المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

في أقسام خمسة عند الجمهور

السبب في ذلك أن خطاب الشرع التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الفعل من المكلف

وطلبه منه.

النوع الثاني: أن يكون خطاب الشرع قد اقتضى الترك من المكلف

وطلبه منه.

النوع الثالث: أن يكون خطاب الشرع قد خيَّر المكلف بين الفعل

والترك.

أما النوع الأول: وهو اقتضاء الفعل - فهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أمر الشارع به واقترن بهذا الأمر ما يدل على

عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الندب،

كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ، فهذا أمر بإعتاق

العبيد الذين فيهم خير للإسلام والمسلمين، وهو للندب، لا للوجوب؟

لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب على ترك الإعتاق، حيث، إن

بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يعتقوا ما عندهم من عبيد

وإن كان فيهم صلاح، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالقرينة الصارفة هي: السُّنَّة التقريرية.

القسم الثاني: ما أمر الشارع به، ولم يقترن بهذا الأمر ما يدل

ص: 139

على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب

كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضاً -:

القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على

عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه

صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.

فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا

فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.

القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل

على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو " الحرام "

كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .

أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك

- فهذا قسم واحد، وهو:" الإباحة "، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم -:" إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ".

ص: 140