المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فهم خاطئ متهور - المرأة بين الفقه والقانون

[مصطفى السباعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌مقدمة المحاضرة

- ‌مقدمة تاريخية - تطور حقوق المرأة عبر التاريخ

- ‌عند اليونان

- ‌عند الرومان

- ‌في شريعة حمورابي

- ‌عند الهنود

- ‌في أمثال الأمم القديمة

- ‌عند اليهود

- ‌عند المسيحيين

- ‌عند العرب قبل الاسلام

- ‌موقف الإسلام

- ‌ مبادئ الإسلام في المرأة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌موقف الإسلام - بعض الفوارق (في الشهادة - في الميراث - دية المرأة - رئاسة الدولة)

- ‌1 - في الشهادة:

- ‌2 - في الميراث:

- ‌3 - دية المرأة:

- ‌4 - رئاسة الدولة:

- ‌الخلاصة:

- ‌حقائق يحسن أن نذكرها:

- ‌وضع المرأة المسلمة عبر التاريخ

- ‌في عصور الازدهار:

- ‌في عصور الانحطاط:

- ‌الحاجة إلى الإصلاح

- ‌طريقان للاصلاح:

- ‌نواحي الاصلاح:

- ‌في الأحوال الشخصية

- ‌1 - في الزواج

- ‌1 - منع زواج الصغار دون سن البلوغ

- ‌2 - تحديد سن الزواج

- ‌ الزواج المبكر

- ‌3 - منع الفرق الكبير في السن بين الزوجين

- ‌4 - منع تحكم الولي في الزواج:

- ‌5 - الشروط في عقد الزواج

- ‌ في تعدّد الزوجات

- ‌ فكرة التعدد

- ‌ ضرورات التعدد الاجتماعية

- ‌ ضرورات التعدد الشخصية

- ‌سؤال غريب

- ‌ مساوئ التعدد

- ‌ التعدد نظام أخلاقي

- ‌ تعدد الغربيين لا أخلاقي ولا إنساني

- ‌شغب الأوروبيين

- ‌ تشريع التعدد في القرآن

- ‌ فهم خاطئ متهور

- ‌ أثر الاصلاح الاسلامي في التعدد

- ‌ المسلمون اليوم والتعدد

- ‌ محاولات لمنع التعدد أو تقييده

- ‌في مصر:

- ‌في تونس

- ‌في الباكستان

- ‌مناقشة للمنع

- ‌مناقشة التقييد:

- ‌ في الطلاق

- ‌مبادئ عامة في الطلاق

- ‌ لماذا جعل الطلاق في يد الرجل

- ‌اعتراض وجوابه:

- ‌اعتراض آخر وجوابه:

- ‌ الاصلاحات التشريعية في الطلاق

- ‌1 - جعل الطلاق رجعياً

- ‌2 - الطلاق الثلاث بلفظة واحدة

- ‌3 - طلاق السكران والمكره والمدهوش

- ‌4 - اليمين بالطلاق

- ‌5 - اشتراط المرأة جعل الطلاق بيدها

- ‌6 - الطلاق للغيبة:

- ‌7 - الطلاق لعدم الانفاق:

- ‌8 - الطلاق المعلل:

- ‌في قانوننا:

- ‌9 - التفريق للشقاق:

- ‌10 - الطلاق التعسف:

- ‌الخلاصة:

- ‌في الحقوق السياسية

- ‌الوضع السياسي للمرأة في السابق

- ‌ المرأة والسياسة في عصرنا الحديث

- ‌حق الانتخابات

- ‌حق النيابة

- ‌كلمة صريحة:

- ‌في الشؤون الاجتماعية

- ‌1 - حق التعلم

- ‌2 - حق التوظف

- ‌3 - العمل

- ‌تفكك الأسرة نتيجة اشتغال المرأة

- ‌شكوى الغربيين وتذمرهم

- ‌4 - الإختلاط

- ‌حجة المنادين بوجوب اشتغال المرأة

- ‌الخطر المرتقب:

- ‌خطر أدباء الجنس:

- ‌التضليل باسم التحرير

- ‌الخاتمة

- ‌خلاصة رأينا في قضية المرأة:

