الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
بَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
2474 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ وَقَالَ
ــ
لا حاجة في التوبة إلا إكذاب نفسه بأنه لم يشترط ذلك على الزاني في مدة التغريب ولا على كعب وصاحبيه في الخمسين وبحديث عائشة رضي الله عنها أن السارق إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته وبحديث زيد أنه صلى الله عليه سلم لم يشترط على الزاني بعد الجلد والتغريب أن لا تقبل شهادته ولو كان ذلك شرطاً لذكره. قوله (لم يحض) بفتح الصاد وكسرها وفيه أن التغريب لازم شرعاً قال شارح التراجم: لفظ «وكيف تعرف توبته» إشارة إلى أنها تعرف بالقرائن، وفي قصة كعب دليل عليه فإنه لم يعرف توبته إلا بعد مدة، وأما مطابقة حديث السارقة للترجمة فبقولها حسنت توبتها ومطابقة حديث الزاني فلأنه صلى الله عليه وسلم قال في ماعز «التوبة حصلت بالحد» وهذا مثله (باب لا يشهد على شهادة جور) قوله (أبو حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون (التيمي) بفتح الفوقانية يحيي بن سعيد في كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل و (النعمان) بضم النون (ابن بشير) ضد النذير. قوله (ثم بداله) أي ندم من المنع كأنه منع أولاً ثم ندم على ذلك و (بينت رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة اسمها عمرة مر مع الحديث في باب ما لا يرد من الهدية، قوله (على جور) فإن قلت: الجمهور على جواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة ولفظ «الجور» الذي هو الظلم مشعر بالحرمة، قلت، الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه
أَبُو حَرِيزٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
2475 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ
2476 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
ــ
جور أيضاً و (أبو حريز) بفتح المهملة وكسر الراء وبالزاي عبد الله بن حسين الأزدي قاضي سجستان. قوله (أبو حمزة) بفتح الجيم وبالراء نصر بسكون المهملة الضبعى مر في آخر كتاب الإيمان و (زهدم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح المهملة (ابن مضرب) بضم الميم وفتح الصاد وشدة الراء مكسورة ومفتوحة الجرمى البصري و (عمران بن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وبالنون وفي الحديث أن خير الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تبع التابعين. قوله (بعد قرنه) وفي بعضها «بعد» مبنياً على الضم منوي الإضافة والقرن أهل زمان واحد وقيل سبعون سنة أو ثمانون أو مائة أو مائة وعشرون وهاهنا المراد به الصحابة و (قوماً) بالنصب وفي بعضها قوم فلعله منصوب لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن محذوف على ضعف. قوله (لا يؤتمنون) أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء أي تكون لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم و (يشهدون) يحتمل أن يراد يتحملون الشهادة بدون التحميل أو يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء، فإن قلت بعض الشهادة يجب أو يستحب الأداء قبل الطلب، قلت حذف المفعول يدل على إرادة العموم فالمذموم عدم