المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

لقد بيَنت في مقدمتي لهذا الكتاب فضل علم أصول الفقه،

وأهميته، ومنزلته من بين العلوم، وهذا المبحث يزيد من أهميته

وفضله، حيث إن الأهمية والفضل لا يتضحان لعلم من العلوم إلا

إذا كان له فوائد عظيمة، لذلك عقدت هذا المبحث لبيان ماله من

فوائد، وإليك بيان تلك الفوائد:

الفائدة الأولى: إنه يُبين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع

الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية للحوادث المتجددة، فإن

المجتهد إذا كان عالماً بتلك الطرق - من أدلة إجمالية وقواعد

أصولية - فإنه يستطيعَ إيجاد حكم لأي حادثة تحدث. وهذا موضوع

أصول الفقه، وقد سبق بيان ذلك.

الفائدة الثانية: إن طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد،

يستفيد من دراسة أصول الفقه، حيث يجعله على بينة مما فعله إمامه

عند استنباطه للأحكام، فمتى ما وقف ذلك الطالب للعلم على

طرق الأئمة، وأصولهم، وما ذهب إليه كل منهم من إثبات تلك

القاعدة، أو نفيها، فإنه تطمأن نفسه إلى مدرك ذلك الإمام الذي

قلَّده في عين ذلك الحكم أو ذاك، فهذا يجعله يمتثل عن اقتناع،

وهذا يفضي إلى أن يكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة

نظر إمامه.

ص: 42

الفائدة الثالثة: أن العارف بأصل هذا الإمام في هذا الحكم أعظم

أجراً من الشخص الذي يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو

سُنَّة، ولا يعرف الأصل الذي اعتمد عليه في هذه الفتوى.

الفائدة الرابعة: أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يُخرِّج

المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه.

الفائدة الخامسة: أن العارف بتلك القواعد الأصولية يستطيع أن

يدعو إلى الله تعالى وإلى دينه، بناء على أسس ومناهج وطرق

يستطيع بها أن يقنع الخصم بما يريد أن يدعوه إليه.

الفائدة السادسة: أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يُبيِّن لأعداء

الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنه موجد لكل

حادثة حكماً شرعياً، وأنه لا يمكن أن توجد حادثة إلا ولها حكم

شرعي في الإسلام، بعكس ما كان يصوره أعداء الإسلام من أن

الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة. قاتلهم الله.

الفائدة السابعة: أن أهل اللغة يستفيدون من تعلم علم أصول

الفقه " حيث إن أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمة، وهل هي

نقلية أو قياسية، أما أهل الأصول فإنهم يبحثون عن معاني تلك

الألفاظ، لذلك تجد الأصوليين قد توصلوا إلى نتائج لم يتوصل

إليها اللغويون وذلك بسبب جمعهم بين معرفة اللغة ومعرفة الشريعة.،

لذلك تجد أكثر أهل اللغة لهم إلمام في علم أصول الفقه.

الفائدة الثامنة: أن المتخصص بعلم التفسير وعلم الحديث محتاج

إلى دراسة علم أصول الفقه، حيث إنه يبين دلالات الألفاظ، وهل

تدل على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم، أو بعبارة النص، أو بإشارته،

أو بدلالته، أو باقتضائه، ونحو ذلك، لذلك تجد أكثر المفسرين

والشارحين للأحاديث هم من الأصوليين.

ص: 43

الفائدة التاسعة: أن كل شخص يريد كتابة أيَّ بحث من البحوث

العلمية محتاج إلى معرفة علم أصول الفقه، ذلك لأن علم أصول

الفقه قد جمع بين النقل والعقل، ومن تعمق فيه عرف طريقة إيراد

المسألة، وتصويرها والاستدلال عليها، والاعتراض على بعض

الأدلة، والجواب عن تلك الاعتراضات بأسلوب مبني على أسس

ومناهج وطرق يندر أن تجدها في غير هذا العلم.

الفائدة العاشرة: أن كل شخصٍ يريد أن يتخصص بالإعلام محتاج

إلى معرفة أصول الفقه، وذلك لأن علم أصول الفقه قد اعتنى عناية

فائقة ومميزة في الأخبار، وكيف أنها تنقسم إلى متواتر، وآحاد،

ومشهور، وكيف العمل عند تعارض تلك الأخبار، وطريقة

الترجيح فيما بينها، واعتنى - أيضاً - في بيان أنه عند إعلان الأخبار

لا بد من مراعاة مصالح الناس وأعرافهم.

ص: 44