المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١١

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

- ‌كتاب اللقطة

- ‌بَاب ضَالَّةِ الْإِبِلِ

- ‌بَاب ضَالَّةِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌بَاب إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

- ‌بَاب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَاب كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

- ‌بَاب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌بَاب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَاخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَاخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

- ‌بَاب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابِ الْمَظَالِمِ

- ‌بَابُ قِصَاصُ المَظَالِمِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}

- ‌بَاب لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

- ‌بَاب أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

- ‌بَاب نَصْرِ الْمَظْلُومِ

- ‌بَاب الِانْتِصَارِ مِنْ الظَّالِمِ

- ‌بَاب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

- ‌بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَاب الِاتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌بَاب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

- ‌بَاب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ

- ‌بَاب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌بَاب إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

- ‌بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ

- ‌بَاب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

- ‌بَاب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَاب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

- ‌بَاب الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

- ‌بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى

- ‌بَاب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

- ‌بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ

- ‌بَاب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌بَاب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

- ‌بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

- ‌بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌بَاب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

- ‌بَاب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

- ‌كتاب الشركة

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً

- ‌بَاب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ

- ‌بَاب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

- ‌بَاب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ

- ‌بَاب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

- ‌بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

- ‌بَاب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

- ‌بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

- ‌بَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ

- ‌كتاب الرهن

- ‌بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌بَاب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌بَاب رَهْنِ السِّلَاحِ

- ‌بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌بَاب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌كتاب العتق

- ‌بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ أَوْ الْآيَاتِ

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌بَاب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ

- ‌بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌بَاب أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَاب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

- ‌بَاب عِتْقِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ

- ‌بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌بَاب إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

- ‌بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

- ‌بَاب إثم من قذف مملوكه الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

- ‌بَاب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌بَاب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌كِتَاب الْهِبَةِ

- ‌بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

- ‌بَاب مَنْ اسْتَسْقَى

- ‌بَاب قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

- ‌بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

- ‌بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَقْبَلْ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

- ‌بَاب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌بَاب الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ

- ‌بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

- ‌بَاب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا

- ‌بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌بَاب لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَارَ مِنْ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا

- ‌بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌بَاب إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌كِتَاب الشَّهَادَاتِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌بَاب إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌بَاب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ

- ‌بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌بَاب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌بَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌بَاب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّاذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌بَاب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

- ‌بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

- ‌بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌بَاب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌بَابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

- ‌بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

- ‌بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

الفصل: ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا

ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

‌بَابٌ

2276 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ

ــ

سلمة والسياق هاهنا يساعده والله أعلم، قوله (النضر) بسكون المعجمة (ابن شميل) مصغر الشمل مر في الوضوء و (ابن عازب) بالمهملة وبالزاي في الإيمان، قوله (انطلقت) أي حين كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين الهجرة إلى المدينة و (عبد الله بن رجاء) ضد الخوف الغذاني بضم المعجمة وخفة المهملة وبالنون البصري مات سنة تسع عشرة ومائتين، قوله (فأمرته) أي بالاعتقال وهو الإمساك يقال اعتقلت الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحلبها، و (الكثبة) بضم الكاف وإسكان

ص: 12

بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ

ــ

المثلثة قدر الحلبة وقيل هو القدح من اللبن وقيل القليل منه، (والإداوة) الركوة وفيه استصحابها في السفر وخدمة التابع المتبوع، فإن قلت ما التلفيق بينه وبين ما تقدم آنفا من حديث «لا يحلبن أحد ماشية أحد» قلت كان هاهنا إذن عادي أو كان صاحبه صديق الصديق، أو كان كافرا حربيا، أو كان حالهما حال اضطرار، أو من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين، قال ابن بطال: حديث الهجرة كان في زمن المكارمة والآخر في زمان التشاح لما علم أنه سيكون من يغير الأحوال بعده أو كان العادة إذن الملاك المرعاة في الحلب للضيف ونحوه كالمرأة تعطي اللقمة من مال زوجها، وفيه من الأدب والتنظيف ما فعله أبو بكر من نفض يد الراعي ونفض الضرع وخدمته له صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يمتثل لكل عالم أو إمام عادل والله أعلم.

ص: 13