الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَاخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ
بَاب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ
2466 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
ــ
بشهادة المرضع وحدها، قوله (عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهزلي سكن الكوفة ومات في زمن عبد الملك، قوله (بالوحي) يعني كان الوحي يكشف عن سرائر الناس في بعض الأوقات و (أمناه) أي جعلناه آمناً من الشر وهو مشتق من الأمان و (قربناه) أي عظمناه وكرمناه و (السريرة) هو السر الذي يكتم أي نحن نحكم بالظاهر. قوله (تعديل كم يجوز) قال ابن بطال: اختلفوا في عدد المعدلين، فقال مالك والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين، وقال أبو حنيفة: يقبل تعديل الواحد وجرحه، وقال في الحديث السابق المرفوع منه الإخبار عما كان الناس يؤخذون به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس عند انقطاع الوحي بوفاته، وفيه أن من أظهر الخير فهو العدل الذي يجب قبول شهادته. قال: واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تثبت العدالة بخلاف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة: إلا
بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ وَلِهَذَا وَجَبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
2467 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ
ــ
شهود النكاح فإنهم على العدالة، قال وإنه تحكم، قوله (شراً) الثناء هو الذكر بالخير فاستعماله في الشر لتجانس الكلام مشاكله (فلهذا) أي للثناء بالخير وجبت الجنة وللثناء بالشر وجبت النار قوله (شهادة القوم) مبتدأ وخبره محذوف أي موجبة شرعاً أو معرفة لثبوتها وفي بعضها بالنصب أي وجبت بشهادتهم ومر مباحث الحديث في كتاب الجنائز في باب ثناء الناس على الميت. قوله (داود ابن أبي الفرات) بضم الفاء وخفة الراء وبالمثناة و (عبد الله بن بريد) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة (وأبو الأسود الدؤلي) اسمه ظالم ضد العادل مر مع الحديث في الجنائز. قوله (ذريعا) أي واسعاً (وخيراً) بالنصب صفة لمصدر محذوف أو منصوب بنزع الخافض