الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ
بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ
2414 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ
ــ
قوله (بفيء الله) لو حمل الفيء على معنى الرجع لكان أعم من المعنى الاصطلاحي الفقهي وأما جزاء الشرط فهو محذوف يدل عليه السياق وهو «فليفعل» وقد صرح به فيما مضى كما في كتاب العتق ونحوه مر الحديث وشرحه بتمامه، قوله (يثيب) أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العوض و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة مر في كتاب العلم و (محاضر) بلفظ اسم الفاعل من المحاضرة ضد المغايبة ابن المورع بتشديد الراء المكسورة وبالمهملة الكوفي، والغرض أنهما لم يسندا إلى هشان عن أبيه عن عائشة بل أرسلاه. قال المهلب: الهدية على ضربين هدية المكافأة وهدية الصلة فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع ففيه العوض ويجبر المهدي إليه على العوض وما كان لله تعالى أو للصلة فلا يلزمه المكافأة، واختلفوا فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال إنما أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك
وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَاكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
2415 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ
ــ
مثل الفقير للغني ويستدل عليه بقوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» وقال الآخرون: الهبة للثواب لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول وأيضاً موضوع الهبة التبرع، فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع قوله (ولا يشهد) عطف على «لم يجز» وفي بعضها يشهد بدون كلمة «لا» والأولى هي المناسبة لحديث عمرة. قوله (حميد) بضم المهملة (ابن عبد الرحمن) بن عوف مر في الإيمان و (محمد بن النعمان) بضم النون (ابن بشير) ضد النذير ابن سعد الأنصاري الخزرجي وبشير هو من البدريين قبل إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة و (نحلت) أي وهبت. قوله (فأرجعه) صريح في أن الوالد له الرجوع في هبة الولد. قال شارح التراجم: فإن قيل ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده قلنا: إذا جاز للرجل انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجة فلأن يجوز عند الحاجة أولى. قال ابن بطال: وفي اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من عمر وهبته لابنه دليل على أن الترجمة من التسوية بين الأبناء في الهبة لأنه صلى