الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ
2325 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ
ــ
الزكاة في باب ما كان من خليطين، قوله (على بن الحكم) بالمهملة وبالكاف المفتوحتين المروزي مات سنة سبع وعشرين ومائتين و (سعيد بن مسروق) بالمهملة والراء والقاف التميمي الكوفي مات عام ثمان وعشرين ومائة و (عباية) بفتح المهملة وخفة الوحدة وبالتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة مر في باب المشي إلى الجمعة. قوله (بذي الحليفة) قال الحازمي في المؤتلف: الحليفة هذه مكان من تهامة بين حادة وذات عرق وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة لكنه قال بدون لفظ «ذي» والذي في الصحيحين هو ذي الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (أخريات القوم) أي أو أخرهم و (عجلوا) بكسر الجيم (وأكفئت) أي قلبت وأميلت وأريق ما فيها قيل إنما أمر بالأكفاء لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم فلم يطلب له ذلك إذ كان سبيله سبيل النهبي، وقيل لأنهم كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من
وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
ــ
مال الغنيمة المشتركة. وقال المهلب: إنما أمر به عقوبة لهم لتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم معرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه. فإن قلت كيف جاز تضييع المال؟ قلت لعلهم ردوا اللحم إلى المغنم. قوله (فعدل) هذا محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياة والإبل المعتدلة، قوله (فند) أي نفر وذهب على وجهه شارداً (واعياً) أي عجز يقال عي بأمره إذا لم يهتد لوجهه وأعياني هو و (يسيرة) أي قليلة و (أهوى) أي قصد، قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أو مات إليه و (الأوابد) جمع الآبدة أي النافرة وتأبد أي توحش وانقطع عن الموضع الذي كان فيه، وسميت أوابد الوحش بذلك لانقطاعها عن الناس. وفيه أن الإنسي إذا توحش كان ذكاته كذكاة الوحشي كبا العكس، قوله (جدي) أي رافع و (نرجو) هو بمعنى تخاف فلفظ «أو نخاف» شك من الراوي. فإني قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤال عن الذبح بالقصب؟ قلت غرضه أنه لو استعملنا السيوف في المذابح لكلت وعند اللقاء نعجز عند المقاتلة بها. قوله (مدى) هو جمع المدية بالضم والكسر وهي الشفرة و (أنهر) أي أسال وأجرى الدم كما يجري الماء في النهر، وأنهرت الطعنة أي وسعتها وكلمة «ما» شرطية أو موصولة والحكمة في اشتراط الأنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لتقادمها، قوله (ليس السن) كلمة «ليس» بمعنى إلا وأعراب ما بعده النصب و (سأحدثكم) أن سأبين لكم العلة في ذلك. الخطابي: ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا تقع به الذكاة ولا خلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كافر جاز