الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
2418 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
2419 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ
ــ
لا شك أنه عام في كل واهب لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان وأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد وماله لأبيه وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديباً (باب هبة المرأة لغير زوجها). قوله (وإذا كان) في بعضها بدون الواو وحينئذ فالأولى أن يقال بأنه ظرف لما تقدم عليه لا شرطاً لما بعده وضمير هو راجع إلى المذكور أو إلى العتق ويقال إلى الهبة أو إلى كل واحد منهما أو السفينة ضد الرشيدة وهي من تصلح دينها ودنياها وقال مالك لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها. قوله (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة مر في الزكاة (وأسماء) بنت الصديق جدته وهي زوجة الزبير أحد العشرة المبشرة
2420 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ
2421 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَاذِنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إن
ــ
قوله (لا توعى) الوعاء الظرف أي لا تجعليه في الظرف محفوظاً لا تخرجينه منه فيعمل الله بك مثل ذلك وإسناد الإحصاء وألا يعاد إلى الله من باب المشاكلة مر في كتاب الزكاة في باب الصدقة فيما استطاع. قوله (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسى اليشكري و (عبد الله بن نمير) مصغر النمر بالنون في التيمم والإحصاء مجاز عن التضييق لأن العد مستلزم له، ويحتمل أن يكون من الحصر الذي هو بمعنى المنع. قال الخطابي: ألا لا تختبئ الشيء في الوعاء ومنه قوله تعالى «جمع فأوعى» أي مادة الرزق متصلة باتصال النفقة منقطعة بانقطاعها فلا تمنعي فضلها فتحرمي مادتها وكذلك لا تحصى فإنها إنما تحصى للنفقة والدخر فيحصى عليها بقطع البركة ومنع الزيادة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة. قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب و (بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله الأشج و (كريب) بلفظ التصغير أبو رشدين بكسر الراء وسكون المعجمة وكسر المهملة وسكون التحتانية تقدماً في الوضوء. قوله (وليدة) أي أمة ولفظ «أعظم» فيه دليل على أن صلة الرحم سيما إذا كانت في ضمن الصدقة أفضل من العتق. قوله (بكر) بفتح الموحدة (ابن مضر) بضم الميم وفتح المعجمة المصري مر في الصلاة