الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشركة
بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً
لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَاسًا أَنْ يَاكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الشركة
و (النهد) بكسر النون وبإهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من باب الإباحة، قوله (مجازفة الذهب والفضة) قيل المراد بها مخارجة الذهب بالفضة وبالعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها هذا إذا كان المجازفة في القسمة وقلنا القسمة بيع. فال ابن بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع، وأما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك، وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة، وكل ما حرم فيه
فِي التَّمْرِ
2320 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ
ــ
المفاضلة، وقال وللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة وتشريكهم فيما بقى من أزوادهم خير إبقاء لأنفسهم، وكذا في الحضر عند شدة المجاعة، وقال بعضهم. لا يقطع سارق في المجاعة لأن المواساة واجبة للمحتاجين. قوله (القرآن) أي الجمع بين التمرتين عند الأكل أي بأن يأكل بعضهم تمرتين وصاحبه تمرة تمرة و (وهب بن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة وبالنون مر في البيع في شراء الدواب و (بعثاً) أي جيشاً و (أبو عبيدة) بضم المهملة هو عامر بن عبد الله (ابن الجراح) بفتح الجيم وشدة الراء وبالمهملة الفهرى القرشي أمين الأمة أحد العشرة المبشرة شهد المشاهد كلها ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر بفيه فوقعت ثنيتاه مات بالشام سنة ثمان عشرة. قوله (فني الزاد) فإن قلت إذا فني الزاد فكيف أمر بجمع الأزواد؟ قلت إما أن يريد فناء زاده خاصة أو يريد بالفناء القلة (والمزود) بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد كالجراب، و (لقد وجدنا) أي وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً علينا، ولقد حزنا لفقدها، و (الظرب) بفتح المعجمة وكسر الراء مفرد
ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا
2321 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادِ فِي النَّاسِ فَيَاتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
2322 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ
ــ
الظراب وهي الروابي الصغار و (الضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام واحدة من الأضلاع. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن مرحوم) بالراء والمهملة مر في باب إثم من باع حراً و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر العبد ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحات. قوله (خفت) أي قلت و (أملقوا) من الإملاق يقال أملق إذا افتقر وقد يأتي متعدياً بمعنى أفنى (النطع) فيه أربع لغات (وبرك) أي دعا بالبركة عليه وتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا