الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك فلا يسوغ لهذه المنظمات المشبوهة أن تجرم الناس بالاختتان وتعده جريمة يعاقب عليها، مع أن هناك من الفقهاء من جرم من لم تختتن من النساء، فقد قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعيُّ وأحمدُ بأنه واجب، وشدد فيه مالك حتى قال:"من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته". ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب (1).
فالحاصل أنه لا يسوغ لهؤلاء الناس أن يعدوا هذه جريمة يعاقب عليها، فمن قديم الزمان كان ختان النساء يعامل على الحرية لا الإلزام وإن كان هناك إلى وقت قريب من يجرم من لم تختتن، فهل نترك شرعنا وننظر إلى أقوال أصحاب هذه المؤتمرات المغرضة التي ليس من ورائها إلا كل شر؟
ارتياد النساء للمسابح العامة:
جاءت الشريعة الإِسلامية بالعناية التامة بالمرأة المسلمة، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن، وأمرت الشريعة كذلك بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة؛ صيانةً لعفتها، ورعايةً لكرامتها، وحفظًا لها من كل سوء.
وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي؛ لما فيه من منكرات وفساد.
فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم، فعَنْ أَبِي المَلِيح الهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ الَلَّاتِي يَدْخُلنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: المراجع السابقة.
يَقُولُ: "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا"(1).
وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِل حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ"(2).
والمراد بالحمام هنا: الحمامات التي كانت موجودة قديمًا، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات.
وسبب منع المرأة من دخولها: ما فيها من كشف للعورات، ونظر محرم، وتعرض للفتن، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة.
فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات؟
وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضًا، وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات، ودرءً للمفاسد التي قد تقع نتيجة ذلك، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر.
فالحاصل أنه لا يجوز ارتياد المرأة لمثل هذه المسابح، ولا يجوز لزوجها أو وليها أن يذهب بها إلى مثل هذه المسابح، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (3).
(1) رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (2803)، وصححه الألباني في صحيح، ابن ماجه (3750).
(2)
رواه الترمذيُّ، كتاب الأدب، باب دخول الحمام (2801)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (6506).
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (26/ 342 - 343).