المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

؟

لقد اختلف العلماء على مذهبين:

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما:

"حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين.

وهو الصحيح عندي، لذلك عرَّفنا الحكم الشرعي بما يعم

القسمين فقلنا: " هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء

أو تخييراً أو وضعاً، وبيَّنا أثناء شرحنا للتعريف أن أنواع الحكم

الوضعي كالسببية، والشرطية، والمانعية - وغيرها مما سيأتي ذكره -

لم تستفد إلا من الشرع، لذلك كانت أحكاماً شرعية، ولا يوجد

فيها طلب ولا تخيير، فلزم ذكر قيد:" أو الوضع "، ليكون

التعريف شاملاً لجميع أفراد المحدود.

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي قسم واحد هو: الحكم التكليفي.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالبيضاوي وغيره.

دليل هذا المذهب:

استدل هؤلاء على ذلك بقولهم: إنه لا معنى لموجبية الدلوك

- مثلاً - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة

الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، فتكون

أنواع خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إنا لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأمرين:

ص: 132

أولهما: أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم

التكليفي.

فالمفهوم من الحكم الوضعي هو: تعلُّق شيء بشيء آخر، وربطه

به، مثل: الربط بين الوجوب على الشخص وبين الوقت، فيكون

دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخص.

وهذا بخلاف المفهوم من الحكم التكليفي، فهما مفهومان متغايران.

ثانيهما: أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على

اتحادهما في جميع الصور بدليل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بين

الحكم التكليفي والوضعي، وسأذكرها فيما بعد بالتفصيل إن شاء اللَّه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف بين المذهبين خلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على

إقرار الأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع وغيرها - مما سيأتي -

ولم ينكرها أحد من الفريقين؛ حيث إنها أحكام شرعية متعارف

عليها؛ لأنها لم تصح إلا بوضع الشارع لها، مثلها مثل الأحكام

التكليفية ولا فرق بينها، لكن أصحاب المذهب الثاني أدخلوها ضمن

الحكم التكليفي، وأصحاب المذهب الأول أفردوها بالذكر.

والخلاصة:

أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين هما:

النوع الأول: الحكم التكليفي، وهو: خطاب اللَّه - تعالى -

المتعلِّق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخيير.

النوع الثاني: الحكم الوضعي، وهو: خطاب اللَّه المتعلِّق بجعل

شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه

إلخ.

وسيأتي بيان أقسام كل واحد من النوعين إن شاء اللَّه.

ص: 133