الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً من غير تجسس
لقد شمل الإسلام جميع جوانب الحياة للمسلم وأعطى كل جانب منها حقه وضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمناً مطمئناً محترماً وموقراً طالما أنه سالك الطريق المستقيم، وأما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمر معوج ما يناسبه من التقويم.
ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه.
فلا يجوز لأحد أن يدخل عليه بيته إلا بإذنه يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور: 27] حتى تسلموا وتستأذنوا وذلك أن يقول أحدهم السلام عليكم أأدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا (1).
ففي الآية نص من الله تعالى بتحريم الدخول إلى البيوت بغير إذن، بل إن الإسلام حرم أقل من ذلك وهو النظر إلى داخل البيت من أحد ثقوبه أو فتحاته. فأسقط الشارع الحكم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك.
حيث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ((لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)) (2).
وما رخصت عين الجاني إلا لعظمة حرمة المسلم داخل بيته.
وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى البيت والنظر إلى داخله بغير إذن.
فإن الإسلام أيضاً حرم التجسس. يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات: 12] الآية.
قال مجاهد –رحمه الله خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله (3).
وقال القرطبي –رحمه الله: ومعنى الآية خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله (4).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً)) (5).
وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا)) (6).
ومعنى التحسس والتجسس قال بعض العلماء: الحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم: البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير، وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب. وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال (7).
وعلى كل فإنه إن كان وقع اختلاف في معنى التحسس والتجسس فإن العلماء متفقون على تحريم التجسس بنص الآية الكريمة ولا تجسسوا وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولا تجسسوا)) وقد سبقت الإشارة إلى موضعها.
(1)((جامع البيان في تفسير القرآن)) ابن جرير الطبري م9 (18/ 88، 89).
(2)
رواه البخاري (6902)، ومسلم (2158).
(3)
((تفسير مجاهد)) (2/ 608).
(4)
((الجامع لأحكام القرآن)) القرطبي م18 (16/ 333).
(5)
رواه البخاري (6064)، ومسلم (2563).
(6)
رواه البخاري (6066)، ومسلم (2563).
(7)
انظر ((صحيح مسلم بشرح النووي) م16 (6/ 119).
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنك اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم)) (1).
فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن التجسس وتتبع عورات المسلمين من وسائل إفساد المجتمع وقد ورد في ذلك بعض الآثار التي تبين وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند هذا الحد، فلم يقدموا عليه بل إذا ما وقع من أحدهم ذلك لاجتهاد ظنه أنكر عليه ذلك.
من ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجافى على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى، قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه ولا تجسسوا وقد تجسسنا، فانصرف عمر وتركهم (2).
وقال أبو قلابة:
حدث عمر أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك. قد نهاك الله عن التجسس فخرج عمر وتركه (3)(4).
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منهي عن التجسس إلا في حالات نادرة سنتحدث عنها في الفقرة التي تلي هذه، لأن من يفعل ذلك ينتهك عدة حقوق أساسية ثابتة شرعاً لمن تجسس عليه، منها: حقه في حرمته في مسكنه، وحقه في حرية شخصه باطلاعه على سره، هذا من جهة ومن جهة أخرى يكون المتجسس قد استباح وسيلة محرمة للوصول إلى غاية. وسواء أكانت هذه الغاية محرمة أم مباحة، فإن ذلك محظور؛ لأنها إن كانت محرمة فالوسيلة إليها محرمة، وأما إذا كانت الغاية مشروعة فلا يصح أن يسعى إليها بوسيلة محرمة؛ لأن الغاية تأخذ حكم الوسيلة (5).
وجوب التستر:
إن المسلم مأمور بأن يتستر ولا يظهر معصيته أياً كانت هذه المعصية سواء أكانت مرئية كأن يخرج عند بابه ويضع الفيديو إلى جواره وفيه أفلام خليعة، أو المسموعة كأن يضع بآلة التسجيل شريطاً به غناء غرامي وموسيقى خليعة ماجنة ونحو ذلك، أو المشمومة كأن يظهر رائحة الخمر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريباً منه ويتكلم معه؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له، ويكون بذلك عرض نفسه للإهانة والردع.
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عنه)) (6).
(1) رواه أبو داود (4888)، وابن حبان (13/ 72)(5760)، والطبراني (19/ 379)(16560)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 126)، والبيهقي (8/ 333) (18078). بلفظ:((عورات الناس)) بدلاً من ((عورات المسلمين)). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): صحيح، وصحح إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/ 300)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح.
(2)
رواه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (3/ 61)(1806)، والحاكم (4/ 419)، والبيهقي (8/ 333) (18080). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي،
(3)
رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (10/ 232).
(4)
((الجامع لأحكام القرآن)) القرطبي م18 (16/ 333).
(5)
انظر: ((حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة)) د. عبد الوهاب الشيشاني (ص: 394، 395).
(6)
رواه البخاري (6069).
ومعنى (المجاهرين) المعلنون لفسقهم ومعاصيهم. قال القسطلاني: والمجاهرون بكسر الهاء المعلنون بالفسق؛ لاستخفافهم بحق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وصالحي المؤمنين وفيه ضرب من العناد (1).
وقال ابن بطال:
في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم. وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل فاعلها من إقامة الحد عليه إن كان فيها حد، ومن التعزير إن لم توجب حداً، وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة.
والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. وفي المجاهرة بالمعصية تحريك لرغبة الشر فيمن سمعه أو شهده (2).
