المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو - القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

[ابن اللحام]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القاعدة 1

- ‌القاعدة 2

- ‌القاعدة 3

- ‌القاعدة 4

- ‌القاعدة 5

- ‌القاعدة 6

- ‌القاعدة 7

- ‌القاعدة 8

- ‌القاعدة 9

- ‌القاعدة 10

- ‌القاعدة 11

- ‌القاعدة 12

- ‌القاعدة 13

- ‌القاعدة 14

- ‌القاعدة 15

- ‌القاعدة 16

- ‌القاعدة 17

- ‌القاعدة 18

- ‌القاعدة 19

- ‌القاعدة 20

- ‌القاعدة 21

- ‌القاعدة 22

- ‌القاعدة 23

- ‌القاعدة 24

- ‌القاعدة 25

- ‌القاعدة 26

- ‌القاعدة 27

- ‌القاعدة 28

- ‌القاعدة 29

- ‌القاعدة 30

- ‌القاعدة 31

- ‌القاعدة 32

- ‌القاعدة 33

- ‌القاعدة 34

- ‌القاعدة 35

- ‌القاعدة 36

- ‌القاعدة 37

- ‌القاعدة 38

- ‌القاعدة 39

- ‌القاعدة 40

- ‌القاعدة 41

- ‌القاعدة 42

- ‌القاعدة 43

- ‌القاعدة 44

- ‌القاعدة 45

- ‌القاعدة 46

- ‌القاعدة 47

- ‌القاعدة 48

- ‌القاعدة 49

- ‌القاعدة 50

- ‌القاعدة 51

- ‌القاعدة 52

- ‌القاعدة 53

- ‌القاعدة 54

- ‌القاعدة 55

- ‌القاعدة 56

- ‌القاعدة 57

- ‌القاعدة 58

- ‌القاعدة 59

- ‌القاعدة 60

- ‌القاعدة 61

- ‌القاعدة 62

- ‌القاعدة 63

- ‌القاعدة 64

- ‌القاعدة 65

- ‌القاعدة 66

- ‌ الفوائد الملحقة بآخر القواعد

الفصل: ‌ ‌القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو

‌القاعدة 13

وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.

والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع1 وأبى على وأبى هاشم.

وقال القاضى أبو الطيب2 هو مذهب الشافعى وأصحابه.

وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضى في الكفاية3 وأبو البركات لأنه لا يشترط. واختاره أبو على وأبو هاشم والرازى4 وذكر أنه قول أبى الحسين البصرى.

وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله.

1 هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي المعروف بـ "ابن الثلجي"[181 – 266هـ] الفقيه الحنفي صاحب "تصحيح الآثار في الفقه" و"الرد على المشبهة" كان فيه ميل إلى الإعتزال وتحديدا في مسألة خلق القرآن.

2 هو العلامة الفقيه الشافعي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي [348 – 450هـ] من مؤلفاته "شرح مختصر المزني""التعليقة الكبرى" في فروع الشافعية.

3 "الكفاية" للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "2/205".

4 هو المفتي والمجتهد الحنفي: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي [305 – 470هـ] صاحب "أحكام القرآن" و"شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني.

ص: 103

فقال بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض واختلف النقل عن الكرخى منهم فنقل عنه أنه كان تارة يقول بتعين الواجب بالفعل في أى أجزاء الوقت كان وتارة يقول إن بقى الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل ونقل عنه الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله.

وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين.

قال أبو البركات وهذا أصح عندى وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة.

قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليها فهو موافق لما اختاره أبو البركات وذكره في الواضح عن الكرخى واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير لكن صرح القاضى وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق وقال في المحصول1 والمنتخب ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء قال طائفة من محققى الشافعية.

ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخرى2 حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعى في الأم عن المتكلمين وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا.

1 "المحصول" للإمام فخر الدين الرازي [ت 606هـ] اعتمد فيه على "البرهان" لإمام الحرمين و"المستصفى" للإمام الغزالي و"العهد" للقاضي عبد الجبار و"المعتمد" لأبي الحسين البصري مطبوع.

2 هو الفقيه الشافعي القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري فقيه شافعية العراق في عصره [244 – 328هـ] من مؤلفاته "أدب الفقهاء" و"الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات".

ص: 104