الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بَاب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ
2319 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ
ــ
الله عنها، قوله (فدفع) أي أمر بإحضار قصة صحيحة من عند النبي هو في بيتها فدفع الصحيحة إلى صفية وحبس المكسورة عند عائشة، فإن قلت: إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان مشابه الأخر كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هي من المتقومات؟ قلت القصعتان كانتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل فلما انكسرت قصعة رد أخرى مكانها من هذا البيت إلى ذلك البيت ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم و (سعيد بن أبي مريم) في باب البزاق في آخر الوضوء. (باب إذا هدم حائطاً) قوله (جرير) بفتح الجيم مر آنفاً (وجريح) بضم الجيم الأولى الراهب. وقال ابن بطال يمكن أن يكون نبياً قوله (فقال) أي في نفسه مناجياً لله تعالى، و (المومسات) بالمهملة الزانيات (والصومعة) بفتح المهملتين والميم (وكلمته) أي في ترغيبه في مباشرتها، (وأتى الغلام) بالنصب
غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ
ــ
أي الطفل الذي في المهد قبل زمان تكلمه، وفيه إثبات الكرامات، وأن دعاء الوالدين مجاب وإن كان في حال الضجر، والرد على من قال الوضوء مخصوص بهذه الأمة نعم المخصوص هو كونهم غرا محجلين. وفيه فوائد كثيرة مر في باب إذا دعت الأم في أواخر كتاب الصلاة، واحتج البخاري رحمه الله به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلنا حجة، وفيه نظر لأن شرعنا أوجب المثل في المثليات، والحائط متقوم لا مثلي ثم إنه قد يكون على سبيل التراضي ولا نزاع فيه والله سبحانه وتعالى أعلم.