قلت:
ومصداق كلام ابن بطال ما ورد عن صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: ((يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم)) (3).
فالإسلام لا يقر المجاهرة بالمعصية أياً كانت صغيرة أم كبيرة. لما لها من الآثار السيئة الكبيرة ليس على فاعلها فقط وإنما على المجتمع. إذ في المجاهرة بالمعصية تشجيع الناس عليها، وإبعاد الحياء عنهم بفعلها وتسهيل ارتكابهم لها، فكأن المجاهر رسم طريقاً لمن أراد أن يفعل كفعله.
موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا ظهرت علامات المنكر:
عرفنا حكم الإسلام في التجسس وعرفنا أيضاً أنه لا يجوز للمسلم أن يجاهر بالمعصية.
ولكن ما هو موقف الناهي عن المنكر. إذا ظهرت أمارات المنكر وهو داخل البيت. كأن تفوح رائحة الخمر، أو تسمع آلات الموسيقى والطرب أو تسمع أصوات المغنيات والمطربات ونحو ذلك؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الإنكار في هذه الحال.
قال في غذاء الألباب: وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل: سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه (4).
وأما الماوردي فيقسم المنكر في هذه الحال إلى قسمين:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها ففي هذه الحال يجوز للناهي أن يتجسس.
الحالة الثانية: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه وكشف الأستار عنه (5).
وقد استدل القائلون بعدم التجسس على أولئك بالأمر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه أتي إليه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يُظهر لنا شيء نأخذ به)(6) وأيضاً عموم الآيات والأحاديث الواردة عن النهي عن ذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحالة يجوز التجسس عليهم واقتحام البيت إذا تحققت تلك الأمارات.
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم. قال: سمع أحمد بن حنبل حس طبل في جواره فقام إليهم ونهاهم.
(1) انظر: ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)) القسطلاني (9/ 49).
(2)
انظر: ((حاشية رياض الصالحين)) (ص: 125). تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاوي.
(3)
رواه البخاري (6070)، ومسلم (2768).
(4)
((غذاء الألباب)) السفاريني (1/ 264).
(5)
((الأحكام السلطانية)) (ص: 252).
(6)
رواه أبو داود (4890)، والبيهقي (8/ 334)(18081)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (10/ 232)، وابن أبي شيبة (9/ 86). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين، وصحح إسناده الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
وقال أيضاً: أخبرني محمد بن علي الوراق أن محمداً بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال: يأمره. قلت: فإن لم يقبل؟ قال يجمع عليه الجيران ويهول عليه.
وقال أيضاً: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون. قال: هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم (1).
وقال الغزالي: إلا أن يظهر –المنكر- ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي، وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات بالمألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة (2).
وقال ابن الجوزي: من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه، إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، وإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار (3).
والقول الثاني أرجح وهو جواز التجسس ووجوب الإنكار على من جاهر بالمعصية؛ لأن النصوص الواردة في النهي عن التجسس خاصة بمن لم يجاهر بمعصيته، وأما من جاهر بمعصيته فإنه لا يشمله هذا التكريم؛ لأن فعل المجاهر ينتج عنه أمور تخالف قواعد الشرع ونوضح المسألة بما يأتي:
أولاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتستر وقال: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين)) (4) فبفعله خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من العافية.
ثانياً: إنه بفعله هذا يكون قد نزع الحياء الذي شرعه الإسلام للمسلمين ((الحياء لا يأتي إلا بخير)) (5)((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) (6).
ثالثاً: إن هذا المجاهر قد ينتج عن فعله هذا ترويج الفاحشة وفعل المنكرات في المجتمع المسلم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
رابعاً: وأما استدلالهم بخبر ابن مسعود رضي الله عنه (وأنه أتي برجل تقطر لحيته خمراً فقال: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)(7).
فهذا الخبر مردود عليهم من وجهين:
الوجه الأول: إن هذا الخبر يخالف صريح وصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حدث مثل هذه الصورة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه.
فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر قال: (اضربوه) قال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. قال: ((لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان)) (8).
فإذا كان هذا في حق من قد شرب الخمر فما هو شأن من تقطر لحيته خمراً؟
الوجه الثاني: إن هذا الخبر لا ينفي أن ابن مسعود رضي الله عنه أقام الحد عليه أو أمر بإقامته.
فكان ابن مسعود يقول إننا لم نبحث عنه ولم نؤمر بالبحث عنه فلما أن ظهر لنا فعله فسوف نأخذ به. حيث قال ابن مسعود (ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)(9) وما أشد ظهور المنكر في هذه الصورة.
فمن هنا نقول في مشروعية الاحتساب على من جاهر بالمعصية. والله أعلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود – ص 216
(1)((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) الخلال (ص: 61) تحقيق عبد القادر أحمد عطا.
(2)
((إحياء علوم الدين)) (3 – 7/ 37).
(3)
((غذاء الألباب)) السفاريني (1/ 262).
(4)
جزء من حديث رواه البخاري (6069).
(5)
رواه البخاري (6117)، ومسلم (37). من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
(6)
رواه البخاري (3484). من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه.
(7)
رواه أبو داود (4890)، والبيهقي (8/ 334)(18081)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (10/ 232)، وابن أبي شيبة (9/ 86). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين، وصحح إسناده الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
(8)
رواه البخاري (6777).
(9)
رواه أبو داود (4890)، والبيهقي (8/ 334)(18081)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (10/ 232)، وابن أبي شيبة (9/ 86). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين، وصحح إسناده الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).