المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القاعدة 29 في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها. منها: الواو - القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

[ابن اللحام]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القاعدة 1

- ‌القاعدة 2

- ‌القاعدة 3

- ‌القاعدة 4

- ‌القاعدة 5

- ‌القاعدة 6

- ‌القاعدة 7

- ‌القاعدة 8

- ‌القاعدة 9

- ‌القاعدة 10

- ‌القاعدة 11

- ‌القاعدة 12

- ‌القاعدة 13

- ‌القاعدة 14

- ‌القاعدة 15

- ‌القاعدة 16

- ‌القاعدة 17

- ‌القاعدة 18

- ‌القاعدة 19

- ‌القاعدة 20

- ‌القاعدة 21

- ‌القاعدة 22

- ‌القاعدة 23

- ‌القاعدة 24

- ‌القاعدة 25

- ‌القاعدة 26

- ‌القاعدة 27

- ‌القاعدة 28

- ‌القاعدة 29

- ‌القاعدة 30

- ‌القاعدة 31

- ‌القاعدة 32

- ‌القاعدة 33

- ‌القاعدة 34

- ‌القاعدة 35

- ‌القاعدة 36

- ‌القاعدة 37

- ‌القاعدة 38

- ‌القاعدة 39

- ‌القاعدة 40

- ‌القاعدة 41

- ‌القاعدة 42

- ‌القاعدة 43

- ‌القاعدة 44

- ‌القاعدة 45

- ‌القاعدة 46

- ‌القاعدة 47

- ‌القاعدة 48

- ‌القاعدة 49

- ‌القاعدة 50

- ‌القاعدة 51

- ‌القاعدة 52

- ‌القاعدة 53

- ‌القاعدة 54

- ‌القاعدة 55

- ‌القاعدة 56

- ‌القاعدة 57

- ‌القاعدة 58

- ‌القاعدة 59

- ‌القاعدة 60

- ‌القاعدة 61

- ‌القاعدة 62

- ‌القاعدة 63

- ‌القاعدة 64

- ‌القاعدة 65

- ‌القاعدة 66

- ‌ الفوائد الملحقة بآخر القواعد

الفصل: ‌ ‌القاعدة 29 في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها. منها: الواو

‌القاعدة 29

في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها.

منها: الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا؟

في ذلك مذاهب.

أحدها: وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية قال في التسهيل1 لكن احتمال تأخر المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح.

وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه2 قال وذلك قولك مررت برجل وحمار وكأنك قلت: مررت بهما وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشىء قبل شىء ولا بشىء مع شىء هذا كلامه.

وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشىء فيدخل فيه صورة واحدة وهى قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيها القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أى جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة والله أعلم.

والمذهب الثانى: أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية

1 وتمامه: "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" وهو مصنف في النحو لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بـ "ابن مالك"[ت 672هـ] .

2 هو إمام النحو واللغة: أبو بشر عمرو بن قنبر الفارسي ثم البصري المعروف بـ "سيبويه"[ت 180هـ] وأشهر مصنف له هو "الكتاب" مطبوع.

ص: 179

وكلام أصحابنا يدل عليه.

والمذهب الثالث: أنها تدل على الترتيب وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبى موسى في الإرشاد وأبو محمد الحلوانى وغيرهما حتى إن الحلوانى لم يحك خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضى أصولها أنها للجمع.

ونقل هذا المذهب صاحب التتمة1 من الشافعية عن بعض أصحابهم وتابع الماوردى2 في الوضوء من الحاوى فنقله عن الأخفش3 وجمهور الشافعية واختاره الشيخ أبو إسحاق4 في التبصرة نقل هذا المذهب أيضا قطرب5 عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه6 وثعلب7 وأبو عمرو

1 وتمامه: "تتمة الإبانة" وصاحبه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسايوري المعروف بـ "المتولى"[ت 478هـ] أما "الإبانة" فهو مصنف في فروع الفقه الشافعي وصاحبه هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي الشافعي [ت 461هـ] .

2 هو العلامة الفقيه: أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي [364 – 450هـ] و"الحاوي" مصنف ضخم له في الفثه الشافعي واختصره في كتاب سماه "الإقناع" وله أيضا "الأحكام السلطانية" مطبوع و"أدب الدنيا والدين" مطبوع.

