الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ
بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ
وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
2310 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ
بَاب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
المهملة وخفة الموحدة الكناسة وقيل المزبلة ومر في باب البول قائماً، قوله (سمى) بضم السين المهملة وفتح الميم (فأخذه) في بعضها أخره وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان قوله (الميتاء) مفعال من الاتيان وفي بعضها مقصور فهو مفعل منه أي الطريق الذي لعامة الناس (والرحبة) أي الواسعة وقيل أي الساحة والفناء و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى (ابن حازم) بالمهملة والزاي و (الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وكسر الراء المشددة وسكون التحتانية وبالفوقانية البصري و (تشاجروا) أي تنازعوا قال المهلب إماطة كل ما يؤذي الناس من الطريق مأجور عليه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أذرع لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال وطرح ما لا بد لهم في الارتفاق به قال وهذا هو في
وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْتَهِبَ
2311 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
2312 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ
ــ
أمهات الطرق وما يكثر المشي عليه وأما بنات الطرق فيجوز في أفنيتها ما اتفق الجيران عليه أو يقتطعونها بالحصص على قدر أملاكهم وقال الميتاء أعظم الطريق. قوله (النهبي) الخطابي: هو اسم مبني من النهب كالعمري من العمر ومعلوم أن أموال المسلم محرمة فيؤول هذا في الجماعة يغزونه فإذا غنموا انتهبوا بأن يأخذ كل واحد ما وقع في يده مستأثراً به من غير قسمة وكالموهوب المشاع فينتهبونه على قدر فوتهم وكذلك الطعام يقدم إليهم فلكل واحد أن يأكل مما يليه ولا يخدش من عند غيره و (المثلة) العقوبة في الأعضاء كجدع الأنف وصلم الأذن وفقء العين ونحوه. قال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة. وقال ابن المنذر النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو تقاربهم فغلب القوى الضعيف. قوله (عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة ابن الصامت الأنصاري و (عبد الله بن يزيد) من الزيادة أبو أم عدى مر في آخر كتاب الإيمان و (سعيد بن عفير) بضم المهملة وفتح الفاء في العلم، قوله (لا يشرب) قال المالكي هذا من باب حذف الفاعل أي لا يشرب الشارب تم كلامه. والنهبة بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب يعني لا يأخذ الرجل ما غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ويبكون ولا يقدرون على دفعه إذ هو ظلم