المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - الطلاق المعلل: - المرأة بين الفقه والقانون

[مصطفى السباعي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌مقدمة المحاضرة

- ‌مقدمة تاريخية - تطور حقوق المرأة عبر التاريخ

- ‌عند اليونان

- ‌عند الرومان

- ‌في شريعة حمورابي

- ‌عند الهنود

- ‌في أمثال الأمم القديمة

- ‌عند اليهود

- ‌عند المسيحيين

- ‌عند العرب قبل الاسلام

- ‌موقف الإسلام

- ‌ مبادئ الإسلام في المرأة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌تاسعاً:

- ‌عاشراً:

- ‌الحادي عشر:

- ‌الثاني عشر:

- ‌موقف الإسلام - بعض الفوارق (في الشهادة - في الميراث - دية المرأة - رئاسة الدولة)

- ‌1 - في الشهادة:

- ‌2 - في الميراث:

- ‌3 - دية المرأة:

- ‌4 - رئاسة الدولة:

- ‌الخلاصة:

- ‌حقائق يحسن أن نذكرها:

- ‌وضع المرأة المسلمة عبر التاريخ

- ‌في عصور الازدهار:

- ‌في عصور الانحطاط:

- ‌الحاجة إلى الإصلاح

- ‌طريقان للاصلاح:

- ‌نواحي الاصلاح:

- ‌في الأحوال الشخصية

- ‌1 - في الزواج

- ‌1 - منع زواج الصغار دون سن البلوغ

- ‌2 - تحديد سن الزواج

- ‌ الزواج المبكر

- ‌3 - منع الفرق الكبير في السن بين الزوجين

- ‌4 - منع تحكم الولي في الزواج:

- ‌5 - الشروط في عقد الزواج

- ‌ في تعدّد الزوجات

- ‌ فكرة التعدد

- ‌ ضرورات التعدد الاجتماعية

- ‌ ضرورات التعدد الشخصية

- ‌سؤال غريب

- ‌ مساوئ التعدد

- ‌ التعدد نظام أخلاقي

- ‌ تعدد الغربيين لا أخلاقي ولا إنساني

- ‌شغب الأوروبيين

- ‌ تشريع التعدد في القرآن

- ‌ فهم خاطئ متهور

- ‌ أثر الاصلاح الاسلامي في التعدد

- ‌ المسلمون اليوم والتعدد

- ‌ محاولات لمنع التعدد أو تقييده

- ‌في مصر:

- ‌في تونس

- ‌في الباكستان

- ‌مناقشة للمنع

- ‌مناقشة التقييد:

- ‌ في الطلاق

- ‌مبادئ عامة في الطلاق

- ‌ لماذا جعل الطلاق في يد الرجل

- ‌اعتراض وجوابه:

- ‌اعتراض آخر وجوابه:

- ‌ الاصلاحات التشريعية في الطلاق

- ‌1 - جعل الطلاق رجعياً

- ‌2 - الطلاق الثلاث بلفظة واحدة

- ‌3 - طلاق السكران والمكره والمدهوش

- ‌4 - اليمين بالطلاق

- ‌5 - اشتراط المرأة جعل الطلاق بيدها

- ‌6 - الطلاق للغيبة:

- ‌7 - الطلاق لعدم الانفاق:

- ‌8 - الطلاق المعلل:

- ‌في قانوننا:

- ‌9 - التفريق للشقاق:

- ‌10 - الطلاق التعسف:

- ‌الخلاصة:

- ‌في الحقوق السياسية

- ‌الوضع السياسي للمرأة في السابق

- ‌ المرأة والسياسة في عصرنا الحديث

- ‌حق الانتخابات

- ‌حق النيابة

- ‌كلمة صريحة:

- ‌في الشؤون الاجتماعية

- ‌1 - حق التعلم

- ‌2 - حق التوظف

- ‌3 - العمل

- ‌تفكك الأسرة نتيجة اشتغال المرأة

- ‌شكوى الغربيين وتذمرهم

- ‌4 - الإختلاط

- ‌حجة المنادين بوجوب اشتغال المرأة

- ‌الخطر المرتقب:

- ‌خطر أدباء الجنس:

