المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام التبني: - الفقه الميسر - جـ ١١

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازلُ المُعاصرة في فقهِ الأسْرة

- ‌النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح

- ‌الخطبة عن طريق الإنترنت:

- ‌الخطبة عق طريق الفيديو والصورة:

- ‌حكم تزين المخطوبة عند خطبتها:

- ‌حكم التحدث عبر الهاتف بين المخطوبين:

- ‌ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة):

- ‌الحكم الشرعي في لبس الدبلة:

- ‌إقامة حفل الخطوبة:

- ‌نشر إعلانات الزواج عن طريق الإنترنت:

- ‌حفلات الزواج ليلة العرس:

- ‌التصوير الفوتوغرافي ليلة العرس:

- ‌ما يسمى بزفة العروسين:

- ‌حكم لبس الفستان الأبيض ليلة العرس:

- ‌حكم رقص العروس في حفل عرسها وسط المدعوين بفستان الزفاف:

- ‌قضاء شهر العسل بعد الزواج:

- ‌الاحتفال السنوي بالزواج:

- ‌نوازل عقد النكاح

- ‌إجراء النكاح عبر الوسائل الحديثة:

- ‌الزواج العرفي:

- ‌أولًا: تعريف الزواج العرفي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر:

- ‌1 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:

- ‌2 - الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي:

- ‌3 - الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:

- ‌ثالثًا: نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة:

- ‌رابعًا: حكم الزواج العرفي:

- ‌زواج فريند:

- ‌أولًا: تصوير زواج فريند:

- ‌ثانيًا: حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:

- ‌الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية:

- ‌أولًا: تعريف الزواج الصوري:

- ‌ثانيًا: حكم الزواج الصوري:

- ‌الزواج المدني:

- ‌أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:

- ‌ثانيًا: نبذة عن نشأة الزواج المدني:

- ‌ثالثًا: حقيقة الزواج المدني:

- ‌رابعًا: صورة الزواج المدني:

- ‌خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

- ‌عادة الدوطة التي في الهند:

- ‌عقد الزواج داخل المساجد:

- ‌الزواج المؤقت بحصول الإنجاب:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: الفرق بين الزواج بقصد الإنجاب وبين زواج المتعة:

- ‌ثالثًا: حكمه:

- ‌الزواج بنية الطلاق:

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: حكمه:

- ‌زواج المسيار:

- ‌أولاً: تعريفه:

- ‌ثانيًا: بيان كون زواج المسيار نازلة:

- ‌ثالثًا: صور هذا الزواج:

- ‌رابعًا: حكم نكاح المسيار:

- ‌تحديد المهور:

- ‌زواج المعاقين ذهنيًّا وبدنيًّا:

- ‌أولًا: تعريف المعاق ذهنيًا (عقليًا):

- ‌ثانيًا: الحكم الشرعي في زواج المعاقين عقليًّا وبدنيًّا:

- ‌تحديد سن الزواج ومدى إجبار الأسر على ذلك:

- ‌اشتراط الولي على الزوج ألا يتزوج على ابنته زوجة ثانية:

- ‌اشتراط ولي المرأة مواصلتها للدراسة:

- ‌نوازل الحمل والولادة

- ‌تحديد موعد الولادة:

- ‌الطلق الصناعي للجنين الحي في وقت الولادة:

- ‌أولًا: التعريف بالطلق الطبيعي والطلق الصناعي والفرق بينهما:

- ‌ثانيًا: حكم استخدام الطلق الصناعي عند الولادة:

- ‌العمليات القيصرية:

- ‌استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين:

- ‌تفتيت الجنين الميت:

- ‌حكم هذه النازلة:

- ‌رأي الطب في أكثر مدة الحمل:

- ‌أولًا: تنازع الفقهاء والأطباء

- ‌ثانيًا: موقف الطب من أكثر الحمل:

- ‌ثالثًا: ثمرة الخلاف:

- ‌رابعًا: بيان القول الراجح في هذه المسألة:

- ‌إثبات براءة الرحم من خلال تحليل الدم أو البول:

- ‌نوازل في الفرقة بين الزوجين

- ‌نشوز المرأة من أجل طلب الخلع:

- ‌سب الدين وأثره على النكاح:

- ‌إرسال طلاق الزوجة برسالة الجوال:

- ‌الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود:

- ‌أولًا: التعريف بالمفقود:

- ‌ثانيًا: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمفقود:

- ‌منع الزوج زوجته من زيارة أهلها:

- ‌طلاق الرجل زوجته بأمر والديه:

- ‌نوازل في اللباس والزينة

- ‌الألبسة الحديثة:

- ‌حظر الحجاب في المدارس العامة في بعض البلاد غير الإسلامية:

- ‌كشف المرأة وجهها داخل السيارة:

- ‌استعمال العدسات الملونة:

- ‌قص الشعر للنساء:

- ‌الأحوال التي يجوز للمرأة فيها كشف وجهها:

- ‌حجاب المرأة أمام المعاق ذهنيًا:

- ‌الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة:

- ‌لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال:

- ‌نوازل الاختلاط

- ‌حكم عمل المرأة:

- ‌تحويل الجنس وأثره على الخلوة بالنساء:

- ‌حكم سفر المرأة بالطائرة من غير محرم:

- ‌تحفيظ الرجال القرآن الكريم للنساء والضوابط الشرعية لهذا الأمر:

- ‌مزاحمة النساء في المواصلات:

- ‌الخلوة بأكثر من رجل:

- ‌حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة:

- ‌حكم الدخول على الفيس بوك وغيره:

- ‌الشات (المحادثة) بين الجنسين:

- ‌مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية:

- ‌حكم مشاركة المرأة في فرق الرقص الشعبي:

- ‌ظاهرة تحرش المحارم:

- ‌اختيار الرجل سكرتيرة للعمل:

- ‌نوازل في وسائل التغريب الحديثه في الأسرة المسلمة

- ‌شبهات حول نظام الأسرة في الإسلام والرد عليها:

- ‌أولًا: شبهة تعدد الزوجات:

- ‌ثانيًا: شبهة الطلاق:

- ‌الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌أولًا: التعريف بحركة تحرير المرأة:

- ‌ثانيًا: الرد على المنادين بحرية وتحرير المرأة:

- ‌زواج المسلمة بغير مسلم:

- ‌الكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌أولًا: تعريف الكشافة وموقف المملكة منها:

- ‌ثانيًا: المحاذير الشرعية والأخلاقية للتربية البدنية والكشافة في المدارس والجامعات النسوية:

- ‌النوادي الرياضية النسانية:

- ‌مؤتمرات ختان البنات:

- ‌ارتياد النساء للمسابح العامة:

- ‌تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج:

- ‌خروج الزوجة للعمل:

- ‌تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية:

- ‌نوازل في القضايا الماليه في فقه الأسرة

- ‌انفصال الذمَّة المالية بين الزوجين:

- ‌أولًا: تعريف الذمة:

- ‌ثانيًا: تتألف الذمة المالية من عنصرين:

- ‌الحكم الشرعي لهذه النازلة:

- ‌اشتراك الزوجين في التملك:

- ‌الاستفادة من مال الأب المرابي:

- ‌حق الرجل في راتب زوجته وما يجب على الزوج من النفقة:

- ‌حقوق الأيتام على الأوصياء:

- ‌تفضيل الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته:

- ‌نوازل الخدم في البيوت

- ‌حكم عمل الخادمات في البيوت:

- ‌ضوابط استقدام الأسرة المسلمة للخدم:

- ‌نوازل متفرقة في فقه الأسرة

- ‌نوازل وأحكام ابن الزنا:

- ‌من أحكام التبني:

- ‌حكم تصوير الفتيات خلسة بكاميرا الجوال وتداولها عبر التقنيات الحديثة:

- ‌أساليب التربية في الأسرة:

- ‌التمثيل وأثره على الأسرة المسلمة:

- ‌تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومشاهدة الأسرة المسلمة لذلك:

- ‌حكم قراءة القصص الجنسية بين الزوجين:

- ‌الصور على الفرش والبطانيات:

الفصل: ‌من أحكام التبني:

الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 68 - 69].

الثاني: القتل: فإسقاط الجنين هو من الوأد المنهي عنه، كما في قوله تعالى:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8، 9].

وإذا أسقطت المرأة جنينها ميتًا فالواجب عليها في هذه الجناية غرة؛ والغرة عشر دية أمه، أي: خمس من الإبل، ويجب عليها أيضًا الكفارة مع الغرة؛ لأنها إنما تجب حقًّا لله تعالى لا لحق الآدمي، ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة.

أما لو سقط حيًّا فمات ففيه الدية كاملة والكفارة.

‌من أحكام التبني:

التبني: هو نسبة الابن إلى غير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب في المحرمية، والإرث والصلة، وغير ذلك من أحكام البنوة، كالخلوة، والمصافحة، والرؤية لمن لا يحل له.

