الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة 7
الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافي1 وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى وقاله الشافعى أيضا واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعى والرازى2 والكرخى3 وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية والمعتزلة.
وعن أحمد رواية لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهى وهو الذي قاله القاضى أبو يعلى في مقدمة المجرد.
وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر والنواهى وقاله بعض الحنفية.
وحكى القرافي عن الملخص للقاضى عبد الوهاب4 أن المرتد مكلف
1 هو الأصولي الفقيه المفسر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهنسي المالكي المشهور بالقرافي [626 – 684هـ] من تصانيفه: "شرح محصول الرازي""أنوار البروق في أنواء الفروق" مطبوع 4 أجزاء "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام""الذخيرة" في الفقه المالكي "شرح تنقيح الفصول""مختصر تنقيح الأصول".
2 هو المفتي والمجتهد الحنفي: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص [305 – 370هـ] من تصانيفه "أحكام القرآن" وكتابه في أصول الفقه المعروف بـ "أصول الجصاص" و"شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني.
3 هو أبو الحسين عبيد الله بن الحسين بن دلال الكزخي [260 – 340هـ] شيخ حنفية العراق في عصره من مؤلفاته: "رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية" مطبوع "شرح الجامع الصغير""شرح الجامع الكبير" و"المختصر".
4 هو الفقيه المالكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن......................==
== هارون بن مالك بن طوق التغلبي العراقي شيخ المالكية في عصره [362 – 422هـ] من مصنفاته: "التلقين" في الفقه و"المعونة" في شرح "الرسالة" لأبي زيد القيرواني و"الإشراف على مسائل الخلاف" و"شرح المدونة" و"غرر المحاشرة ورؤوس مسائل المناظرة".
بالفروع دون الأصل.
قال القرافي ومر في بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم.
وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب1 وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط في صحة التكليف أم لا فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط.
إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة؟
قال أبو الخطاب في التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات فالخلاف يظهر ههنا حسب فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره ولا يجب عليه القضاء انتهى وكذا قال غالب الأصوليين.
ومن العلماء من قال للخلاف فائدة.
وكلام أبى الخطاب في الانتصار يقتضى ذلك وهو مخالف لما قاله في التمهيد فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم يعنى الحنفية النهى عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا.
1 هو الفقيه الأصولي المقرئ النحوي جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصل الأسنائي المالكي [570 – 646هـ] من تصانيفه: "مختصر الفقه" مطبوع "مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل""جامع الأمهات" في فروع الفقه المالكي.
وقال ابن عقيل في الواضح إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن.
وذكر ابن الصيرفي الحنبلى الحرانى ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها إن شاء الله تعالى والذي يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا منعكس في جميعها.
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه.
منها: إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل فلو وجد منه سبب يقتضى الوجوب قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا؟
في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب وبناه أبو المعالى بن المنجا على مخاطبتهم بالفروع وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه ولعل هذا مبنى على أنهم ليسوا بمخاطبين.
فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل يجب إعادته في المسألة وجهان حكاهما القاضى في شرحه.
واختار أبو العباس لا تلزمه اعادة وان اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم قال ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها وفي المسألة روايتان.
ومنها: حيث جوزنا للكافر دخول المساجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم فلو كان جنبا فهل يجوز؟
في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها.
ومنها: الذمى هل يمنع من قراءة القرآن؟
المنصوص عن أحمد رضى الله عنه المنع وقال القاضى في التخريج لا يمنع وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة ولكن قال القاضى في المجرد
وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب انه يصح اصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها فينبغى أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمى قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء.
ومنها: المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟
على الروايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي1 على القاعدة وليس بناء جيدا من وجهين.
أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع.
الثانى أن الروايتين إنما هما في المرتد وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي.
ومنها: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟
ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز قاله بعض متأخرى أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة.
واختار أبو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة.
ومنها: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه وهل يلزمه دم؟
على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره والمذهب لا دم عليه
1 هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي [670 – 716هـ] انظر الذيل على طبقات الحنابلة "2/366" وشذرات الذهب "8/70" من مصنفاته: "مختصر الروضة" و"مختصر الحاصل في أصول الفقه" و"القواعد الكبرى" و"القواعد الصغرى" و"مختصر الحصول" و"معراج الوصول إلى علم الأصول" و"شرح مختصر التبريزي".
