المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَالثَّانِي: كأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ، بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدُ بِنْتًا. - النجم الوهاج في شرح المنهاج - جـ ٦

[الدميري]

الفصل: وَالثَّانِي: كأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ، بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدُ بِنْتًا.

وَالثَّانِي: كأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ، بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدُ بِنْتًا. وَالثَّالِثُ: كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ؛ بِأَنْ يَطَأَ هَذِهِ الْبِنْتَ الثَّانِيَةَ فَتَلِدُ وَلَدًا .. فَالأُولَى أُمُّهِ وَأُخْتُهُ.

‌فَصْلٌ:

إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ .. قُسِّمَ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا.

ــ

قال: (والثاني: كأم هي أخت لأب؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتًا) فترث بالأمومة التي لا تحجب حجب حرمان، ولا ترث بالأخوة؛ لأنها تحجب في بعض الأحوال فهي أضعف.

ومثله: بنت هي بنت ابن بأن تتزوج امرأة بابنها فيولدها .. فهو ابنها وابن ابنها وهي أمه وجدته، فإن مات .. ورثته بالأمومة، وإن ماتت .. ورثها بالبنوة.

قال: (والثالث: كأم أم هي أخت؛ بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدًا .. فالأولى أم أمه وأخته) فترث؛ لكونها أم أم وهي الجدة، ولا ترث بالأخوة؛ لأن حجب الجدة أقل من حجب الأخت، ولا شك أن من قل حجبه أقوى ومن كثر حجبه أضعف، والصورة الأولى لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في الصورتين الأخيرتين بيننا وبين أبي حنيفة وأحمد.

تتمة:

سكت المصنف عما لو اجتمع في شخص عصوبتان؛ لعدم إفادة ذلك، إذ إحداهما تغني عن الأخرى كأخ هو معتق؛ لأن إرثه بذلك لا يختلف.

قال: (فصل:

إن كانت الورثة عصبات .. قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكورًا أو إناثًا) هذا (باب قسمة التركات)، فأما تمحضهم ذكورًا .. فكالبنين والإخوة والأعمام، وأما تمحضهم إناثًا .. فكالمعتقات المتساويات، فإن تفاوتن أو تفاوت المعتقون .. ورثوا على مقادير أنصبائهم في المعتق، واقتسموا ماله أو ما بقى على سهام العتق.

ص: 190

وَإِنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ .. قُدِّرَ كُلُ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ، وَعَدَدُ رُؤُسِ الْمَقْسُوم عَلَيْهِمْ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ .. فَالمَسْأَلَةُ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الكْسْرِ؛ فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَالثُلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ، والسُّدُسِ سِتَّةٌ، وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ

ــ

قال: (وإن اجتمع الصنفان .. قدر كل ذكر أنثيين)؛ حذرًا من الكسر، وأعطينا كل ذكر سهمين وكل أنثى سهمًا؛ لقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} .

ولا تقدر الأنثى بنصف نصيب الذكر؛ لئلا ينطق بالكسر، واتفقوا على عدم النطق به.

قال: (وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة) هذا من تقديم الخبر على المبتدأ.

التقدير: أصل المسألة: هو العدد الذي تخرج منه سهامهما، فهي من عدد رؤوس العصبة الذكور أو الإناث في الولاء على ما تقدم، فإن كانوا ذكورًا وإناثًا في النسب .. فأضعف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث كابن وبنتين فهي من أربعة، وابنين وبنتين من ستة، هذا في غير الولاء، أما الولاء .. فعدد رؤؤس المعتقين أصل المسألة ذكورًا كانوا أو إناثًا مفرقين أو مجتمعين.

قال: (وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين .. فالمسألة من مخرج ذلك الكسر) مثال الأول: زوج وأخ .. المسألة من اثنين، ومثال الثاني: زوج وأخت .. للزوج النصف وللأخت النصف، فهي أيضًا من اثنين.

والمخرج: أقل عدد يصح منه الكسر، وهو مفعل بمعنى المكان، فكأنه الموضع الذي تخرج منه سهام المسألة صحيحة وهو أصل المسألة.

و (الكسر) في الأصل: مصدر، وأطلق على المكسور وهو المراد ههنا.