- ‌كلمة أخيرة

- ‌الملاحق

- ‌ تمهيد

- ‌ المرأة قبل الاسلام

- ‌ بيع الزوجات في أوروبا

- ‌يبيع زوجته ثم يقتل المشتري

- ‌ في انصاف الاسلام وتقديره للمرأة

- ‌ رأي زعيمة الحركة النسائية في الشرق في نصيب الأنثى من الميراث

- ‌ حول تعدد الزوجات

- ‌ يشجعون تعدد الزوجات

- ‌ تعدد الزوجات عند الغربيين

- ‌ التعدد في نظر المنصفين من المسيحيين

- ‌ الغربيون يطالبون بما يشبه تعدد الزوجات

- ‌ نتائج منع تعدد الزوجات في الغرب

- ‌ حول طائفة "المورمون

- ‌ رأي في تفسير آيات التعدد

- ‌ تناقص عدد النائبات في البرلمانات الغربية

- ‌ من فوائد اشتغال المرأة بالسياسة

- ‌ أقوال الغربيين في المساواة

- ‌ تمرد المرأة الغربية

- ‌ آراء المفكرين الغربيين في ضرر اشتغال المرأة

- ‌ تبرم الغربيين من نتائج عمل المرأة خارج بيتها

- ‌ الزواج يهدد النظام المدرسي - الهاربون من زوجاتهم

- ‌ أثر اشتغال المرأة في انتشار البطالة

- ‌ ندامة النساء في الغرب على اشتغالهن خارج المنزل

- ‌ المرأة الغربية تفضل الزواج على العمل

- ‌ كاتب غربي يؤيد تفرغ المرأة لشؤون البيت وانفاق الزوج عليها

- ‌ اضطراب الحياة العائلية في الغرب نيتجة لاشتغال المرأة

- ‌ اعلان الحرب على المرأة العاملة

- ‌ أثر حرية المرأة على الاخلاق- محاولات الحد من تبرج المرأة في أوروبا

- ‌ حنين المرأة الغربية الى حياة الأسرة - في مشكلة الجيل الجديد في الغرب

- ‌ المرأة في الحضارة الغربية

- ‌ نسبة الانتحار عند الفتيان والفتيات في تصاعد مستمر

- ‌ زعماء الشرق يجمعون على عدم اشتغال المرأة خارج بيتها

- ‌ رأي شبابنا في المرأة الحديثة المتأثرة بالحضارة الغربية

- ‌ من نتائج توظيف المرأة في بلادنا

- ‌1 - الزوجة الشاكية:

- ‌2 - الزوج الشاكي:

- ‌ نتائج الاختلاط والتبرج في ازدياد نسبة الطلاق

- ‌ عمل الأمهات خارج البيوت من مشكلات الحضارة الغربية

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القسم الثالث

- ‌ إقدام البريطانيات على الانتحار

- ‌ على الرجل ان يبقي زوجة في البيت لتتفرغ لشؤون الأسرة

- ‌ طالب عربي في جامعات الغرب يتحدث عن الأسرة هناك

- ‌ دناءة استغلال الرجل الغربي للمرأة عندهم

- ‌ آثار أدب الجنس في الغرب

- ‌ طبيب يعلن النفير العام للأطباء لانقاذ العاملات

- ‌ حول ملكات الجمال

- ‌ أزمة الحضارة الغربية يرجع أكثرها الى تفكك الأسرة وشيوع أدب الجنس

- ‌ نصيحة أشهر ممثلة في الاغراء للمراهقات بعد انتحارها

- ‌ انهيار الشباب في الغرب نتيجة لأدب الجنس

- ‌ يوصي بسكرتيرته ويحرم زوجته

- ‌ حول خوف المجاعة تزايد سكان العالم

- ‌ من أمثلة الانحلال الخلقي عند الغربيين

- ‌ الحنين الى العهد الماضي

- ‌ سقوط الحضارة الغربية

- ‌ المرأة الموظفة عندنا تتمنى العودة الى البيت

الفصل: ‌ فهم خاطئ متهور

بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى بما استطاع، عسى أن يصلح قلبها ويكسب مودتها.

وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما ذكرناه، فكان حين يعدل بين زوجاته يقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" يعني بذلك حبه لعائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته.

في الأحوال الشخصية - في تعدّد الزوجات -‌

‌ فهم خاطئ متهور

وقد حاول بعض الناس ممن لا علم لهم بالشرع، ولا بالكتاب والسنة أن يزعموا أن القرآن يمنع التعدد في آيتيه السابقتين، لأن الآية الأولى تشترط إباحة التعدد بالعدل بين الزوجات، والآية الثانية تقطع باستحالة العدل بينهن، فكأن التعدد مشروط بما يستحيل امكانه، فهو ممنوع.

