المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

أصول الفقه قد استمد مادته من مصادر كثيرة - وقد سبق بيان

ذلك في الشبهة السادسة - ولكن هنا سأحصر تلك المصادر، وأُبيِّن

سبب استمداده من كل علم، فأقول:

استمد أصول الفقه مادته من مصادر كثيرة، وأهمها ثلاثة:

المصدر الأول: أصول الدين.

المصدر الثاني: علم اللغة العربية.

المصدر الثالث: الأحكام الشرعية.

أما أصول الدين - وهو علم الكلام -: فإن علم أصول الفقه قد

استمد منه: مسائل، من أهمها: مسألة الحاكم، والتحسين

والتقبيح العقليين، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم،

وحكم الأشياء قبل البعثة، والمجتهد يخطئ ويصيب، وخلو الزمان

من مجتهد، وشكر المنعم، وبعض مسائل النسخ، وشرط الإرادة

في الأمر، ونحو ذلك.

وسبب استمداده من أصول الدين وهو علم الكلام هو: توقف

الأدلة الشرعية على معرفة البارئ، وصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه

فيما قال لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعبة.

أما اللغة العربية: فإن علم أصول الفقه قد استمد منها مسائل،

ص: 55

ومنها: - الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد،

ومعاني الحروف، والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز، والاستثناء،

والمنطوق، والمفهوم، والإشا رة، والتنبيه، والاقتضاء، والإيماء،

ونحو ذلك.

وسبب استمداده من اللغة العربية هو: أن كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله

قد نزلا بلغة العرب، فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية

يستطيع بسببها معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها.

فلا يمكنه فهم دلالات الألفاظ من الكتاب والسُّنَّة، والأقوال

المنقولة عن مجتهدي الأُمَّة، وأقوال السَّلَف والخلف إلا إذا كان فاهما

للغة العربية، واستعمالاتها.

وأما الأحكام الشرعية، فإن علم أصول الفقه قد استمد منه

بسبب: أن المقصود والغرض من هذا العلم هو - إثبات الأحكام

الفرعية، فلا بد للأصولي أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه

والأحكام الشرعية، ليتمكن عن طريق معرفته تلك من إيضاح

المسائل، وضرب أمثلة لتصوير القاعدة الأصولية، وليتأهل بالبحث

فيها للنظر والاستدلال.

ص: 56