الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بَاب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّاذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَقَالَ
ــ
الجيم وفتح الراء الأولى سعيد الأزدي في باب ما أدى ذكاته فليس بكنز و (أبو بكرة) هو نفيع بضم النون مصغر النفع في الإيمان، قوله (جلس) أي للاهتمام بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وأما قولهم «ليته سكت» فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه، فإن قلت لا شك أن الشرك أكبر الكبائر فما وجه الآخرين؟ قلت لأنهما أيضاً يشابهانه من حيث أن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يربيه ومن حيث أن الزور يثبت الحق لغير مستحقه وكذلك ذكرهما الله تعالى في سلكه حيث قال «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وقال «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» فإن قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة وهو مذكور في الترجمة، قلت: علم منه حكمه قياساً عليه لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق والكتمان أيضاً إبطال له (باب شهادة الأعمى) قوله (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فإن قلت العقل لابد منه في جميع الشهادات فما وجه التقييد؟ قلت معناه إذا كان كيساً فطنا
الْحَكَمُ رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ عَنْ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اسْتَاذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي قَالَتْ سُلَيْمَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ
2479 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ
ــ
للقرائن دراكاً للأمور الدقيقة، قوله (الحكم) بفتح الكاف (وتجوز فيه) بلفظ المجهول أي خفف فيه وتكلم بالمجاز وغرضه أنه قد يسامح للأعمى شهادته في بعض الأشياء التي تليق بالمسامحة والتخفيف، قوله (أكنت ترده) يعني لا يرده مع أن ابن عباس كان أعمى وكان ابن عباس يبعث رجلاً يتفحص عن غيبوبة الشمس فإذا أخبره بالغيبوبة أفطر، فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة قلت بيان قبول الأعمى قول الغير في الغروب والطلوع أو بيان أمر الأعمى غيره، قوله (سليمان ابن يسار) ضد اليمين التابعي مر في الوضوء و (سليمان) منادى أهل يا سليمان أدخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء من مال الكتابة. فإن قلت هذا مشكل لأنه كان مكاتباً لميمونة لا لعائشة قلت لابد له من تأويل إما بأن «على» بمعنى «من» أي استأذنت من عائشة في الدخول على ميمونة فقالت عائشة أدخل عليها أو لعل مذهبها أن النظر حلال للعبد سواء أكان ملكها أم لا أو تمنع أنه لم يكن مكاتباً لعائشة الله أعلم. قوله (سمرة) بفتح المهملة وضم الميم (ابن جندب) بفتح الدال وضمها مر في الحيض (ومنتقبة) من الانتقاب وفي بعضها من التفعل أي ذات نقاب مستورة الوجه، قوله (محمد بن عبيد) مصغر العبد (بن ميمون) مر في الصلاة و (أسقطنهن)
فَقَالَ رحمه الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا
2480 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ
2481 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ــ
أي نسيتهن و (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عبد الله بن الزبير بن العوام التابعي من في الزكاة وهو غير عباد بن بشر بسكون المعجمة الأنصاري الصحابي القاري المصلي في المسجد فاعرف فإن لفظ البخاري موهم بكونهما واحداً وفي بعض النسخ فسمع صوت عباد بن تميم وهو سهو، وفيه جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة في الليل والدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان وجواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة. قوله (عبد العزيز بن أبي سلمة) بفتح اللام الماجشون في العلم و (ابن أم مكتوم) هو عمر بن قيس مر مع الحديث في كتاب الأذان. قوله (زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن يحيي البصري مات سنة أربع وخمسين مائتين و (حاتم بن وردان) فعلان بفتح