- ‌التضليل باسم التحرير

- ‌الخاتمة

- ‌خلاصة رأينا في قضية المرأة:

- ‌كلمة أخيرة

- ‌الملاحق

- ‌ تمهيد

- ‌ المرأة قبل الاسلام

- ‌ بيع الزوجات في أوروبا

- ‌يبيع زوجته ثم يقتل المشتري

- ‌ في انصاف الاسلام وتقديره للمرأة

- ‌ رأي زعيمة الحركة النسائية في الشرق في نصيب الأنثى من الميراث

- ‌ حول تعدد الزوجات

- ‌ يشجعون تعدد الزوجات

- ‌ تعدد الزوجات عند الغربيين

- ‌ التعدد في نظر المنصفين من المسيحيين

- ‌ الغربيون يطالبون بما يشبه تعدد الزوجات

- ‌ نتائج منع تعدد الزوجات في الغرب

- ‌ حول طائفة "المورمون

- ‌ رأي في تفسير آيات التعدد

- ‌ تناقص عدد النائبات في البرلمانات الغربية

- ‌ من فوائد اشتغال المرأة بالسياسة

- ‌ أقوال الغربيين في المساواة

- ‌ تمرد المرأة الغربية

- ‌ آراء المفكرين الغربيين في ضرر اشتغال المرأة

- ‌ تبرم الغربيين من نتائج عمل المرأة خارج بيتها

- ‌ الزواج يهدد النظام المدرسي - الهاربون من زوجاتهم

- ‌ أثر اشتغال المرأة في انتشار البطالة

- ‌ ندامة النساء في الغرب على اشتغالهن خارج المنزل

- ‌ المرأة الغربية تفضل الزواج على العمل

- ‌ كاتب غربي يؤيد تفرغ المرأة لشؤون البيت وانفاق الزوج عليها

- ‌ اضطراب الحياة العائلية في الغرب نيتجة لاشتغال المرأة

- ‌ اعلان الحرب على المرأة العاملة

- ‌ أثر حرية المرأة على الاخلاق- محاولات الحد من تبرج المرأة في أوروبا

- ‌ حنين المرأة الغربية الى حياة الأسرة - في مشكلة الجيل الجديد في الغرب

- ‌ المرأة في الحضارة الغربية

- ‌ نسبة الانتحار عند الفتيان والفتيات في تصاعد مستمر

- ‌ زعماء الشرق يجمعون على عدم اشتغال المرأة خارج بيتها

- ‌ رأي شبابنا في المرأة الحديثة المتأثرة بالحضارة الغربية

- ‌ من نتائج توظيف المرأة في بلادنا

- ‌1 - الزوجة الشاكية:

- ‌2 - الزوج الشاكي:

- ‌ نتائج الاختلاط والتبرج في ازدياد نسبة الطلاق

- ‌ عمل الأمهات خارج البيوت من مشكلات الحضارة الغربية

- ‌القسم الأول

- ‌القسم الثاني

- ‌القسم الثالث

- ‌ إقدام البريطانيات على الانتحار

- ‌ على الرجل ان يبقي زوجة في البيت لتتفرغ لشؤون الأسرة

- ‌ طالب عربي في جامعات الغرب يتحدث عن الأسرة هناك

- ‌ دناءة استغلال الرجل الغربي للمرأة عندهم

- ‌ آثار أدب الجنس في الغرب

- ‌ طبيب يعلن النفير العام للأطباء لانقاذ العاملات

- ‌ حول ملكات الجمال

- ‌ أزمة الحضارة الغربية يرجع أكثرها الى تفكك الأسرة وشيوع أدب الجنس

- ‌ نصيحة أشهر ممثلة في الاغراء للمراهقات بعد انتحارها

- ‌ انهيار الشباب في الغرب نتيجة لأدب الجنس

- ‌ يوصي بسكرتيرته ويحرم زوجته

- ‌ حول خوف المجاعة تزايد سكان العالم

- ‌ من أمثلة الانحلال الخلقي عند الغربيين

- ‌ الحنين الى العهد الماضي

- ‌ سقوط الحضارة الغربية

- ‌ المرأة الموظفة عندنا تتمنى العودة الى البيت

الفصل: ‌8 - الطلاق المعلل:

مع الامتناع عن الانفاق عليها إضرار بالغ بها.

