المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب اللَّه - تعالى -

المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.

وهذا مذهب الأصوليين - كما سبق بيانه -.

والأصوليون وإن اختلفوا في تعريفاتهم، فإنهم يجتمعون على

شيء واحد وهو: كون الحكم عَلَماً على نفس خطاب الشارع الذي

يطلب من المكلف فعل شيء، أو كفه عنه، أو يخيره بينهما،

ويجعل الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحة، أو فاسداً،

ونحو ذلك مما يدخل تحت خطاب الوضع.

فالإيجاب هو نفس قوله: " افعل " مثل قوله تعالى:

(أقم الصلاة لدلوك الشمس)، والتحريم هو نفس قوله:" لا تفعل "

مثل قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق) .

فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم، وهو خطاب الشرع

بالتحريم، أو الإيجاب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة.

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: ما ثبت بالخطاب

الشرعي، أي: أثره المترتب عليه، لا نفس النص الشرعي، وهو

مذهب الفقهاء.

ص: 130

فالحكم عند هؤلاء هو: أثر خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلف

اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً.

فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف.

فمثلاً: وجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع، وهو قوله تعالى:

(أقيموا الصلاة)، وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله تعالى:

(ولا تقربوا الزنا) .

فالوجوب والحرمة ونحوهما هو: الحكم عند الفقهاء، وهو: ما

ثبت بالخطاب واقتضاء النص.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف بين الأصوليين والفقهاء خلاف لفظي، حيث إنه راجع

إلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظر إليه.

فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر يصدر عنه، وهو

الله تعالى: عرَّفه بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وهو مذهب الأصوليين.

ومن نظر إلى الحكم الشرعي على أن له محلاً يتعلق به، وهي

الأفعال التي تصدر من المكلفين، ويكون الحكم وصفاً شرعياً عرَّفه

بأنه: ما ثبت بالخطاب الشرعي، أو الصفة التي هي أثر ذلك

الخطاب من الشارع، وهو مذهب الفقهاء.

فالخطاب وما ترتب عليه متلازمان.

ص: 131