المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث الثامن هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه

‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن تعلُّم أصول الفقه يقدم على تعلم الفقه.

ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع "، وابن

برهان في " الوصول "، وابن عقيل في " الواضح "، وأبو بكر

القفال الشاشي، وغيرهم.

وهو الصحيح عندي، وذلك ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل

فيه، ويكون قادراً على فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك

إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم

بمقدماتها، وعلى هذا: ينبغي أن تحفظ الأدلة، وتحكم الأصول،

ثم حينئذِ تبنى عليها الفروع، لذلك تجد بعض الفقهاء من المالكية

وغيرهم يَجعلون القواعد الأصولية كمقدمة لكتبهم الفقهية.

المذهب الثاني: أن تعلُّم الفقه والفروع يُقدم على تعلُّم الأصول.

ذهب إلى ذلك أبو يعلى في " العدة "، وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

إن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على

ما يبتغى بهذه الأصول من الاستدلال، والتصرف في وجوه القياس.

أي: أنه بتعلُّم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من

تلك الأصول والقواعد استفادة صحيحة.

ص: 53

جوابه:

يُجاب عنه: بأنه يمكنه الوقوف على المقصود بتلك القواعد

الأصولية بمجرد ضرب مثال أو مثالين من الفقه.

والحاصل: أنه إذا أتقن علم أصول الفقه أمكنه التوصل إلى

الأحكام بصورة صحيحة، قال العكبري: " أبلغ ما يتوصل به إلى

إحكام الأحكام أصول الفقه وطرف من أصول الدين ".

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ حيث إنه لا تأثير لذلك الخلاف في الأصول

ولا في الفروع.

ص: 54