وذهب أبو حنيفة الى عدم جواز التفريق لعدم الانفاق، لأن الزوج لا يخلو من أن يكون معسراً أو موسراً، فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الانفاق، والله تعالى يقول:{لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقه (ضُيق) فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا} [الطلاق: 07] وإذا لم يكن ظالماً فلا يجوز أن نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسراً فهو بلا شك ظالم في امتناعه، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق بينهما، بل هنالك وسائل أخرى لرفع الظلم، منها: بيع ماله جبرا عنه للانفاق على زوجته، ومنها حبسه لإرغامه على الانفاق، وأيا ما كان فان الظلم لا يدفع بالظلم.

كان العمل قديماً بمذهب أبي حنيفة، ولكن قانوننا أخذ بمذاهب الأئمة الثلاثة حفظاً للزوجة من الضياع، وصيانة لها عن الانحراف، وقد فصل القانون في هذه الحالة تفصيلاً ليس هذا محله.

‌8 - الطلاق المعلل:

الأصل في الزواج أن يكون لسكن النفس واطمئنانها، ومما يؤثر في ذلك وينغض الحياة الزوجية وجود العلل والأمراض في أحد الزوجين فما مصير الزواج اذا اكتشف أحدهما علة في الآخر بعد الزواج؟.

تنقسم الى قسمين:

1 -

علل جنسية تمنع من الاتصال الجنسي كالحَبب والسُعنة والخصاء في الرجل، والرَتق والقرن في المرأة.

2 -

علل لا تمنع من الاتصال الجنسي ولكنها منفرة أو معدية أو ضارة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر، كالجذام والبرص والجنون والسل والزهري.

وتختلف مذاهب العلماء في حكم هذه العلل بالنسبة للزواج.

فذهبت الظاهرية إلى أنه لا يحق لأحد من الزوجين طلب التفريق بسبب

ص: 112

علة من العلل مطلقاً، ولو كانت عللاً جنسية. وهذا بعيد عن حكمة التشريع، ولذلك لم يوافق عليه أحد من أئمة الاجتهاد.

وذهب فريق من العلماء - منهم ابن شهاب الزهري وشريح وأبو ثور - إلى جواز طلب التفريق من كل عيب مستحكم، سواء كان في الزوج أو الزوجة، لأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فاذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، وهذا قول قريب جداً من حكمة التشريع.

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الى أن العيوب الجنسية ان كانت في المرأة فلا خيار للرجل في فسخ النكاح، لأنه يملك تطليقها في أي وقت يشاء

وإن كانت العلل الجنسية في الرجل فللمرأة حق طلب فسخ النكاح في ثلاثة منها فحسب، وهي: الجَب، والخصاء، والعنة.

أما العلل غير الجنسية فلا خيار للرجل ولا للمرأة في حق الفسخ. ومعنى ذلك أنه لا حق في طلب الفسخ من مرضٍ كالسل أو الزهري أو غيرهما من الأمراض المعدية أو المنفرة.

وهذا بعيد عن حكمة التشريع في الزواج.

وذهب محمد الى أن العيوب إن كانت في المرأة فلا حق للرجل في طلب الفسخ جنسية أم غير جنسية، لأن الرجل يملك التطليق حين يريد.

وإن كانت في الرجل فلها طلب الخيار في العيوب الجنسية، وفي غير الجنسية إذا كانت لا يمكن المقام معها إلا بضرر.

هذا هو الصحيح من مذهب محمد (1) خلافاً لما توحيه عبارات بعض فقهاء الحنفية.

وذهب مالك والشافعي وأحمد الى أن لكل من الرجل والمرأة طلب التفريق اذا وجد أحدهما بالآخر عيباً جنسياً أو منفراً بحيث لا يمكن المقام معه إلا بضرر.

وهذا هو أقرب الآراء الى حكمة التشريع في الزواج، وإلى منع الضرر عن الرجل والمرأة على السواء.

(1) انظر السراج الوهاج شرح القدوري للحدادي.

ص: 113