الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ
بَاب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} {تَلْوُوا} أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ
2477 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
ــ
التخصيص وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله المسمى بشهادة الحسبة غير مراد بدليل خارجي قوله (عبيدة) بفتح المهملة السلماني، فإن قلت تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجها يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون، ويحتمل أن يكون مثلاً في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ فكأنه يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معها. قال المهلب:«ويظهر السمن» معناه وليس لهم إلا كثرة الأكل ولا رغبة لهم في الآخرة لغلبة شهوات الدنيا عليهم وقال الشهادة المذمومة بقوله «يشهدون» يراد بها الشهادة بالله عليه قول إبراهيم النخعي كانوا يضربونا على الشهادة أي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الحلف والإكثار منه وإن كان صادقاً واليمين قد يسمى شهادة قال الله تعالى «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد (باب ما قيل في شهادة الزور) وهو وصف الشيء بخلاف صفته فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق والمراد به هاهنا الكذب. قوله (تلووا) وهو من اللي وهو إشارة إلى ما في هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» وهو «وإن
ابْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ
2478 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ــ
تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً» أي وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها فإن الله يجازيكم عليه ولو فصل البخاري بين لفظ «تلووا» ولفظ «ألسنتكم» بمثل أي أو يعني ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى، قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون مر في الوضوء، و (وهب بن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء في الصلاة (عبد الملك) الجدي بضم الجيم وشدة المهملة مات سنة أربع ومائتين، قوله (العقوق) من العق وهو القطع وهو كل فعل غير واجب يتأذى به الوالدان ويقال طاعتهما واجبة فيما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فيه عقوق، فإن قلت: الكبيرة معصية للمسلم موجبة للحد فالإشراك لا يكون كبيرة بل هي أعظم من ذلك وكذا العقوق وشهادة الزور إذ ليس لها حد. قلت اختلف في تعريفها اختلافاً كثيراً وقد سبق في باب الاستبراء في البول، فقال بعضهم: هي ما توعد الشارع عليها بخصوصه بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة فلا إشكال، فإن قلت: جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع وفي بعضها ثلاث، وقال بعضهم ليس لها عدد معين فما وجه التلفيق؟ قلت: لا منافاة لعدم اعتبار مفهوم العدد، فإن قلت فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر؟ قلت لأنها أكبرها للحديث الذي بعده ولأن الله تعالى أوعد على القتل ما أوعد على الشرك حيث قال «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» الآية، قوله (غدر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وضمها وبالراء محمد بن جعفر و (أبو عامر) عبد الملك العقدي تقدما في الإيمان و (بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن أسد العمى في الصلاة و (عبد الصمد) في العلم والأربعة بصريون و (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة في العلم و (الجريري) بضم