قال: (فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة، والسدس ستة، والثمن ثمانية)؛ لأن أقل ما له نصف اثنان، وأقل ما له ثلث ثلاثة، وأقل ما له ربع أربعة وهكذا، وكلها مشتقة من أسماء الأعداد لفظا ومعنى إلا النصف.

وسكوته عن الثلثين يقتضي أنه ليس جزءًا برأسه، إنما هو تضعيف الثلث،

ص: 191

وَإِنْ كَانَ فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ: فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا .. فَأَصْلُ الْمَسْأَلِة أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ، وَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَثُمُنٍ وَسُدُس فَالأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ تَبَايَنَا .. ضُرِبَ كُلٌّ فِي كُلٍّ وَالْحَاصِلُ الأَصْلُ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، الأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ. فَالأُصُولُ سَبْعَةٌ: اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ،

ــ

ومخرج المضاف ما تولد من ضرب مخارج مفرداتها بعضها في بعض، ومخرج المكرر مخرج المفرد منها، ومخرج المركبة ما يكون من ضرب مخرج الأول في مخرج الثاني إن تباينا، أو في وفقه إن توافقا، ثم المبلغ في مخرج الكسر الثالث إن باينه أو في وفقه إن وافقه، ويقتصر في المداخلة على مخرج الأكثر والمماثلة على مخرج أحدهما، ثم إن التركة كلها جعلت كالشيء الواحد.

قال: (وإن كان فرضان مختلفا المخرج: فإن تداخل مخرجاهما .. فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث) كما إذا خلف أمًا وأخًا لأم وعمًا .. فللأم الثلث وللأخ السدس والباقي للعم، فالثلث من ثلاثة وهي داخلة في الستة، فأصل المسألة من أكثر العددين.

والمتداخلان: كل عددين مختلفين أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كالثلاثة من التسعة ومن الستة، والأربعة من العشرة ومن الثمانية، سمي بذلك؛ لدخول أحدهما في الآخر، وليس ذلك مرادًا.

قال: (وإن توافقا .. ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كثمن وسدس، فالأصل أربعة وعشرون) كما إذا خلف أمًا وزوجة وابنًا .. فالسدس والثمن متوافقان بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين.

قال: (وإن تباينا .. ضرب كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع، الأصل اثنا عشر) كأن خلف وزوجة وأمًا وأخًا والثلث والربع متباينان، فاضرب مجموع أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر.

قال: (فالأصول سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون)؛ لأن الفروض المذكورة في القرآن لا يخرج حسابها إلا من هذه السبعة،

ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فالاثنان لا تكون عند اختلاف الفرض بل عند فرض واحد وهو النصف وما بقى، أو فرضين متحدين كنصف ونصف، والثلاثة كثلث وما بقى أو ثلث وثلثين، والأربعة كربع وما بقى وربع ونصف وما بقى، والستة كسدس وما بقى أو سدس ونصف وثلث، والثمانية كثمن وما بقى أو ثمن ونص وسدس وما بقى، والاثنا عشر والأربعة وعشرون تقدم مثالهما في التباين كثلث وربع، والتوافق كسدس وثمن.

وما اقتصر عليه المصنف هو الذي عليه قدماء الأصحاب، وزاد المتأخرون في مسائل الجد والإخوة أصلين آخرين: ثمانية عشر كجد وأم وإخوة، وستة وثلاثين كجد وأم وزوجة وإخوة.

أصل الأولى من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما بقى فضربناها في ثلاثة.

وأصل الثانية من اثني عشر ضربت في ثلاثة لما قلناه، ورد بأنه يلزمكم في زوج وأبوين أن يكون من ستة؛ للاحتياج إلى ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج وهي من اثنين اتفاقًا.

واستصوب أبو منصور والإمام والمتولي طريقة المتأخرين، وقال في (الروضة): إنه المختار، وكذلك قال ابن الصلاح.

وأجاب الشيخ بأن ثلث ما يبقى في زوج وأبوين فرض أصلي للأم، وهو في الجد ليس أصليًا، بل جعل حتى لا ينقص وهو عصبة فلا يدخل في أصل المسألة مع الفروض.

