الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنَّمَا يُعَصِّبُ الذَّكَرُ النَّازِلُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، وَيُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءً مِنَ الثُّلْثَيْنِ.
فَصْلٌ:
الأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوِ ابْنُ ابْنٍ،
ــ
خلف بنتي ابن وبنت ابن ابن .. فلبنتي الابن الثلثان ولا شيء للسفلى، إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها.
قال: (وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته) كأخته وبنت عمه مطلقًا، سواء فضل لها شيء من الثلثين أم لا، كما يعصب الابنُ البناتِ والأخُ الأخواتِ.
قال: (ويعصب من فوقه إذا لم يكن لها شيء من الثلثين) مثاله: بنت وبنت ابن وابن ابن ابن .. فاللبنت النصف ولبنت الابن السدس ولا يعصبها الذكر السافل؛ لأخذها شيئًا من الثلثين، وأما بنت ابن الابن .. فيعصبها ابن ابن الابن أو من هو أسفل منه للذكر مثل حظ الأنثيين.
تتمة:
لو كان معه أخته أو بنت عمه وعمته وبنت عم أبيه .. عصبهن كلهن وكان الباقي بعد الثلثين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفوز به الذكر ولا عمته ولا بنت عم أبيه وإن كانتا أقرب درجة من أخته وبنت عمه، وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وعمة جده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا السافل من أولاد الابن وولده إذا لم يكن لهن فرض.
قال: (فصل:
الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن)؛ لقوله تعالى {وَلأَبَويهِ لِكلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
وَبِتَعْصِيْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، وَبِهِمَا إِذَا كَانَتْ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ؛ لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا بِالْعُصُوْبَةِ
ــ
قال: (وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن) بالإجماع كما إذا اجتمع مع زوج وأم أو جدة .. فلصاحب الفرض فرضه والباقي للأب بالعصوبة، وإن انفرد .. أخذ جميع المال بالعصوبة.
قال: (وبهما إذا كانت بنت أو بنت ابن، له السدس فرضًا والباقي بعد فرضها بالعصوبة)؛ لما روى الشيخان عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي .. فهو لأولى رجل ذكر).
وقد روي: أن الحجاج سأل عامرًا الشعبي عن هذه المسألة .. فقال: للبنت النصف والباقي للأب، فقال له الحجاج: أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، هلا قلت: للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ فقال: أخطأتُ وأصاب الأمير.
قال الشيخ: وفي إصابة المعنى نظر؛ إذ لو أوصى بمثل نصيب من له فرض من ورثته .. فهي بالثلثين، ولو لم يكن الأب ذا فرض .. فبالنصف.
تنبيه:
قوله: (بنت أو بنت ابن) كذا هو في (المحرر) و (الشرحين) بـ (أو)، ولو أسقطت .. لصح؛ لأنه لو كان معه بنت وبنت ابن فأكثر .. كان كذلك، وكذا بنتان فأكثر .. ففي الجميع له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وأيضًا كلامه يشعر بأن الجد لا يجمع بينهما وهو وجه، والأصح في (الروضة): أنه يجمع بينهما، وهو قضية قوله بعد:(والجد كالأب إلا في كذا).
قال الرافعي: والخلاف يرجع إلى العبارة، والمأخوذ لا يختلف، وليس كما قال، بل تظهر ثمرته في مسألتين:
إحداهما: في حساب المسألة وأصلها.
وَلِلأُمْ الثُلُثُ أَوِ السُّدُسُ فِي الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي الفُرُوضِ، وَلَهَا فِي مَسْأَلَتي زَوْجٍ أَوْ زَوُجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ. وَالْجَدُّ كَالأَبِ
ــ
والثانية: إذا أوصى بشيء مما يبقى بعد الفرض، أو بمثل فرض بعض ورثته، أو أقلهم فرضًا، أما الزوج إذا كان ابن عم أو معتقًا .. فإنه يجمع أيضًا بين الفرض والتعصيب لكن بجهتين، بخلاف الأب والجد؛ فإنهما بجهة واحدة.
قال: (وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض)؛ لما تقدم.
قال: (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة).
ففي الأول: للزوج النصف، يبقى سهم لا يصح ولا يوافق، فنضرب اثنين في ثلاثة فتصح من ستة: للزوج ثلاثة وللأب سهمان وللأم سهم.
