المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أل التي لبيان الجنس: - المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌أصُولُ الفِقْه

- ‌تعريف أصول الفقه كمركب إضافي:

- ‌تعريف الأصول لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌أول من صنف فيه

- ‌الأحكام

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌ الإيجاب

- ‌الإيجاب لغة:

- ‌الإيجاب اصطلاحا:

- ‌تنبيه:

- ‌الواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركه

- ‌نكتة:

- ‌أسماؤه:

- ‌ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب:

- ‌الاستحباب (الندب)

- ‌تعريف الندب لغة:

- ‌تعريف الندب اصطلاحاً:

- ‌تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:

- ‌المندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه

- ‌أسماؤه:

- ‌السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء:

- ‌التحريم

- ‌تعريف التحريم لغة:

- ‌تعريف التحريم اصطلاحاً:

- ‌المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله

- ‌فائدة

- ‌أسماؤه:

- ‌الكراهة

- ‌تعريف الكراهة لغة:

- ‌تعريف الكراهة اصطلاحاً:

- ‌المكروه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله

- ‌فائدة:

- ‌الإباحة

- ‌تعريف الإباحة لغة:

- ‌تعريف الإباحة اصطلاحاً:

- ‌الإباحة حكم شرعي:

- ‌هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية

- ‌اطلاقاته:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌سبب تسميتها بالحكم الوضعي:

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:

- ‌الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:

- ‌الصحيح

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌الفاسد والباطل

- ‌بيان مذهب الحنابلة:

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:

- ‌تعريف الكلام عند النحويين:

- ‌اللغة نوعان: مفرد ومركب:

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو

- ‌ب- الفاء

- ‌ج - اللام الجارة:

- ‌د- على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء

- ‌تنبيه:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة

- ‌نختم بمثال تطبيقي:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌بيان لابد منه:

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌تنبيهان:

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌الأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:

- ‌التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:

- ‌التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):

- ‌صيغ الأمر:

- ‌أولا- فعل الأمر:

- ‌ثانيا - اسم فعل الأمر:

- ‌ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:

- ‌رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:

- ‌تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل:

- ‌خامسا - صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة:

- ‌فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد:

- ‌تنبيه:

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌التهديد:

- ‌ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:

- ‌النهي

- ‌تعريف النهي:

- ‌فائدة - هل الكف فعل

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تكليف الجن:

- ‌تكليف المميز:

- ‌تكليف المجنون:

- ‌النسيان:

- ‌الإكراه:

- ‌فائدة:

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك

- ‌وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق

- ‌صيغ العموم:

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:

- ‌أل العهدية:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌فائدة - (كان يفعل):

- ‌العمل بالعام:

- ‌فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌(تنبيه)

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌أ - لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌أ-لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصِّص أو تأخر:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌تعريفه:

- ‌تتمة:

- ‌شروط الاستثناء:

- ‌الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكماً

- ‌توجيه أثر ابن عباس:

- ‌الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه:

- ‌أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:

- ‌ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:

- ‌فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه

- ‌تنبيهان:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌تعريف الشرط:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:

- ‌الثاني - الشروط اللغوية أسباب:

- ‌الثالث - تعريف الشرط اللغوي:

- ‌الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة

- ‌أدوات الشرط:

- ‌أحكام الشرط:

- ‌الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌أولا - تعريفها:

- ‌ثانيا - أمثلة عليها:

- ‌1 - النعت:

- ‌2 - الحال:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:

- ‌الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌أ- لغة:

- ‌فوائد:

- ‌ الفرق بين العام والمطلق:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌العمل بالمجمل:

- ‌مراتب البيان:

- ‌فروع

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌أ- لغة:

- ‌ب- اصطلاحا:

- ‌أقسام الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌مثال التأويل الصحيح:

- ‌شروط التأويل الصحيح

- ‌أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌شروط النسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أولًا- النص:

- ‌ثانيًا- خبر الصحابي:

- ‌ثالثًا- التاريخ:

- ‌رابعًا- الإجماع:

- ‌خامسًا- فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌3 - ثبوت الناسخ:

- ‌الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:

- ‌شروط أخرى للنسخ

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفعل الجبلي:

- ‌القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:

- ‌القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة

- ‌الفعل العادي:

- ‌الفعل التعبدي:

- ‌الفعل البياني:

- ‌التقرير:

- ‌تعريف الإقرار

- ‌شروط صحة دلالة التقرير

- ‌تقرير الله - تعالى

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه:

- ‌المرفوع:

- ‌المرفوع حكما:

- ‌الموقوف:

- ‌فائدة:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌ثانيا - الحسن:

- ‌شرح موجز للتعريف:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌ قيد عدالة المجتهدين:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل

- ‌الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح

- ‌الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر

- ‌انقراض العصر:

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌أسماء العلة:

- ‌تعريف العلة:

- ‌حجية القياس:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:

- ‌الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية

- ‌أقسام التعارض:

- ‌القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات:

- ‌تتمات:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص

- ‌القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي

- ‌موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:

- ‌مثال:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة)

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌بعض الاستثناءات ومناقشتها:

- ‌أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:

- ‌ثانيا - إلا أن يكونا في حد

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف)

- ‌الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصوّرا ًتاماً

- ‌الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها

- ‌الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:

- ‌الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:

- ‌الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:

- ‌‌‌ما يلزم المستفتي:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها

- ‌الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه

- ‌الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع

- ‌الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك

- ‌خاتمة:

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ هل يقلد المجتهد

- ‌التقليد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌حكم التمذهب والتقليد:

- ‌فتوى المقلد:

الفصل: ‌أل التي لبيان الجنس:

35] وضابط هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا نحو (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ)[التوبة: 40](إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)[الفتح: 18] أو معهودا حضوريا نحو (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)[المائدة: 3](الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)[المائدة: 5] قال ابن عصفور وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة، أو أي في النداء وإذا الفجائية، أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن) (1).

فائدة:

قال ابن بدران في "نزهة الخاطر"(2/ 82): (ما عرف بلام العهد لا يكون عاما؛ لأنه يدل على ذات معينة نحو لقيت رجلا فقلت للرجل)(2).

وقال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(3/ 132): (و "لا" يعم " - أي: "اسم جنس معرف تعريف جنس" - مع قرينة عهد" اتفاقا. وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى: (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل: 15، 16]؛ لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف ونحو قوله تعالى: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا)[الفرقان: 27]

).

وقال (3/ 133): ("و"من صيغ العموم أيضا "مفرد محلى بلام غير عهدية لفظا " كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء).

وقال الجويني في "البرهان في أصول الفقه"(1/ 233): (من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا).

ونحو هذا كثير في كلامهم.

‌أل التي لبيان الجنس:

قال عباس حسن في"النحو الوافي"(1/ 425): ("أل الجنسية" فهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. ومثالها؛ النجم مضيء بذاته، والكوكب يستمد الضوء من غيره

فالنجم، والكوكب، والضوء، معارف بسبب دخول "أل" على كل منها، وكانت قبل دخولها نكرات "وشأن النكرات كشأن اسم الجنس لا تدل على واحد معين" وليس في الكلام ما يدل على العهد.

(1) - وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 119)، همع الهوامع للسيوطي (1/ 309).

(2)

- انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 466)،

ص: 101

ولدخول "أل" هذه على الأجناس سميت: "أل""الجنسية". وهى أنواع من ناحية دلالتها المعنوية، ومن ناحية إفادة التعريف.

1 -

فمنها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع أفراده إحاطة حقيقة؛ لا مجازًا ولا مبالغة، بحيث يصح أن يحل محلها لفظة "كل" فلا يتغير المعنى، نحو: النهر عذب، النبات حي، الإنسان مفكر، المعدن نافع

فلو قلنا: كل نهر عذب، كل نبات حي، كل إنسان مفكر، كل معدن نافع

يحذف "أل" في الأمثلة كلها وضع كلمة: "كل" مكانها - لبقي المعنى على حالته الأولى.