فائدة:

قال أبو عبد الله الفرضي الغمري: (قيل لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن عدد يجمع جميع الكسور، فقال: اضرب أيام جمعتك في أيام شهرك في شهور سنتك يخرج لك ذلك) اهـ

ص: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومعنى ذلك: أن سبعة في ثلاثين مئتان وعشرة في اثني عشر تصير ألفين وخمس مئة وعشرين، وهذه الجملة تصح فيها جميع الأعداد، وكذلك يخرج من قولك: اضرب أيام جمعتك في أيام سنتك سبعة في ثلاث مئة وستين وهي ألفان وخمس مئة وعشرون.

ومن لطيف هذا العدد: أن الأجزاء التي في كل جزء منها عين، وهي الأربعة والسبعة والتسعة والعشرة إذا ضرب بعضها في بعض حصل منها ذلك العدد: فأربعة في عشرة أربعون، وهي في سبعة مئتان وثمانون، وهي في تسعة ألفان وخمس مئة وعشرون فيصح أن يقال: اضرب أيام جمعتك في أيام سنتك، وأن يقال: اضرب أيام جمعتك في أيام شهرك في شهر سنتك، وأن يقال: اضرب الأعداد التي فيها العين وهي أربعة بعضها في بعض .. يبلغ المجموع ألفين وخمس مئة وعشرين.

قال: والذي يعول منها ثلاثة وهي: ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون، والأربعة الباقية لا تعول.

والعول: عبارة عن أن يكون في المسألة أصحاب فروض لا يمكن إسقاط بعضهم وتضيق الفروض عنهم، فتعال حتى يدخل النقص جملة واحدة على الجميع كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حقوقهم، ولا يتصور في مسائل العول وجود عصبة.

وأول من حكم بالعول عمر رضي الله عنه، وأول من ابتدأ به قبله العباس، وقيل: زيد وهو الظاهر، وقيل: علي.

وأول ما أعيل في الإسلام زوج وأختان، وقيل: زوج وأم وأخت شقيقة وصححه الشيخ؛ لأنه يوافق قول ابن عباس في المشهور عنه نصفًا ونصفًا وثلثًا، ورواية: نصفًا وثلثين غريبة عنه وهي تناسب الأول.

وقد أورد علي ابن عباس: زوج وأم وأخوان لأم، وتسمى: الناقضة، لأنها تنتقض أحد أصلية، فإنه إن أعطاها الثلث .. لزم العول، وإن أعطاها السدس .. لزم حجب الأم بأخوين لكن قيل: إن الصحيح على قياس مذهبه: أن الباقي للأخوين.

ص: 194

وَالَّذِي يَعُولُ مِنْهَا: السِّتِّةُ إِلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ، وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَأخَرَ لِأُمٍّ

ــ

ووقع في (الوسيط): أن العول أشار به ابن عباس فلما بلغ .. خالف، وقال في (البسيط): كان صبيًا حينئذٍ فلما بلغ .. خالف، وهذا وهم؛ لأنه كان بالغًا قبل قصة العول اتفاقًا.

قال: (والذي يعول منها: الستة) فتعول أربع مرات أشفاعًا وأوتارًا.

قال: (إلى سبعة كزوج وأختين) شقيقتين، أو الأب فتعول بسدسها.

قال: (وإلى ثمانية كهم وأم) وهي مسألة المباهلة فتعول بثلثها؛ إذ أصلها من ستة عالت بسهمين: للأم سهم وللأختين أربعة وللزوج ثلاثة.

لكن المصنف أدخل الكاف على الضمير المنفصل وهي لغة قليلة كقوله [من الرجز]:

ولن ترى بعلًا ولا حلائلا .... كهو ولا كهن إلا حاظلا

وقد وقع له مثل ذلك في صلاة العيدين وغيرها.

قال: (وإلى تسعة كهم وأخ لأم) هذه زادت عن تلك بسدس فزادت سهمًا.

