الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَكُمَا
2430 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ أَذِنْتَ لِي أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ
بَاب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ
وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ وقال ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي
2431 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
ــ
(يحيي بن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات مر في آخر الصلاة (وتله) أي طرحه مر الحديث في كتاب الشرب. قال ابن بطال: غرض البخاري فيه الرد على الحنفية في إبطالهم هبة المشاع وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ وكان نصيبه مشاعاً فيه (باب الهبة المقبوضة) قوله (أصحابه) بالرفع والنصب و (لهوازن) أي للقبيلة المعروفة وفي بعضها إلى هوازن أي وهب منتهياً إليهم، قوله (غير مقسوم) يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضاً لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع ولم يكن للجميع قبض الجميع. قوله (ثابت) ضد الزائد ابن محمد أبو إسماعيل العائد الشيباني الكوفي مات سنة عشرين ومائتين. قال الغساني: وفي نسخة الأصيلي: «حدثنا محمد حدثنا ثابت» قال وقد حدث البخاري عن ثابت بدون الواسطة كثيراً: قوله (مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى مر في الوضوء
اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ فَمَا زَالَ مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ
2432 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ
2433 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ
ــ
و (محارب) بكسر الواو ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار في الصلاة، قوله (يوم الحرة) أي يوم الواقعة التي كانت حوالي المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من جهة يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة سنة ثلاث وستين. قال ابن بطال: الهبة الغير المقبوضة هي هبة المشاع، قال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبته، وقال الجمهور بجوازها لأنه صلى الله عليه وسلم وهب حقه من غنائم خيبر لهوازن وحقه كان مشاعاً، ووهب الفضل من السن في القرض مشاعاً ووهب الرجحان على ممن البعبر مشاعاً واستوهب نصيب الشرب من الغلام كذلك. قوله (عبد الله ابن عثمان بن جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات المروزي وهو المشهور بعبدان مر في الوحي و (هم به أصحابه) أي قصدوا زجره مر في الوكالة. قوله (من ترون) أي من العسكر