وما تدخل عليه "أل" من هذا النوع يكون لفظه معرفة؛ تجري عليه أحكام المعرفة، ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة: كل؛ فيشمل كل فرد من أفراد مدلولها، مثل كلمة "المَلِك" في قول الشاعر:

إذا الملك الجبَّار صَعَّر خَدَّه

مَشَيْنا إليه بالسيُوف نعاتبهْ (1)

2 -

ومنها التي تدخل على واحد من الجنس، فتجعله يفيد الإحاطة والشمول؛ لا بجميع الأفراد، ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد

نحو: أنت الرجل علمًا، وصالحٌ هو الإنسان لطفًا، وعليّ هو الفتى شجاعة. تريد: أنت كل الرجال من ناحية العلم، أي: بمنزلتهم جميعًا من هذه الناحية، فإنك جمعت من العلم ما تفرق بينهم؛ ويُعَدّ موزعًا عليهم بجانب علمك الأكمل المجتمع فيك؛ فأنت تحيط بهذه الصفة "صفة العلم" إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين. وكذلك صالح من ناحية الأدب؛ فهو فيه بمنزلة الناس كلهم؛ نال منه ما نالوه مجتمعين. وكذلك علي؛ بمنزلة الفتيان كلهم في الشجاعة؛ أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم، ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين.

وحكم ما تدخل عليه "أل" من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى.

3 -

ومنها التي لا تفيد نوعًا من نوعي الإحاطة والشمول السابقين؛ وإنما تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة في الذهن. ومادته التي تكوّن منها في العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة، ومن غير اعتبار لعددها. وقد يكون بين

(1) صعر خده: أماله وحوله عن ناحية الناس، كي لا يراهم، ترفعًا منه، وكبرًا.

ص: 102

تلك الأفراد ما لا يَصدق عليه الحكم.، نحو: الحديد أصلب من الذهب، الذهب أنفس من النحاس. تريد: أن حقيقة الحديد "أي: مادته وطبيعته" أصلب من حقيقة الذهب "أي: من مادته وعنصره" من غير نظر لشيء معين من هذا أو ذاك؛ كمفتاح من حديد، أو خاتم من ذهب؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هي أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذي ينص على أن الحديد في حقيقته أصلب من الذهب في حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما -كما سبق- إذ إنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصل من نظيرتها في الثاني؛ لأن الواقع يخالفه ومثل هذا أن تقول: الرجل أقوى من المرأة، أي: أن حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز -لا من حيث أفراده- أقوى من حقيقة المرأة وجنسها من حيث هي كذلك، من غير أن تريد أن كل واحد من الرجال أقوى من كل واحدة من النساء؛ لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع. وهكذا يقال في: الذهب أنفس من النحاس، وفي: الصوف أغلى من القطن، وفي: الفحم أشد نارًا من الخشب

وفي الماء، والتراب، والهواء، والجماد، والنبات.

تقول: الماء سائل: أي: أن عنصره وطبيعته من حيث هي مادة تجعله في عِداد السوائل، من غير نظر في ذلك إلى أنواعه، أو أفراده، أو شيء آخر منه؛ فتلك حقيقته؛ أي: مادته الأصلية التي قام عليها. وتقول: التراب غذاء النبات، أي: أن عنصره وطبيعته كذلك؛ فهي حقيقته الذاتية، وماهيته التي عرف بها من حيث هي. وتقول: الهواء لازم للأحياء؛ أي: أن عنصره ومادته وحقيقته كذلك

وهكذا.

وتسمى "أل" الداخلة على هذا النوع "أل" التي للحقيقة، أو: للطبيعة، أو للماهية فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد، أو بصفاتهم، أو بعدم الإحاطة. وتفيد ما دخلت عليه نوعًا من التعريف يجعله في درجة عَلَم كالجنس لفظًا ومعنى.

فمعاني "أل الجنسية" إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الجنس حقيقة، لا مجازًا، وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الجنس؛ وإنما بصفة من صفاته وخصائصه على سبيل المبالغة والادعاء

وإما بيان الحقيقة الذاتية، دون غيرها.

ص: 103