الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا
بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ
وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا * وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَالَ إِلَّا
ــ
قوله (فألقيها) بالرفع لا غير وفيه حرمة الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة، وقيل هذا أشدّ ما روى في الشبهات، وقالوا فيه دليل على إباحة الشيء التافه الملتقط بدون التعريف مر في باب ما يتنزه من الشبهات في كتاب البيع (باب كيف تعرف) بلفظ المجهول من التفعيل، قوله (إلا من عرفها) فإن قلت لقطات جميع البلاد هكذا قلت معناه أنها لا تلتقط إلا للتعريف فقط ولا يصح تملكها أصلا، قوله (خالد) أي الحذّاء (وروح) بفتح الراء ابن عبادة و (زكريا) مقصورا وممدودا ابن إسحاق المكيّ (ولا يعضد) بالجزم والرفع لا يقطع (والعضاه) بكسر المهملة وخفة المعجمة وبالهاء كل شجر عظيم له شوك ومفرده العضاهة (والمنشد) المعرف يقال أنشدته أي عرفته (والخلا) مقصورا الرطب من الحشيش. قال ابن بطال: قيل معنى المنشد من سمع ناشده يقول من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها على
الْإِذْخِرَ
2270 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ
ــ
صاحبها، وقال النضر بن شميل: المنشد المطالب وهو صاحبها وقال أبو عبيد لا يجوز في العربية أن يقال للطالب المنشد إنما هو المعرف والطالب هو الناشد وقيل إنما لا يمتلك لقطتها لا مكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر وغن كان للغريب فيقصد في كل عام من أقطار الأرض إليها فيسهل التوصل إليها. قوله (الوليد) بكسر اللام (ابن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام و (يحي بن أبي كثير) ضد القليل (ولا تحل) أي لم تحل «لا» بمعنى لم، والمراد حلال القتال فيها وقيل مجاز عن المشرف على القتل ويحتمل أن يكون حقيقة ويراد به القتل الذي صار قتيلا بهذا القتل لا بقتل سابق موجب لتحصيل الحاصل والحمل على المجاز. قوله (يفدى) بلفظ المبنى للمفعول أي يعطى له الفدية و (يقيد) أي