عند أبى محمد وقال القاضى وأصحابه عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة.
ومنها: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟
قال ابن الصيرفي يمنعون ونقله عن القاضى وذكره أبو العباس.
وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم إذ في ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب في رمضان وقد قال صاحب المحرر في المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا مع أن الصوم غير واجب عليهم.
وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا فإن قلنا بتكليفهم لم يجز وان قلنا بعدمه جاز والله أعلم.
ومنها: استئجار الكافر للجهاد فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا.
ومنها: ما ذكره ابن الصيرفي أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون وإلا ملكوا.
وتحرير المذهب في هذه المسألة قال القاضى انهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبى الخطاب في انتصاره أنهم يملكونها وحكى طائفة عن أحمد رضى الله عنه روايتين منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك.
وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وانما نص على أحكام أخذ منها ذلك.
والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوى أملاك المسلمين من كل وجه انتهى.
وبناء ابن الصيرفي ليس جيدا من وجهين:
أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضى من غير خلاف أنهم يملكون والمذهب أنهم مخاطبون.
الثانى أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة والحرب فإذا قلنا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفي الولد روايتان.
وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم؟
في المسألة روايتان المذهب لا يملكون.
وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم في المسألة روايتان واختلف في الترجيح.
وإذا أتلف الحربى شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع ذكره غير واحد وليس بإجماع فان الرافعى الشافعى نقل عن أبى إسحاق الاسفرائينى1 أنه يجب الضمان إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادى2 أنه يعزى ذلك إلى المزنى3 في المنثور4.
واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعى هذا فقال نقل العبادى5 في الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزنى في
1 هو الفقيه الأصولي المتكلم الشافعي ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني [ت 418هـ] من مصنفاته: "التعليقة في أصول الفقه""جامع الجلي والخفي في أصول الدين والرد على الملحدين".
2 هو أبو الحسن أحمد بن أبي عاصم العبادي الشافعي [415 – 495هـ] .
3 هو الفقيه المجتهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي [175 – 264هـ] من مصنفاته "المختصر""المنثور""الجامع الكبير""الجامع الصغير".
4 مصنف في فروع الفقه الشافعي.
5 هو شيخ الشافعية في عصره القاضي ابو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد العبادي الهروي [375 – 458هـ] من تصانيفه "المبسوط" و"أدب القاضي" و"الهادي إلى مذاهب العلماء" و"طبقات الفقهاء" مطبوع لندن "1964".
المنثور قال لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم قال فان أتلف وأسلم فلا شىء عليه لان الإسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادى انتهى.
وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربى إلى إسحاق بن راهويه1 والله أعلم.
ومنها: لو غصب مسلم خمرة ذمى هل يجب عليه ردها أم لا ينبنى على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا وفي المسألة روايتان حكاهما القاضى يعقوب بن إبراهيم2 وأبو الحسن بن بكروش3 وغيرهما.
إحداهما: يملكونها فيجب الرد هذا قول جمهور أصحابنا.
والثانية: لا يملكونها فينبغى وجوب الرد.
وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمى وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها وعلى هذا جمهور الأصحاب.
وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا أنها مال لهم وأبى ذلك الاكثرون وحكى لنا قول يضمنها الذمى للذمى ورأيت بعض شيوخنا يبنى هذا الفرع على هذه القاعدة. إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلف وإلا وجب.
1 هو الفقيه المحدث الحافظ: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر ابن راهويه المروزي النيسايوري [161 – 238هـ] انظر طبقات الحنابلة "1/159" شذرات الذهب "2/89".
2 هو القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور البرزبيني ممن تفقه على القاضي أبي يعلى [ت 486هـ] انظر طبقات الحنابلة "2/145" الذيل على طبقات الحنابلة "1/73" شذرات الذهب "5/380" من مصنفاته "التعليقة في الفقه".