ولا ريب في أن قليلاً من النظر يرد هذه الدعوى لأمور كثيرة منها:

أولاً- إن العدل المشروط في الآية الأولى وهو غير العدل المقطوع باستحالته في الآية الثانية.

فالعدل المشروط في الأولى هو العدل الذي يمكن للزوج أن يفعله وهو العدل المادي في مثل المسكن والمبيت واللباس والطعام وغير ذلك.

والعدل المقطوع بعدم استطاعته هو العدل الذي لا يمكن في الواقع للزوج أن يفعله، وهو العدل المعنوي في الحب والمكانة القلبية، فما تزوج الثانية إلا وهو معرض عن الأولى بسبب من الأسباب، فكيف يعدلها بها ويساويها معها في حبه وعواطفه!

وعلى هذا فلا تعلق بين العدلين في الآيتين، الا من حيث أنه عدل بين الزوجات! ويكون تعليق التعدد بالعدل المادي بين الزوجات لا يزال مشروطاً وقائماً، فمن علم أنه لا يعدل بينهن كان آثماً في التعدد، وإذا تزوج فلم يعدل كان آثماً.

وأما عدم عدله في حبه بينهن فلا يؤاخذه الله عليه إلا إذا أفرط في الجفاء، وبالغ في الانصراف.

ثانياً- إن نص الآية الثانية قاطع بالمراد من العدل الذي لا يستطيعه الانسان، وهو الحب، وذلك أن الله تبارك وتعالى بعد أن علم طبيعة النفس

ص: 81

الانسانية وأنها لا تستطيع العدل بين الأولى والثانية، خاطبه بما يستطيع، فنهاه عن أن يميل عن الأولى "كل" الميل، فيذرها كالمعلقة ومعنى ذلك أن الميل "بعض" الميل جائز، بل هو الذي لا بد أن يقع وهو مما لا يحاسب الله عليه الزوج. ولذلك ختم الآية الكريمة بقوله:{وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً} وهذا حث آخر للزوج أن يصلح الوضع فيما بينه وبين زوجته الأولى، ويتقي الله في أمرها فلا يهجرها ويسيء عشرتها، وأنه إن فعل ذلك فإن الله يغفر له ما يكون منه من ميل الى زوجته الثانية أكثر من الأولى، وأن الله رحيم بتلك الزوجة، بما سيلقي في قلب زوجها من وجوب العدل معها وحسن معاملته لها.

ثالثاً- لو كان الأمر كما زعمه هؤلاء لما كان لقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} معنى، ولا أدى الى غرض ولكان الأولى أن يمنع التعدد رأساً بلفظ واحد، لا أن يبيح التعدد ويعلقه بشرط مستحيل، فهذا عبث من الكلام يصان عنه أي واحد من العقلاء فكيف بكلام رب العالمين، الذي هو الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة والبيان العربي المبين؟

أليس مثل ذلك - في دعواهم - كمثل من قال: أبحت لك أن تسلك هذه الطريق أوهذه الطريق، أو هذه الطريق، ولكن من المستحيل عليك أن تسلك إلا طريقاً واحداً لكذا وكذا؟ ما معنى مثل هذا الكلام؟ وما فائدته؟ وهل يقع في مثل هذا في قانون؟ أو دستور أو كتاب علمي؟ فضلاً عن كتاب رب العالمين.

رابعاً- من المعلوم في الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لكتاب الله، وأنه لا يفعل حراماً، ولا يسمح بحرام ولا يقر عليه، وقد ثبت أن العرب الذين دخلوا في الاسلام كان منهم كثيرون تحتهم أكثر من أربع زوجات، منهم من كان عنده ست، ومنهم من كان عنده ثمان، ومنهم من كان عنده عشر، ومنهم من كان عنده ثماني عشرة

وهكذا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار كل واحد أربعاً من زوجاته ويفارق سائرهن، ولو كان التعدد حراما بنص هاتين الآيتين لأمرهم أن يختاروا واحدة منهن ويفارقوا سائرهن.

ومن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد زوجاته، وأن أصحابه قد عددوا الزوجات في حياته وعلى مسمع منه وعلم، ولم ينكر عليهم، فاذا قيل إن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاص به - مع أن خصوصيته في الزيادة على الأربع لا

ص: 82