ولقد كثر في هذه الأزمنة اللقيط؛ نظرًا لكثرة الوقوع فيما حرَّم الله من جريمة الزنا التي كثر بسببها وجود اللقيط مما جعل الأمر يتطلب وجود دور خاصة برعاية اللقيط.

لكن قد يجد بعض الناس لقيطًا ولا يذهب به إلى دور الرعاية الخاصة باللقيط ويقوم هذا الشخص برعاية شؤون هذا اللقيط وتربيته، وهذا أمر يرجى لصاحبه الخير والمثوبة من الله تعالى، ولكن لا بد من بيان بعض المحاذير الشرعية التي يجب أن ينتبه لها عند القيام بهذا العمل الطيب منها:

أولًا: يحرم على آخذ اللقيط أن يتبناه، أي: أن ينسبه لنفسه، فقد جاءت الشريعة بتحريم التبني كما في قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ

ص: 151

بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 4، 5]، فيحرم أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلًا يعرف أنه ولد غيره، فينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح وُيثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرْثه بعد موته، وحُرمة تزوُّجه بحليلته، وهذا شأنٌ كان يعرفه أهل الجاهلية، وكان سببًا من أسباب الإرْث التي كانوا يُورِّثون بها، فلمَّا جاء الإِسلام -وبيَّن الوارثين والوارثات بالعناوين التي قرَّرها سببًا في استحقاق الإرث- أسقطه من أسباب التوارث، وحصرها في البنوة والأُبوَّة والأمومة والزوجية والأخوة والأرحام على ترتيب بينهم كما في قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6].

ثانيًا: يجوز بل يستحب أن يقوم شخص برعاية الطفل اللقيط من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية، حتى إذا بلغ السن التي يقوى فيها على إعانة نفسه إن كان ولدًا أو تزوجت البنت التي كانت تحت رعايته تركهما وشأنهما، مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إليه كما مر بنا في أي شهادة ميلاد رسمية، بل يختار لهما اسمًا آخر يناسبهما مثل عبد الله أو عبد الرحمن وسواها من الأسماء الصادقة في حقيقتها ومعناها والمقبولة عرفًا، مع مراعاة عدم الدمج الكامل في الأسرة لئلا تختلط الأنساب ويرث مالًا لا حق له فيه.

ثالثًا: عند بلوغ اللقيط، فإنه يفرق بينهم في المضاجع، وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولاد القائم بشؤونهما؛ لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول.

رابعًا: إن كانت الدولة لا تبيح كفالتهم إلا إذا نسب المتبني الولد إليه، وإن

ص: 152

كان ترك هذا التبني يجعل النصارى واليهود يأخذون أبناء المسلمين ويتبنونهم، ما يترتب على ذلك أن ينشأ الأولاد على غير ملة الإِسلام، فإنه لا مانع من تسجيل هؤلاء الأبناء بأسماء من يتبنونهم من المسلمين على أن تكتب ورقة يوضح فيها أن هذا الولد ليس لمن ينسب له، ولا مانع من أن يكتب المتبني لمن تبناه وصية من ماله على ألا يتجاوز الثلث بدلًا من الميراث، وذلك عملًا بأخف الضررين؛ فإن نسبة الأولاد إلى غير أبيهم مع وجود ورقة توضح الحقيقة ترفق بشهادة الميلاد أو الورق الرسمي أخف ضررًا من أن يتبدل دين أبناء المسلمين.

خامسًا: يمكن لزوجة المتبني أن ترضعه، حتى يكون ابنها من الرضاع، وإن لم تكن تلد، فيمكن إدرار اللبن عبر بعض الوسائل الحديثة، بإشراف أطباء حتى لا يكون هناك ضرر عليها أو أن ترضعه أخته ليكون محرمًا لبناتها ويزول المحذور من دخوله عليهن.

سادسًا: على كافل هذا اليتيم أن يعلمه حينما يبلغ رشده بنسبه وكامل هويته وطبيعة العلاقة بينه وبين بيت كافله لتجنب المفاسد التي أشرنا إليها. وفي حال رغبة الكافل أن يساعد المكفول بعد بلوغه سن الرشد، فله أن يوصي له بوصية في حدود الثلث الذي له أن يتصرف فيه، وبذلك يعينه دون أن يأخذ من حق الورثة الآخرين شيئًا.

سابعًا: على جميع القادرين من المسلمين أن لا يتركوا أبناء الأمة نهبًا للفقر والتشرد وضياع الدين والهوية، وأن يكفل القادرون كل من يستطيعون كفالته، وبذلك تكون الأمة قد أدت واجبها تجاه أبنائها الذين تقطعت بهم السبل ونزلت عليهم نوائب الدهر. قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

ص: 153