الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عًنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ
2404 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
2405 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ
ــ
ابن بطال: قول شعبة «فخذيها لا شك فيه» دليل على أنه شك في الفخذين أولاً ثم استيقن، وكذلك شك أخراً في الأكل فأوقف حديثه على القبول. قوله (الصعب) ضد السهل (ابن جثامة) بفتح الجيم وشدة المثلثة الليثي و (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد و (ودان) بفتح الواو وتشديد المهملة وبالنون مكانان بين مكة والمدينة، قوله (أما) بتخفيف الميم و (لم نردده) بالفك وبالإدغام بفتح الدال وضمها. فإن قلت لم قبل الصيد من أبي قتادة ونحوه ورده على الصعب مع أنه في الحالتين كان صلى الله عليه وسلم في الإحرام؟ قلت لأن المحرم لا يملك الصيد حياً ويملك مذبوح الحلال لأنه كقطعة لحم لم يبق في حكم الصيد مر في الحج، قيل وفي رد الحمار عليه دليل أنه لا يجوز قتل ما لا يحل. وفيه الاعتذار إلى الصديق. قوله (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان مر في الصلاة و (مرضاة) مصدر بمعنى الرضا. قوله (جعفر ابن إياس) بكسر الهمزة وخفة التحتانية وبالمهملة المشهور بابن أبي وحشية ضد الإنسية في العلم و (أم حفيد) بضم المهملة وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة الهلالية واسمها هزلية مصغر الهزلة بالزاي أخت
عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
2406 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَاكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَهُمْ
2407 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
ميمونة أم المؤمنين، قوله (تقذراً) يقال قذرت الشيء وتقذرته واستقذرته إذا كرهته. قال ابن بطال: قد روى مالك في حديث الضب أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وخالد بن الوليد بأكل الضب وقال إني يحضرني من الله حاضرة يعني الملائكة الذين يناجيهم ورائحة الضب ثقيلة فلذلك تقذره خشية أن يؤذي الملائكة ريحه، وفيه أنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته بأكله أو لزهمه. قوله (ابن المنذر) بلفظ اسم الفاعل ضد الابشار و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون القرار و (ابن طهمان) بفتح المهملة وإسكان الهاء وبالنون و (ابن زياد) بتخفيف التحتانية تقدموا. قال ابن بطال: وإنما لا يأكل الصدقة لأنها أو ساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة دنية لقوله عليه الصلاة والسلام «اليد العليا خير من اليد السفلى»
بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
2408 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ
2409 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنْ الصَّدَقَةِ
ــ
وأيضاً لا تحل الصدقة للأغنياء وقال تعالى «ووجدك عائلاً فأغنى» ، قوله (اشترطوا) أي البائعون حق إرثها لأنفسهم وهذا هو المرة الحادية عشرة من ذكر حديث بريرة و (خيرت) أي صارت مخيرة بين أن تفارق زوجها وبين أن تبقى تحت نكاحه. قوله (لنا هدية) أي حيث أهدت بريرة إلينا فهو لنا هدية وذلك لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكها كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم. قوله (أم عطية) بفتح المهملة الأولى