الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ
2416 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرْجِعَانِ وَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ
ــ
الله عليه وسلم لو سأل عمران يهب البعير لابنه لبادره بذلك لكن لم يكن عدلاً بين أولاده. قوله (حصين ضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مر في الصلاة و (عامر) أي الشعبي و (هو) أي النعمان ومر في آخر كتاب الإيمان و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم (بنت رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة الأنصاري زوجة بشير أم النعمان، قوله (فأمرتني) فيه دليل على أن الأمر لا يستلزم العلو ولا الاستعلام وفيه أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ذكوراً وإناثاً، فلو وهب لبعضهم دون بعض فليس بحرام بل مكروه والهبة صحيحة، قال الإمام أحمد:
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ}
2417 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ
ــ
هو حرام وظلم لما جاء في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم «لا أشهد على جور» وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضاً جور وأنه معارض بما ثبت أنه قال: «أشهد عليه غيري» وقد نحل الصديق عائشة، وعمر عاصما دون سائر أولادهما، قوله (يرد) أي الزوج الصداق إليها إن كان خدعها و (معمر) بفتح الميمين مر الحديث في باب الوضوء في المخضب وأما عدم تسمية عائشة لعلي رضي الله عنهما فلأن العباس كان ملازماً في جميع أزمنة خروج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه إلى المسجد بخلاف علي فإنه كان تارة وأسامة كان أخرى، فحيث لم يكن ملازماً لم تذكره ولا يحمل على غير ما قلنا من عداوة ونحوها حاشاها من ذلك. قوله (في هبته) فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال العائد إليها قلت معناه العائد إلى الموهوب في هبته، كما يقال تعاود القوم في الحرب وغيره أي عاد كل فريق إلى صاحبه فيها قال تعالى:«أو لتعودن في ملتنا» أي لتعودن إلينا في الملة. فإن قلت: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة إذ ليس لنا مثل السوء مثل أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس الحالات فلم جوز الشافعي عود الوالد، وأبو حنيفة عود الأجنبي، ومالك العود مطلقاً إلا للزوجين كما نقل البيضاوي عنه؟ قلت