الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَاتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَاخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا
بَاب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
2296 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}
2297 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
ــ
خلافاً لأبي حنيفة، قال وهذا مخالف للحديث والإجماع. قوله (أبلغ) أي أفصح ببيان حجته وأدخل أن تشبيهاً للعل بعسى (وقضيت) أي حكمت له بحق غيره مسلماً أو ذمياً ونحوه، وإنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظراً إلى لفظ بعضكم فإنه خطاب للمؤمنين، قوله (قطعة من النار) أي هو حرام مآله النار (وفليأخذها) أمر تهديد لا تخيير كقوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وفيه أن الحاكم يحكم بما يثبت عنده، وأنه ليس كل مجتهد مصيباً. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة مر في التيمم وفيه ثلاثون تابعيون سليمان الأعمش (وابن مرة) بضم الميم وشدة الراء ومسروق تقدموا مع الحديث مشروحاً في كتاب الإيمان
عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
2298 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ
ــ
في باب علامات المنافق لكن ذكر ثمت بدل إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وذلك لأن المتروك في الموضوعين داخل تحت المذكور فيهما. قوله (هند بنت عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية (ابن ربيعة) بفتح الراء العبشمية أم معاوية أسلمت يوم الفتح ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله (مسيك) بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها وبتشديدها (وبالمعروف) أي ما يتعارف أن يأكل العيال. اختلفوا فيمن وجد مال ظالم فقال أبو حنيفة يأخذ من الذهب، وجوز آخرون الأخذ من غير جنسه بالقيمة للعلم بأن بيت الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله حتى يستغنى به عما سواه وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم له الأخذ عوضه. وفيه وجوب نفقة الأولاد دو أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالإمداد وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان بما يكره عند الحاجة وأن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها، وجواز خروج المرأة من بينها لحاجتها، واستدل عليه بجواز الحكم على الغائب وهو ضعيف لأنه كان فتوى لا حكماً ولأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، قوله (يزيد) من الزيادة (وأبو الخير) ضد الشر مر في كتاب الإيمان في باب السلام من الإسلام (وعقبة) بضم المهملة وسكون القاف في باب من صلى في فرج، (ولا يقرونا)