الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ. تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ
بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ
ــ
باب التيمن في الوضوء. قوله (انظرن) النظر هنا بمعنى التفكر والتأمل و (من) استفهامية و (المجاعة) الجوع أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته وأما ما كان بعد البلوغ فلا يسددها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز وإنما الرضاعة تعليل للبعث على إمعان النظر أي ليس كل من أرضع لبن أمها تكن يصير أخاً كن، بل شرطه أن يكون من المجاعة لشبع الولد بذلك والصغير معدته ضعيفة يكفيه اللبن ولا يحتاج إلى طعام آخر وينبت لحمه بذلك ويقوى عظمه فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، وقيل معناه أن المصة والمصتين لا تسد الجوع وكذلك الرضاع بعد الحولين وإن بلغ خمس رضعات وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته السنة يعني خمساً أي لابد من اعتبار المقدار والزمان، قوله (ابن مهدي) هو عبد الرحمن البصري، فإن قلت ليس في الأحاديث ذكر الموت فكيف دل على الترجمة؟ قلت بالقياس على الرضاع. قال ابن بطال: مقصود هذا الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم ألا ترى أن الرضاع الذي كان في الجاهلية وكان مستفيضاً معلوماً عندهم ثبت به الحرمة في الإسلام (باب شهادة القاذف) قوله (أبو بكرة) هو نفيع مصغر النفع بالفاء ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام والمهملة المفتوحات الثقفي و (شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة (ابن معبد) بفتح الميم والموحدة البجلى أخو أبي بكرة لأمه (ونافع) ابن الحارث أخو أبي بكرة لأبيه وأمه والثلاثة الأخوة صحابيون شهدوا مع أخ آخر لأبي بكرة لأمه اسمه زياد بخفة التحتانية على المغيرة ابن شعبة بالزنا
شَهَادَتَهُ وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ
ــ
لكن لم يجزم زياد بالشهادة بحقيقة الزنا فلم يثبت فلم يحد المغيرة وجلد الثلاثة واسم أمهم سمية بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية، وزياد ليس له صحبة ولا رواية وكان من دهاة العرب وفصحائهم مات سنة ثلاثة وخمسين. قوله (عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهذلي الصحابي و (محارب) بكسر الراء ضد المصالح (ابن دثار) ضد الشعار و (شريح) بضم المعجمة وإسكان التحتانية وبإهمال الحاء القاضي و (معاوية بن قرة) بضم القاف وشدة الراء البصري و (أبو الزناد) بخفة النون عبد الله بن ذكوان. قوله (بعض الناس) أراد به الحنفية وغرضه أنه تناقض حيث لا يجوز شهادة القاذف وصحح النكاح بشهادته وتحكم حيث جوز شهادة المحدود ولم يجوز شهادة العبد مع أنهما ناقصان عنده، وحيث خصص شهادة الهلال من بين سائر الشهادات قال ابن بطال: ذكر قول أبي حنيفة ليلزمه التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين قال: وقال أبو حنيفة لا تقبل شهادة القاذف أبداً وإن تاب، وأما المحدود بالزنا والسرقة الخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم، وقال: الاستثناء في قوله تعالى «ألا الذين تابوا» راجع إلى الفسق خاصة. وقال
وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةً وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً
2472 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَاتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
2473 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
ــ
الشافعي: راجع إلى قبول الشهادة أيضاً وهو محقق في أصول الفقه، ثم إن القياس على الزاني والقاتل والشارب بل على الكافر يقتضي القبول، إذ التوبة تمحو الكفر فما دون الكفر بالطريق الأولى، ثم إن عمر رضي الله عنه جلد القاذفين للمغيرة واستتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وهذا بحضرة الصحابة ولو كان تأويل الآية كما أوله الكوفيون لم يسكتوا ولقالوا لعمر لا تجوز قبول توبة القاذف، قوله (وكيف تعرف توبته) عطف على أول الترجمة وكثيراً ما يفعل البخاري مثله ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما، قوله (نفى) أي عن البلد أي غربه و (صاحبيه) أي مرارة بن الربيع وهلال بن أمية: الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فإن قلت ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التخلف عنه بغير إذنه معصية كالسرقة ونحوها، قال ابن بطال: استدل البخاري على أنه