الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ
2416 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرْجِعَانِ وَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ
ــ
الله عليه وسلم لو سأل عمران يهب البعير لابنه لبادره بذلك لكن لم يكن عدلاً بين أولاده. قوله (حصين ضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مر في الصلاة و (عامر) أي الشعبي و (هو) أي النعمان ومر في آخر كتاب الإيمان و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم (بنت رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة الأنصاري زوجة بشير أم النعمان، قوله (فأمرتني) فيه دليل على أن الأمر لا يستلزم العلو ولا الاستعلام وفيه أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ذكوراً وإناثاً، فلو وهب لبعضهم دون بعض فليس بحرام بل مكروه والهبة صحيحة، قال الإمام أحمد: