المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

لما فرغنا من الكلام عن مجرد اللفظ، والكلام عن مجرد المعنى،

لا بد من الكلام عن تأليف مفردات المعاني على وجه يتطرق إليه

التصديق والتكذيب، كقولنا:" العالَم حادث "، و " زيد ليس

بكاتب "، فإن هذا راجع إلى تأليف القوة المفكرة المؤلَّفة بين معرفتين

لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى بنفي أو إثبات.

فمثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر في الإثبات: " العالَم حادث "،

و" زيد كاتب "، ومثال نسبة المفرد إلى مفرد آخر في النفي: "العالَم

ليس بقديم "، و " زيد ليس بكاتب ".

فعندنا جملة من جزأين، واختلف في تسميتهما على مذاهب:

المذهب الأول: أن اسم الأول - وهو زيد - مبتدأ، واسم الآخر

- وهو كاتب - خبر، وهذا مذهب النحويين.

المذهب الثاني: أن اسم الأول - وهو زيد -: محكوم عليه،

واسم الثاني - وهو كاتب -: حكم، وهذا مذهب الفقهاء؛ حيث

إن زيداً محكوم عليه بحكم، وهو كونه كاتبا.

المذهب الثالث: إن اسم الأول - وهو زيد - موصوف، واسم

الثاني - وهو كاتب - صفة، وهذا مذهب المتكلمين، حيث إن

زيداً موصوفاً بالكتابة.

ص: 117

المذهب الرابع: أن اسم الأول - وهو زيد - موضوع، واسم

الثاني - وهو كاتب - محمول، وهذا اصطلاح المناطقة؛ لأن

الأول وضع ليحكم عليه، والثاني سمي محمولاً لحمله على

الموضوع.

وسمى المجموع من الاسم الأول والثاني: قضية.

والقضية قسمان: " قضية شرطية "، و " قضية حملية ".

أما القضية الشرطية - وهو القسم الأول - فهي: أن ينحل

طرفاها إلى جملتين، لو أزيلت من بينهما أداة الربط في المتصلة،

وأداة المناداة في المنفصلة.

ويكون الحكم في الشرطية معلقاً نحو: إن كانت الشمس طالعة

كان النهار موجوداً.

أما القضية الحملية - وهو القسم الثاني - فهي: ما يحكم فيها

بثبوت شيء لشيء، أو نفيه عنه نحو:" زيد كاتب "، و " زيد

ليس بقائم ".

وضابطها: أن ينحل طرفاها إلى مفردين، أو ما في حكم

المفردين، ولا يكون الحكم فيها معلقاً على شيء.

وأجزاء الحملية ثلاثة:

الأول: المحكوم عليه والمسند إليه، ويسمى موضوعا اصطلاحاً؟

لأنه وضع ليحكم عليه.

الثاني: المحكوم به، والمسند، وسمّي المحمول اصطلاحاً لحمله

على الموضوع.

الثالث: النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول، ويسمى اللفظ

ص: 118

الدال عليها رابطة، لدلالته على النسبة الرابطة بين الطرفين، وهذه

الرابطة تحذف كثيراً عند العرب.

فإن قلت: ما الحمل؟

أقول: الحمل هو: اتحاد المتغايرين مفهوماً بحسب الوجود مثل:

" زيد كاتب "، فإن مفهوم " زيد " مغاير لمفهوم " كاتب "،

ولكنهما شيء واحد في الوجود.

والحمل نوعان:

1 -

حمل بالمواطأة، وهو ما كان بلا واسطة مثل:"زيد كاتب ".

2 -

حمل بالاشتقاق، وهو: ما كان بواسطة حروف وهي:

"في "، أو " اللام "، أو " ذو "، فتقول:" محمد في الدار "،

و" الكتاب محمد "، و " زيد ذو مال ".

أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع:

تنقسم القضية الحملية بهذا الاعتبار إلى أربع قضايا:

الأولى: قضية في عين وهي: المخصوصة، وهي: ما موضوعها

جزئي معين، وتسمى شخصية، لأن موضوعها شخصي معين مثل:

" زيد عالِم ".

الثانية: قضية مطلقة، وتسمى:" مطلقة خاصة "، وتسمى

جزئية محصورة، وهي: ما ليس موضوعها جزئياً معينا وبين جزئيته

مثل: " بعض الناس عالم ".

الثالثة: قضية عامة، وتسمى " قضية كلية "، وتسمى " مطلقة

عامة "، وهي: ما ليس موضوعها جزئياً وبيَّن كليته مثل: " كل

سواد لون ".

ص: 119

الرابعة: قضية مهملة وهي: ما كان الحكم فيها على الأفراد مع

إهمال بيان كمية الأفراد، مثل قوله تعالى:(إن الإنسان لفي خسر) .

وقد تكلمت عن سبب انحصار القضية الحملية في تلك القضايا

الأربع في كتابي " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر " فارجع

إليه إن شئت.

ص: 120