الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ
2468 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ
2469 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
2470 -
حَدَّثَنَا
ــ
(باب الشهادة على الأنساب) فوله (القديم) أي العتيق الذي تطاول الزمان عليه و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الله الأسد المخزومي أسلم وهاجر إلى الحبشة مع زوجته أم سلمة ومات سنة أربع فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة ثم الموحدة مولاة أبي لهب أرضعت أولاً حمزة وثانياً رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثاً أبا سلمة واختلف في إسلامها قوله (الحكم) بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و (عراك) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف الفزاري مر في الصلاة (أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وبالمهملة أبو الجعد أخو أبي القعيس بضم القاف وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة وفيه إثبات التحريم بلبن الفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم له. الخطابي اللفظ عام ومعناه
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
2471 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي
ــ
خاص وتفصيله أن الرضاع يجرى عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوى أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجرى في الرضيع وذوى أرحامه مجراه ذلك لأنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوى أنسابه غير أولاده فيجرى الأمر في هذا الباب عموماً في أحد الشقين وخصوصاً في الشق الآخر. قوله (عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري و (الرضاعة) بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاع. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل (وأشعث) بالمعجمة ثم المهملة والاسم والكنية مر في