الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة
شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:
منذ أن ظهر الإِسلام وأعداؤه في كل زمان ومكان يتربصون به الدوائر، ويتلمسون كل طريق ليبعدوا المسلمين عن دينهم بتشويههم مبادئ هذا الدين، ولقد حرص الإِسلام كل الحرص على تكوين الأسرة المسلمة وكثرة أفرادها بالزواج، ليعيش الطفل المسلم بين أبويه ينهل من رعايتهما وعطفهما. وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الأطفال الذين يعيشون بين أبويهم أقوى جسمًا وعقلًا وعاطفةً من أطفال الملاجئ.
ولا تقتصر حكمة الزواج في الإِسلام على ذلك، بل تتعداه إلى حِكم أخرى لاشتمال الزواج على مصالح كثيرة منها: تحصين الزوج والزوجة، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته.
ولقد أثار أعداء الإِسلام بعض الشبه عن الزواج في الإِسلام منها:
أولًا: شبهة تعدد الزوجات:
لما عجز أعداء الإِسلام عن مواجهة الإِسلام بالطرق والأساليب المشروعة راحوا يطعنون في الإِسلام وتشريعاته التي تعتبر إعجازًا وليست شبهات، ولقد جد أعداء الإِسلام في ذلك وسيلة للنيل منه، فمن شبهاتهم حول تعدد الزوجات ما يلي:
1 -
إن نظام التعدد يكاد يكون مقصورًا على الأمم التي تدين بالإِسلام، وأنه لا ينتشر إلا في الشعوب المتأخرة في الحضارة.
2 -
إن نظام التعدد هو مسايرة لدواعي الشهوات عند الرجال، وأنه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها، كما أنه إهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي أن يكون الزوج خالصًا لزوجته كما هي خالصة له.
3 -
إن تعدد الزوجات مدعاة للتنازع الدائم بين الزوج وزوجاته، وبين الزوجات بعضهن مع بعض، كما أنه مصدر للشقاق والتنافر مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطراب في حياة الأسر، ويعيش الأولاد في جو فاسد.
4 -
إن تعدد الزوجات فيه إهانة للمرأة. وللرد على هذه الشبه نقول:
1 -
الإِسلام أباح التعدد ولم يأمر به أو يحث عليه، وفرقٌ بين إباحة الشيء والأمر به، فالإِسلام أباح التعدد حلًّا لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تحصل من جرَّاء منع التعدد وتحريمه، فهو في ذلك مراعٍ للفطرة الإنسانية السليمة التي تتطلب ذلك.
2 -
اشتراط الإِسلام العدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة، فمن يتزوج بأكثر من واحدة ولم يعدل بين زوجاته كان آثمًا في عمله كله. لقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ
وَشِقُّهُ مَائِلٌ" (1).
3 -
عندما تكون الزوجة عقيمًا، فالتعدد حلٌّ لمشكلتها مع زوجها الذي قد يرغب بإنجاب الأولاد، ولا شك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه خيرٌ لها من
(1) رواه الإِمام أحمد (2/ 347)، وأبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (2133)، والترمذيُّ في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (1141)، والنسائيُّ في النكاح، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (7/ 63)، وابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء (1969)، قال الحافظ في البلوغ (978): سنده صحيح.