وفي الثانية: للزوجة سهم وللأب سهمان وللأم سهم فهي من أربعة، هذا مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم.
وقال ابن اللبان: لها في المسألتين الثلث كاملاً؛ عملاً بظاهر الآية، وهو قول ابن عباس، ووقع في (الكفاية) عزو ذلك إلى ابن سريج، والذي في (الشامل) حكايته عن شريح قاضي عمر.
وإنما قال المصنف والأصحاب: (ثلث ما بقي) ولم يقولوا: سدس المال في الأولى وربعه في الثانية؛ محافظة على الأدب في موافقة لفظ القرآن.
قال الشيخ: والذي تأخذه الأم في الصورتين هو فرضها على المشهور.
وقيل: إنما تأخذه بتعصيب الأب لها، وهو ما أورده ابن داوود في (شرح المختصر)، وهاتان المسألتان تسميان: العمريتين؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك.
قال: (والجد كالأب) أي: عند عدمه، أو عند قيام وصف به مانع من الإرث، وهو كالأب أيضًا في أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، ويجمع بينهما على الأصح كما تقدم.
إِلَاّ أنَّ الأّبّ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ، وَالْجَدَّ يُقَاسِمُهُمْ إِنْ كَانُوا لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ. وَالأَبَ يُسْقِطُ أَمْ نَفْسِهِ وَلَا يُسْقِطُهَا الْجَدُّ. وَالأَبَ فِي زَوْجٍ أَو زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ يَرُدُّ الأُمْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى ثُلُثِ الْبَاقِي، وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ. وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَكَذا الْجَدَّاتُ،
ــ
قال: (إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات، والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) كما سيأتي تفصيله، فهذا محمول على ذلك.
قال: (والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد) إنما أسقطها الأب؛ لأنها تدلي به وهي لا تدلي بالجد.
قال: (والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي، ولا يردها الجد)؛ لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب، فلها مع الجد الثلث كاملاً في المسألتين، والباقي بعده وبعد فرض الزوج أو الزوجة له بالتعصيب.
فحاصل ما ذكره افتراقهما في ثلاث صور، ويزاد عليه أنه لا يرث مع الأب إلا جدة واحدة، ويرث مع الجد جدتان، ومع أب الجد ثلاث جدات، ومع جد الجد أربع، وعلى هذا: كلما علا الجد درجة .. زاد فيمن يرث معه جدة.
قال: (وللجدة السدس)؛ لما سبق سواء كانت من جهة واحدة أو اجتمع فيها جهتا إرث أو أكثر، كما إذا تزوج ابن ابن امرأة بسبطة لها أخرى فتلد له ولدًا .. فإن المرأة جدة الولد من وجهين، فإن تزوج هذا الولد بسبطة لها ثالثة .. صارت جدة لهذا الولد من ثلاثة أوجه.
قال: (وكذا الجدات)؛ لما روى الحاكم عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما).
وفي (مراسيل أبي داوود): (أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات سدسًا).
وعن قبيصة قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه
وَتَرِثُ مِنْهُنَّ أُمُّ الأُمِّ وَأُمْهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلصٍ، وَأُمُّ الأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا أُمُّ أَبِ الأَبِ وَأُمُّ الأَجْدَادِ فَوْقَهُ وَأُمَّهَاتُهُنَّ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَضَابِطُهُ: كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضٍ إِنَاثٍ أَوْ ذُكُورٍ
ــ
وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة .. فأنفذه لها أبو بكر.
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما .. فهو بينكما، وأيكما خلت به .. فهو لها) رواه مالك والأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.
وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد، وتبعه عبد الحق وابن القطان.
وحكى الإمام في ذلك إجماع الصحابة، وسواء استووا في الإدلاء، أو زادت إحداهن بجهة على الصحيح.
قال: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص) بالاتفاق، واحترز عمن تدلي بذكر بين أنثيين كما سيأتي.
قال: (وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي: المدليات بأب الجد؛ لما تقدم.
قال: (وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور)؛ لأنهن جدات يدلين بوارث فيرثن كأم الأب.
والثاني - وهو قديم -: لا يرثن؛ لأنهن مدليات بجد فأشبهن أم أب الأم.
قال: (وضابطه: كل جدة أدلت) أي: وصلت (بمحض إناث) كأم أم أم أم أم أم وإن علت.
قال: (أو ذكور) كأم أب أو أم أب أب وإن علا.