3 في الأصل "بنبكروس" والصواب: ابن بكروس وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس البغدادي [504 – 576هـ] من تصانيفه: "رؤوس المسائل" وكتاب "الأعلام" انظر الذيل على طبقات الحنابلة "1/348" وشذرات الذهب "6/422".
وفي هذا البناء نظر لان فرض المسألة فيما كانت الخمرة لذمى أما إذا كانت لحربى فلا يجب رد ولا ضمان والقول بالتكليف عام في الحربى والذمى والله أعلم.
ومنها: إذا أتلف الكافر صيدا في الحرم فإنه يضمنه ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمى وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لانه إن كان المتلف حربيا فإنه لا يضمنه جزم به جمهور العلماء وان كان ذميا فانه يضمنه ولو قلنا بعدم تكليفه لانه إتلاف والإتلاف لا يعتبر فيه التكليف لكن قد يقال إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد وجب الجزاء وان قلنا بعدم تكليفه وأن الكفارة لا تجب على المخطىء فلا كفارة عليه والله أعلم.
ومنها: أنكحة الكفار هل هي صحيحة أم لا؟
قال أبو العباس رضى الله عنه رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال أحدها جميعها صحيحة.
والثانى: ما أقروا عليه فهو صحيح وما لم يقروا عليه فهو فاسد وهذا قول القاضى في الجامع وابن عقيل وأبى محمد.
والثالث: ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا.
والرابع أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم وإلا فلا وهذا قول القاضى في المجرد.
والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإنه إن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح وهذا يقوى طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف النكاح لان ترتيب هذه الأحكام على إنكاح المحارم بعيد جدا.
وقد أطلق أبو بكر وابن أبى موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى.
وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم.
ومنها: ظهار الذمى صحيح عندنا بناه ابن الصيرفي على القاعدة.
قلت: وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها ولكن ينعقد يمينه ولم أقف على خلاف في ذلك.
وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها فلا نسلمه بل في كفارته تفصيل.
أما الصوم فلا يكفر به لانه لما لم يصح منه في غير الكفارة لم يصح منه فيها. وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها.
ويجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار قاله ابن عقيل في الواضح.
وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية قال الدنيوى1 يعتبر في تكفير الذمى بالعتق والاطعام النية وقال ابن عقيل ويعتق بلا نية.
ومنها: إذا زنى الذمى أو المستأمن فإنه يجب عليه الحد جزم به الأصحاب ويلزم الإمام إقامته وعن أحمد رواية اختارها ابن حامد إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ومثله قطع سرقة من بعض.
ولا يسقط بإسلامه قال في المحرر نص عليه وذكره ابن أبى موسى في ذمى زنى بذمية وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة.
ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد في المسألة روايتان أصحهما لا يجب واختار أبو البركات يحد إن سكر.
1 هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي الفقيه تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني [ت 532هـ] صنف "التحقيق في مسائل التعليق" في الفقه انظر الذيل على طبقات الحنابلة "1/190" شذرات الذهب "6/162".
وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة.
والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن تحريم الزنى ثابت في جميع الشرائع فلذلك حددناه وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك حددناه وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك لا يحد.
وقيل إنما يعتقد حل اليسير فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المحدود وظاهر ما ثبت في السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الأسنمة1 ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك يدل على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت.
وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة ليس ببناء جيد لان فرض ذلك فيما إذا كان ذميا والتزم أحكام المسلمين فلذلك أجريت عليه أحكامنا إلا أن يعتقد إباحته كالخمر.
أما لو كان حربيا فظاهر كلام الأصحاب أنه لاحد عليه ولا كفارة والقول بالتكليف عام في الحربى والذمى والله أعلم.
ومنها: إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القاعدة.
ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها.
ومنها: إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة محل هذا في المسلم وأما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم في المسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة.
ومنها: إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث فمحل هذا في المسلم وحكى صاحب الإرشاد2 وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة لكن ينبغى أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه.
1 أي قطعها والأسنمة جمع سنام وهو أعلى الناقة والبعير لسان العرب "1/531".
2 المقصود هو القاضي أبي علي محمد بن أبي موسى الهاشمي و"الإرشاد" مصنف له في الفقه.
ومنها: أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية وقال ابن تميم واعتبر الدينورى في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه على القاعدة.