3 هو أبو الخطيب عبد الحميد بن عبد المجيد البصري شيخ سيبويه [ت 170هـ] .

4 هو الفقيه الأصولي المتكلم: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي [393 – 476هـ] و"التبصرة في أصول الفقه" مصنف له وهو مطبوع دمشق "1980" بتحقيق محمد حسن هيتو وله أيضا في الفقه "التنبيه" مطبوع و"المهذب" مطبوع وله "الملخص" في أصول الفقه و"اللمع" مطبوع بيروت "1988" و"المعونة" في الجدل.

5 هو النحوي اللغوي أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري [ت 206هـ] .

6 هو شيخ النحوي أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بنالمرزبان الفارسي البغدادي بلميذ المبرد [258 – 347هـ] كان على مذهب البصريين في النحو ومن مصنفاته "الإرشاد" و"شرح كتاب الجرمي".

7 هو العلامة النحوي: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد البغدادي [200 – 291هـ] صاحب "الفصح" و"اختلاف النحويين" و"معاني القرآن".

ص: 180

الزاهد1 وابن جنى2 وابن برهان الربعى3.

وأنكر ابن الأنبارى4 المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال لم نر هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية لا في كتب أهل اللغة والعربية.

ويدل على ما ذكره أن أبا على الفارسى5 نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع وكذلك قال الشيرازى أحمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير شىء ولم يصح عنهم في ذلك شىء إلا ما نقل عن الربعى في شرح كتاب الجرمى6 أنه نقل عن الشافعى أنها للترتيب قال فلقوله وجه.

قال ابن الأنبارى ولا يصح عن الشافعى ذلك وانها أخذ من قوله في الوضوء والترتيب فيه من القراءتين قال وقد نص الشافعى على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك.

والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}

1 هو شيخ القراء والنحاة: أبو عمرو بن العلاء بن العريان ثم المازني البصري [68 – 154هـ] .

2 هو إمام اللغة والنحو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي [328 – 420هـ] من مصنفاته "الخصائص" مطبوع.

3 هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي النحوي [328 – 420هـ] من مصنفاته "شرح الإيضاح" لأبي علي الفارسي و"شرح مختصر الجرمي".

4 هو اللغوي النحوي المقرئ: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الأنباري [271 – 328هـ] من مصنفاته "الأضداد" و"إيضاح الوقت والإبتداء في كتاب الله عز وجل".

5 هو إمام النحو: "أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي" الفسوي "288 – 377" من مصنفاته "الإيضاح" في النحو و"التذكرة في علوم العربية" و"الحجة" في علل القراءات.

6 الجرمي: هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري النحوي [ت 225هـ] وكتابه هو "المختصر" في النحو وله أيضا "الأبنية" و"غريب سيبويه".

ص: 181

[الحج: 77] وقوله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وكآية الوضوء وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضا.

المذهب الخامس ونقل عن الفراء1 أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع والله أعلم.

إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك.

منها: إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع.

ويتخرج لنا قول آخر أنها لا تطلق حتى ثم تقوم وتقعد كالفاء وثم على قولنا إنها للترتيب.

ومنها: إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع هذا هو أصح الروايتين عن أحمد ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما وهو المذهب عند الأصحاب.

وعن أحمد تبين بالأولى قال ابن أبى موسى بناء على أن الواو للترتيب وفي بناء ابن أبى موسى نظر بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها.

ولو علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت ثلاثا جزم به الشيخ أبو محمد

1 هو العلامة النحوي: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منطور الكوفي الفراء صاحب الكسائي [144 – 207هـ] من مصنفاته "معاني القرآن" و"المذكر ولمؤنث".

ص: 182

المقدسي وغيره وسواء قدم الشرط أو أخره جزم به أبو البركات.

ومنها: لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة.

وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه.

وقال أبو العباس حرف الواو نحوا لا يقتضى الترتيب فلا ينفيه لكن هى ساكتة عنه نفيا وإثباتا ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولا ثم شرك ثانيا عمل به ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو ولم أر لأصحابنا خلافا إذا عطف بالواو وحدها.

فإن قلت: فقد اختار صاحب المغنى أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده أن هذا يدل على الترتيب. قلت: إنما اختار هذا لقرينة غير الواو وهى أن التشريك يقتضى التسوية ومشاركته تؤدى إلى التفضيل حيث يجمع بين الشركة والنصيب لكن يتخرج لنا قول آخر بالترتيب بناء على أن الواو للترتيب.

ومنها: ما قاله بعضهم إن وجوب الترتيب في الوضوء والبداءة بالصفا بناء على أن الواو للترتيب وليس بناء جيدا لأن المذهب الصحيح أنها ليست للترتيب والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا وإنما ثبت هذا بأدلة غير الواو.

ومنها: إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين في المسألة وجهان والذي جزم به القاضى في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على القاعدة والذي صححه صاحب المغنى ليس مجازا على قواعد المذهب.

وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت الثلاث جزم به القاضى في الجامع الكبير وعلله القاضى بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من العدد وهو يملك ثلاثا وقد أوقع أربعا فلغت واحدة وبقى ثلاث وقد استثنى منها اثنتين واستثناء الأكثر لا يصح.

ص: 183

وهذا الذي قدمه صاحب المغنى وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التى تليه فهو رفع لجميعها وإن عاد إلى الثلاث التى يملكها فهو رفع لأكثرها وكلاهما لا يصح.

وأبدى احتمالا آخر أنه يصح بناء على أن العطف يجعل الجملتين جملة واحدة وأن استثناء النصف يصح فكأنه قال أربعا إلا اثنتين.

وما قاله القاضى من الاستثناء يرجع إلى ما يملكه فهو أحد الوجهين لأصحابنا والثانى إلى ما لفظ به.

وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضى في الجامع أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة.

وأبدى صاحب المغنى احتمالين أحدهما هذا والثانى لا يصح قال لأنه إن عاد إلى الرابعة فقد بقى بعدها ثلاث وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع.

وما قاله رحمه الله تعالى في توجيه الاحتمال الثانى فيه نظر.

وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة قال صاحب الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين جميعا يعنى الوجهين المذكورين في صدر المسألة.

ومنها: إذا قال لزوجاته الأربع أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات فهل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث في المسألة روايتان عن الإمام أحمد ولزوم الثلاث اختيار أبى بكر والقاضى والواحدة اختيار المقدسي وأبى الخطاب وغيرهما.

فإن قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة فطريقان للأصحاب أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه صاحب المحرر.

وقال في المغنى تطلق كل واحدة ثلاثا لأنه لما عطف وجب قسم كل

ص: 184

طلقة على حدتها قال ويستوى في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر ظاهر.

والطريق الثانى حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب.

ومنها: إذا قالت له زوجته التى لم يدخل بها طلقنى بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق قال القاضى في المجرد تطلق ههنا واحدة.

وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب وخالفه في الجامع الكبير فقال تطلق ههنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع ثم تناقض فذكر في نظيرها أنها تطلق واحدة.

ومن الأصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها ومنهم من قال كما قاله في ذلك فهو سهو على المذهب.

ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله طالق وطالق وطالق وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية1.

ومنها: إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا ولم يجز الورثة فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا فيحتمل أن يقال فيها يعتق أحدهما بالقرعة كما لو قال أعتقت هذين بناء على القاعدة ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا لقرينة ابتداء الموصى به لدلالة الابتداء على الأهلية والله أعلم.

والتزم الطوفي أنه يعتق مقدار الثلث منهما.

وما قاله بعيد جدا على المذهب لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث ونكمل الثلث من الآخر والإ عتق منه بقدره.

لكن قال أبو بكر وابن أبى موسى إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث

1 مصنف في الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني طبع في الرياض "1995".

ص: 185

ماله أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة.

وما قاله بعيد على المذهب جدا ولم أر أحدا من الأصحاب خرج قولهما إلى مسألة تنجيز العتق فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفي.

ومنها: إذا قال له على درهم ودرهم إلا درهما أو له على درهمان وثلاث إلا درهمين فهل يصح الاستثناء؟

على وجهين صحح جماعة أن الاستثناء. لا يصح وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب بل على قاعدة تقتضي صحة الاستثناء.

ومنها: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد طلقت ثلاثا ولا يكون استثناء ذكره القاضى في الجامع الكبير لأن الثلاث الأخرى لا يملكها فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو.

قلت: وقاعدة المذهب تقتضى أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء زيد والله أعلم.

ص: 186