الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ
2353 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ
بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
2354 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ
2355 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ــ
الحديث على استحباب العتاقة في الآيات؟ قلت بالقياس على الكسوف لأنه أيضاً آية وعطف الآيات عليه عطف العام على الخاص. فإن قلت هذا عطف بأو، لا بالواو قلت: أو بمعنى الواو لا بمعنى بل. قوله (على) أي ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء أبو الحسن السعدي المروزي مات سنة أربع وأربعين ومائتين و (والدراوردي) بفتح المهملة وبالراء الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز مر في كتاب المواقيت و (محمد بن أبي بكر) أي المقدمي و (عثام) بفتح المهملة وشدة المثلثة ابن علي بن الوليد العامري الوحيدي بالمهملتين مات سنة أربع وأربعين ومائتين. قال المهلب: إنما أمر بالعتاقة في الكسوف والخسوف لأن العتق يستحق العتق من النار، وهما من آيات الله تعالى «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين) فإن قلت لم خصص العبد بالاثنين والأمة بالشركاء وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين الأثنين والعبد بين الشركاء لا تفاوت بينهما؟ قلت أراد المحافظة على لفظ الحديث، قوله (بين اثنين) لفظ اثنين ليس إلا على سبيل التمثيل، إذا لحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جراً، قوله (موسراً) وهو الذي يملك فاضل متروك المفلس وهو دست ثوب وسكنى وقوته وقوت
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
2356 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
2357 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ
2358 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ
ــ
ممونه يوماً واحداً قوله (ما يبلغ) في بعضها مال يبلغ و (العدل) ما لا زيادة ولا نقصان فيه (وإلا) أي إن لم يكن موسراً فقد عتق منه حصته فقط أي ما أعتقه، وقد يستعمل عتق مقام أعتق، قوله (عبيد) مصغر ضد الحر مر في الحيض و (يقوم) صفة مال لا غير إذ الجواب هو فأعتق. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة في العلم و (اختصره) أي اختصر مسدد الحديث المذكور عند الرواية أي ذكر المقصود منه فقط. قوله (مملوك) في بعضها مملوكه