الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ
بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ
وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ
2314 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
ــ
أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة (وحكماً مقسطاً) أي عادلاً وهو يحكم بالشريعة المطهرة وكسره الصليب للإشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه، وكذا قتل الخنزير وفيه دليل تغيير المنكر (ويضع الجزية) أي يتركها فلا يقبلها بل يأمرهم بالإسلام وأيضاً نحن نقبلها لحاجتنا إلى المال، فإن قلت هذا خلاف حكم الشرع فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز إكراهه على الإسلام أو قتله. قلت: هذا الحكم منته بنزول عيسى عليه السلام وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث بنسخه وليس عيسى هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فإن عيسى تابع لشريعتنا عند نزوله وقيل معناه يضع الجزية على جميع الكفرة فإن الناس كلهم ينقادون له إما بالإسلام وإما بالقائد فيضرب عليهم الجزية (ويفيض المال) من كثرة الجري والظاهر أن فيضان المال أي كثرته بسبب نزول البركات وظهور الخيرات وقلة الرغبات لقصر الآمال ولعلمهم بقرب القيامة ومر في كتاب البيع. قوله (الدنان) جمع الدن وهو الجب (والزقاق) جمع الزق وهو السقاء جمع الكثرة وأما جمع القلة فهو أزقاق (والطنبور) بالضم وهو الأشهر وبالفتح فارسي معرب. قوله (أو مالا ينتفع) أي كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلات الملاهي المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى إلى، يعني فإن كسر طنبوراً إلى حد لا ينتفع بخشبه أو هو عطف على مقدار وهو كسر ينتفع بخشبه أي أو كسر كسراً ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر: فإن قلت أين جزاء الشرط؟ قلت محذوف نحو فهل يضمن أو يجوز أو فما حكمه. قوله (شريح) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون
عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا قَالُوا أَلَا نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ بِنَصْبِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ
2315 -
حَدَّثَنَا
ــ
التحتانية وبالمهملة القاضي في زمن عمر رضي الله عنه (ولم يقض) أي لم يحكم بالتغريم والتضمين قوله (الضحاك) بلفظ المبالغة من الضحك ضد البكاء (بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما وبإهمال الدال وهو المشهور بأبي عاصم النبيل مر في أول كتاب العلم (ويزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر (وسلمة) بالمفتوحات (ابن الأكوع) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالمهمة في إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم وهذا تاسع الثلاثيات (وخيبر) البلدة المعروفة على أربع مراحل من المدينة إلى الشام فتحت سنة سبع (والانسية) بكسر الهمزة وسكون النون وهو المشهور ضد الوحشية وأسبت بذلك لاختلاطها بالإنس الذي هو الإنسان. وقال إسماعيل بن أبي أو يس بضم الهمزة وفتح الواو وإسكان التحتانية وبالمهملة ابن أخت مالك: هو الأنسية بفتح الهمزة والنون ووقع في بعضها بنصب الألف والنون وإطلاق النصب والألف خلاف الاصطلاح المعروف. قوله (اكسروها) الضمير راجع إلى القدور التي يدل عليها السياق (وأهريقوها) بسكون الهاء وجازف حذف الهمزة أو الهاء والياء (ونهرقها) بفتح الهاء وسكونها وفي بعضها نهرقها بسكونها وبدون الياء. الجوهري: يقال هرق الماء يهرقه بفتح الهاء هراقة وفيه لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه ولغة ثالثة أهراق يهريق أهريراقا، فإن قلت لم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب فإن قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الجازم إلى الترديد بين الكسر والغسل لما روى البخاري في كتاب المغازي في باب غزة خيبر فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها أو نغسلها قال أو ذاك؟ قلت لعل اجتهاده تغير أو أوحى إليه بذلك، فإن قلت: اليوم لا يجوز فيه الكسر فما وجهه؟ قلت نسخ الجزم بالغسل التخيير كما أنه نسخ الجزم بالكسر وفيه دليل على نجاسة لحومها، قال ابن بطال: أما كسر الدنان فهو إضاعة المال وقد يطهر بالغسل وأما الزقاق فقال مالك لا يطهرها لما دخلها وغاص فيها الخمر وقال غيره: الماء يغوص فيها ويطهرها
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} الْآيَةَ
2316 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا
ــ
وأما آلات اللهو كالطنابير والعيدان فكسرها أن تغير عن هيئاتها إلى خلافها، قوله (ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة هو عبد الله بن يسار ضد اليمين مر في العلم (وأبو معمر) بفتح الميمين هو عبد الله بن مخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة وبالراء الأزدى الكوفي. قوله (نصباً) أي ما نصب من دون الله تعالى للعبادة وقد تحرك الصاد مثل عسر وعسر (ويطعنها) بضم العين على المشهور ويجوز فتحها وهذا لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها. قوله (أنس) بفتح الهمزة والنون (ابن عياض) بكسر المهملة ومخلفة التحتانية وبالمعجمة مر في الوضوء (والسهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء الصفة التي تكون بين يدي البيوت وقيل هي بيت صغير منحدر في الأرض وقيل هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء و (النمرقة) بضم النون والراء وكسرها وضم النون وفتح الراء وسادة صغيرة وقد تطلق على الطنفسة، وفيه أن موضع التصوير إذا نقص حتى تنقطع أو صاله جاز استعماله