المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول في تعريف الأصول - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

‌المطلب الأول في تعريف الأصول

أولا - تعريف الأصول لغة:

الأصول: جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات

كثيرة، من أهمها:

الإطلاق الأول: أنه يطلق على ما يبتني عليه غيره، ذهب إلى ذلك

كثير من الأصوليين، كأبي الخطاب، وأبي الحسين البصري،

والإيجي، والشوكاني.

وهو الصحيح عندي، لأمور ثلاثة:

أولها: أن الأصل - في حقيقته اللغوية - هو: أسفل الشيء،

وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء، وأساسه هو الذي يعتمد عليه

في البناء.

ثانيها: شموله وعمومه لكل ما ذكره العلماء من تعريفات.

ثالثها: أنه موافق لتعريف الأصل في الاصطلاح؛ حيث إنه

الدليل، والدليل يعتمد عليه الحكم، ويبنى عليه؛ إذ لا حكم بلا

دليل يعتمد عليه.

الإطلاق الثاني: أن الأصل: ما منه الشيء، ذهب إلى ذلك تاج

الدين الأرموي، وصفي الدين الهندي.

ص: 11

الإطلاق الثالث: الأصل: ما يتفرع عنه غيره، وهو مذهب

القفال الشاشي.

الإطلاق الرابع: الأصل هو: المحتاج إليه، وهو مذهب فخر الدين الرازي، وسراج الدين الأرموي.

الإطلاق الخامس: الأصل هو: ما يستند ذلك الشيء إليه، وهو

ما ذهب إليه الآمدي.

وهذه التعريفات - عند التحقيق - لا تعارض بينها؛ حيث إن

بعض العلماء عرفوا الأصل بتعريف عام وشامل كالإطلاق الأول،

والبعض الآخر عرَّفوا الأصل بتعريف خاص وبمعنى جزئي، فمن

الممكن أن تدخل الجزئيات ضمن التعريفات ذات المعنى الشمولي؛ الهدف هو: تعريف الأصل بمعناه الشامل الذي تدخل فيه كل

الجزئيات، لذلك رجحت الإطلاق الأول للأصل، وهو: أن

الأصل: ما يبتني عليه غيره.

اعتراض على ذلك:

اعترض بعضهم قائلاً: إنه معروف أن الوالد أصل للولد، ولكن

لا يقال: " الولد بني على الوالد "، بل الذي يقال:" إنه فرعه "،

ولو كان الأصل يطلق لغة على ما يبنى عليه غيره لما امتنع ذلك.

جوابه:

نقول في الجواب عنه: إنه لا مانع لغة من أن يقال: إن الولد بني

على الوالد إذا لاحظنا المعنى وهو: أن الولد أساسه الوالد، وهو

أصله.

ص: 12

ثانياً - تعريف الأصول اصطلاحا:

الأصل في الاصطلاح يطلق على معان، من أهمها:

أولها: أن الأصل: الدليل. كقولنا: " الأصل في التيمم:

الكتاب، والأصل في المسح على الخفين: السُّنَّة " أي: دليل ثبوت

التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.

وهو: المراد من الأصل في علم أصول الفقه عندي؛ لمناسبته

وموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره،

فالدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه: أدلته.

والدليل عام وشامل لجميع الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف

فيها، والقواعد الأصولية مثل:" العبرة بعموم اللفظ "، و " أن

الأمر المطلق للوجوب "، و " النهي المطلق للتحريم ".

اعتراض على ذلك:

قال بعضهم: لا نُسَلِّمُ أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة،

لذلك قال: أحسن عبارة في تعريف الأصل في الاصطلاح هي:

"ما يبتني عليه غيره "، حتى تدخل الأدلة والقواعد، حيث تبنى على

هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام، فيكون تعريفه اصطلاحاً هو

تعريفه لغة.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا داعي لهذا التكلُّف، لأنه

يطلق على القواعد أدلة، وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع لكتب

الفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية، ويسمون تلك

القواعد أدلة.

ص: 13

ثانيها: يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة بقولهم:

"تحمل العاقلة للدية خلاف الأصل "، و " الأصل أن النص مقدم

على الظاهر "، و " الأصل: أن العموم يعمل بعمومه حتى يرد ما

يخصصه ".

ثالثها: يطلق الأصل ويراد به الرجحان كقولهم: " الأصل في

الكلام الحقيقة " أي: الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي، دون

المعنى المجازي.

رابعها: يطلق الأصل ويراد به المستصحب كقولهم: " الأصل في

الأشياء الإباحة "، أي: نستصحب الإباحة الثابتة في الأشياء حتى

يأتي ما يحرم، وقولهم:" الأصل في الإنسان البراءة " أي: أن

الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بدليل.

ص: 14