الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ
2495 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
2496 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
ــ
بلفظ الأمر أيضاً و (جعل) أي طفق. ذهب البخاري كما هو مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يستحب الاستحلاف عند المنبر بالمدينة ولا عند المقام بمكة ونحوه وقال الشافعي لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه متابعة الشكوك ونحوها وهو احترز منه تهيباً وتعظيماً للمنبر. وقال مالك: ومن أبي أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين. قال المهلب: وإنما أمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد لير تدع أهل الباطل وهذا مستنبط من قوله تعالى «تحسبونهما من بعد الصلاة» فعظمه بالوقت بكونه بعد الصلاة فخصوصه بمكان التعظيم كخصومه بزيادة التعظيم، قوله (يسهم) أي يقرع، الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله فيريد أحدهما أن
قَلِيلًا}
2497 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ
2498 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
ــ
يحلف ويستحقه ويريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه وكذلك إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم، قوله (إسحاق) قال الغساني لم أجده منسوباً لأحد من شيوخنا لكن صرح البخاري بنسبته في باب شهود الملائكة بدراً فقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني يزيد بن هارون. و (يزيد) من الزيادة و (العوام) بفتح المهملة وشدة الواو و (إبراهيم السكسكي) بفتح المهملتين وسكون الكاف الأولى و (عبد الله ابن أبي أوفى) بفظ الأفعل تقدموا مع الحديث في باب ما يكره من الحلف في البيع (والناجش) من النجش بالنون والجيم والمعجمة وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ومر تحقيقه في موضعه، قوله (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن خالد) سبق في التيمم. فإن قلت هذا مشكل لأن هذا الحديث يدل على أن الآية نزلت في قصة الأشعث في خصومة بئر بينه وبين غيره صرح الأشعث بذلك في كتاب الشرب وكتاب الرهن وغيرهما والحديث السابق أنها في السلعة قلت لعل الآية لم تبلغ إلى ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة فظن أنها نزلت في ذلك أو القضيتان