الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: حكم الزواج الصوري:
الزواج في الإسلام له أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة.
وبناءً على ذلك نقول بأن الزواج الصوري على هذا النحو محرم؛ لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.
أما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء:
فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت، فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.
فمتى مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج، فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده (1).
الزواج المدني:
أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:
هو مؤسسة قانونية ناشئة عن عقد رسمي بين رجل وامرأة طليقي الإرادة، ولا ارتباط لأحد منهما، فهو زواج خارج إطار القوانين الشرعية، ويعتمد على القوانين
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/ 448).
الوضعية كأن يكون في دار البلدية كما في أوروبا وليس في المحاكم الشرعية كما عندنا.
فيتزوج الرجل وتتزوج المرأة ممّن يريدان دون الرجوع إلى الضوابط الشرعية والتحليل والتحريم؛ حيث يكون العقد كأي عقد مقاولة أو عقار حيث يشترط فيه تقسيم الأبناء والبنات والصلاحيات.
وخلاصة تعريف هذا النوع من الأنكحة أن الزواج المدني هو مفهوم تطبيقي أو عملي للزواج دون الخضوع لأي لوائح أو قوانين أو شرائع سوى التعايش والتوافق ما بين رجل وامرأة، وهو بالتأكيد زواج لا علاقة له بالإسلام ولا بغيره من الأديان السماوية.
والزواج المدني نوعان:
النوع الأول: يكون من خلال أوراق قانونية توثق في دار للزواج مخصصة لمثل هذا النوع من الزيجات ومعترف به قانونيًّا كزواج مدني، ويتيح للزوج والزوجة حقوقًا قانونية من حيث إثبات النسب وخلافه وذلك في أوروبا بالطبع، وهو مختلف تمامًا عن الزواج العرفي المتبع في بعض الدول العربية، وكذا زواج المسيار والمتعة والفريند وخلافه من المسميات.
أما النوع الثاني: فهو زواج مدني فعلي ولكن دون أوراق، أي: أن يتوافق رجل وامرأة على العيش معًا دون أي وثائق قانونية، وما دام بينهما مودة وتعايش جيد يستمران ويتعامل كل منهما مع الآخر كزوج بكافة حقوقه الكاملة جسديًّا ومعنويًّا، وأي علاقة خارج نطاق الشريك تعتبر خيانة أيضًا، ولا يخضع لحرية كما يظن الكثيرون، وإنما هو زواج رسمي توافقي غير موثق في الدوائر الرسمية، ويتعاون الشريكان في الحياة، ويمكن للزوج أن يتحمل كافة مستلزمات الحياة، وهي ربة للمنزل كأي زوجين، لكنه دينيًّا وشرعيًّا مرفوض لدى المسلمين، أما في أوروبا فهو