاق الرجل زوجته بأمر والديه:

- ‌نوازل في اللباس والزينة

- ‌الألبسة الحديثة:

- ‌حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض البلاد غير الإسلامية:

- ‌كشف المرأة وجهها داخل السيارة:

- ‌استعمال العدسات الملونة:

- ‌قص الشعر للنساء:

- ‌الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:

- ‌حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:

- ‌الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:

- ‌لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:

- ‌نوازل الاختلاط

- ‌حكم عمل المرأة:

- ‌تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:

- ‌حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:

- ‌تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:

- ‌مزاحمة النساء في المواصلات:

- ‌الخلوة بأكثر من رجل:

- ‌حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:

- ‌حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:

- ‌الشات (المحادثة) بين الجنسين:

- ‌مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:

- ‌حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:

- ‌ظاهرة تحرش المحارم:

- ‌اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:

- ‌نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة

- ‌شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:

- ‌أولًا: شبهة تعدد الزوجات:

- ‌ثانيًا: شبهة الطلاق:

- ‌الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:

- ‌ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌زواج المسلمة بغير مسلم:

- ‌الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:

- ‌ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌النوادي الرياضية النسانية:

- ‌مؤتمرات ختان البنات:

- ‌ارتياد النساء للمسابح العامة:

- ‌تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:

- ‌خروج الزوجة للعمل:

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:

- ‌نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة

- ‌انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:

- ‌أولًا: تعريف الذمة:

- ‌ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:

- ‌الحكم الشرعي لهذه النازلة:

- ‌اشتراك الزوجين في التملك:

- ‌الاستفادة من مال الأب المرابي:

- ‌حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:

- ‌حقوق الأيتام على الأوصياء:

- ‌تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:

- ‌نوازل الخدم في البيوت

- ‌حكم عمل الخادمات في البيوت:

- ‌ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:

- ‌نوازل متفرقة في فقه الأسرة

- ‌نوازل وأحكام ابن الزنا:

- ‌من أحكام التبني:

- ‌حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:

- ‌أساليب التربية في الأسرة:

- ‌التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:

- ‌تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:

- ‌حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين:

- ‌الصور على الفرش والبطانيات:

الفصل: ‌ثانيا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

جوابًا لسؤالها الطلاق.

3 -

أن تكون عبارة الطلاق في الرسالة صريحة ولا تحتمل تأويلها بمعانٍ مختلفة بعيدة عن الطلاق.

4 -

أن يعلم الزوج زوجته بالرسالة.

خامسًا: نود أن نوصي إخواننا الأزواج بخصوص هذه النازلة أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يتخذوا أحكام الله هزوًا ولعبًا، وليعلموا أنه بالطلاق تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد، ويعرِّض زوجته للذل والفتن، فليتقوا الله تعالى، وليحافظوا على أُسَرهم، وليتحلوا بالصبر والحلم قبل الإقدام على الطلاق.

‌الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:

‌أولًا: التعريف بالمفقود:

المفقود لغة: الضائع، وشرعًا:"هو الغائب الذي انقطع خبره، وخفي أثره وجُهل مكانه، ولا تعرف حياته أو مماته".

‌ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

1 -

أنه لا تزوّج امرأته، ولا يورّث ماله، ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة، أو تمضي مدّة يغلب على الظن أنه مات فيها ويحكم القاضي بموته.

2 -

إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:

أحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي الفسخ.

ص: 80

الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره؟ اختلف الفقهاء في المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتًا في هذه الحال والذي نرجحه أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وبعد ذلك تحلّ للأزواج.

3 -

إن من حق زوجة المفقود أن تصبر وتنتظر ولا تطلب التفريق؛ حتى يتبين حال زوجها من حيث الحياة أو الموت.

4 -

إنّ غيبة المفقود تسبب لزوجته ضررًا مؤكدًا؛ لكون فقدانه يفوت على الزوجة أغراض الزواج، والضرر يزال عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"(1)، وإذا كان تشريع الإيلاء والتفريق للإنفاق أو لعدم الإنفاق على الزوجة أو لعنة الزوج لدفع الضرر عنها؛ فالتفريق لفقد الزوج أحق وأولى بالأخذ، ولها الخيار بين الحقين السابقين وهما أن تصبر وتنتظر حتى يتبين حال زوجها أو الأخذ بمبدأ التفريق، والأفضل أن ترجح ما يدفع عنها الضرر ويحقق لها مصلحتها.

5 -

اختلف الفقهاء في ابتداء مدة التربص لزوجة المفقود، فقيل بأنّها تبدأ من حين انقطاع خبر الزوج المفقود؛ لأنَّ الانقطاع ظاهر في موته، فكانت ابتداء المدة منه ولا يفتقر الأمر إلى الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم، وفي قول

(1) رواه أحمد (5/ 326 - 327)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره، رقم (2340) من حديث عبادة بن الصامت. ورُوي أيضًا من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: "حديثٌ حسنٌ

وله طرق يَقْوَى بعضها بعض". قال ابن رجب: "وهو كما قال". قال ابن الصَّلاح: "هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسِّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجُّوا به".

ص: 81

آخر إنَّ بداية التربص من حين قرار الحاكم لضبط القضايا والأحكام، ولكون تاريخ مراجعة الزوجة للقاضي ثابتًا ومحددًا ولا مجال فيه للاجتهاد والاختلاف، مع العلم أنّ للقاضي تحديد بدء المدة من أيام أعمال التحري والتفتيش على المفقود، ولأنَّ الثابت عن عمر رضي الله عنه أنّه أمر زوجة من فقدت زوجها أن تتربص أربع سنوات من حين رفع أمرها إلى الحاكم.

6 -

بعد مضي المدة المذكورة فإنَّ الزوجة تعتد عدة الوفاة إذا لم تتيقن حياته، لأن المفقود بعد مضي المدة في حكم الميت، وقد تقرر هذا الحكم قضائيًا، وفي مدة التربص نفقتها من مال زوجها؛ لأنّها لا تزال زوجته المحبوسة من أجله، وأمواله تابعة للحكم بموته وتقسم بين الورثة وهي منهم، فإن ظهر حيًّا أخذ ما بقي من أمواله بأيدي الورثة.

7 -

إذا عاد الزوج قبل مضي تربص الزوجة أو قبل عدتها فإنّها زوجته؛ لأن التفريق لم يقع، فإن انتهى أجلها وعدتها قبل تزوجها من آخر فتبقى امرأته؛ لأنّه إذا أبيح لها الزواج فذلك محمول على الحكم بموته، فإذا ظهر حيًّا بطل ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله.

8 -

إذا عاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت، فإمَّا أن يكون قد دخل بها الزوج الثاني أم لا، فإن كان قبل الدخول ترد إلى زوجها الأول بنكاحها الأول كما لو لم تتزوج؛ لأنَّ النكاح إنّما صح في الظاهر دون الباطن، فلما ظهر المفقود فإنّ النكاح صادف امرأة ذات زوج فكان باطلًا.

وإن كانت عودته بعد الدخول فله التخيير بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول؛ لأن نكاح الثاني كان باطلًا في الباطن، ويجب على زوجها الأول اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني، وبين أخذ صداقها فتكون زوجة الثاني، ويرجع بالصداق

ص: 82