قال: (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) وهذه تسمى: أم الفروخ بالخاء المعجمة، وقيل: بالجيم؛ لكثرة سهامها العائلة أو لكثرة الإناث فيها، وتسمى: الشريحية؛ لأنها وقعت للقاضي شريح وحكم فيها بذلك، وكان الزوج فيها يلقى الفقيه فيقول: والله! ما أعطوني نصفًا ولا ثلثًا، فيقول: من أعطاك ذلك؟ فيقول: شريح، فيلقى الفقيه شريحًا فيسأله عن ذلك فيخبره، فلقي شريح الزوج ذات يوم فقال له شريح: إذا رأيتني .. ذكرت حكمًا جائرًا، وإذا رأيتك .. رأيت رجلًا فاجرًا؛ لأنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى.

فائدة:

قال الشيخ أبو حيان: مدلول (آخر) أن يكون من جنس ما قبله نحو: رأيت زيدًا وآخر، فلا يكون (آخر) من غير جنس زيد، ولو قلت: اشتريت فرسا وآخر .. لم يكن (آخر) إلا من جنس الفرس.

ص: 195

وَالاِثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ، وَالأَرْبَعُةُ وَالْعشْرُونَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ

ــ

واختار الزمخشري وابن عطية في قوله تعالى: {ويأت بأخرين} أن يكونوا من غير جنس الناس، وهو خطأ؛ لأن (غير) يقع على المغايرة في جنس أو صنف، و (آخر) لا يقع إلا على المغايرة في الوصف.

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {أو ءاخران من غيركم} أي: من غير القرابة والعشيرة.

قال النحاس: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية، وذلك أن معنى (آخر) في العربية من جنس الأول، تقول: مررت بكريم وكريم آخر، فقولك:(آخر) يدل على أنه من جنس الأول، ولا يجوز عند أهل العربية: مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر، فوجب من هذا أن يكون معنى قوله:{أو ءاخران من غيركم} أي: عدلان، والكفار لا يكونون عدولًا، فيصح على هذا قول من قال: من غير عشيرتكم من المسلمين، وهذا معنى حسن من جهة اللسان.

قال: (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) فتعال بنصف سدسها؛ لأن للزوجة الربع وهو من أربعة، وللأم السدس وهو من ستة، وبينهما توافق بالأنصاف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر: للأم سهمان وللأختين ثمانية وللزوجة ثلاثة، فانتهت إلى ثلاثة عشر.

قال: (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) عالت بربعها بزيادة سدس الأخ للأم.

قال: (وسبعة عشر كهم وآخر لأم) ومن صورها: (أم الأرامل) وهي: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب، فهي سبع عشرة أنثى، فإذا كانت التركة سبعة عشر دينارًا .. أخذت كل واحدة دينارًا دينارًا.

ويلغز بها فيقال: رجل ترك سبعة عشر دينارًا وورثة خص كل واحد دينارًا؟

وسميت: أم الأرامل؛ لأن الورثة كلهم نساء، وتسمى: الدينارية أيضًا.

قال: (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) فعالت

ص: 196

وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ .. فَذَاكَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الأَكْثَرُ بِالأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ .. فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ .. فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا وَاحِدٌ .. تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ.

ــ

بثمنها، ولا تعول سوى ذلك، فلكل من الأبوين السدس، وهو من ستة، وللزوجة الثمن من ثمانية، يضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ أربعة وعشرين: للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، فعالت بثمن الزوجة وهو ثلاثة.

وهذا تسمى: المنبرية؛ لأن عليًا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا.

وقد سبق زيادة أصلين، فإذا أثبتناهما .. فلا عول فيهما، بل هما ناقصان؛ لأن السدس وثلث ما يبقى لا يستغرقان ثمانية عشر، والربع والسدس وثلث ما يبقى لا يستغرق ستة وثلاثين، قاله القاضي حسين.

قال: (وإذا تماثل العددان .. فذاك) أي: فأمره واضح، كثلاثة وثلاثة، فهما متماثلان يكتفي بأحدهما.

قال: (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر .. فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة)، وكذلك مع خمسة عشر؛ فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين، والتسعة تفنى بإسقاطها ثلاثًا، والعشرة تفنى بإسقاط الخمسة مرتين، وكذا الاثنين مع الثمانية.

قال: (وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث .. فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف)؛ لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة .. يبقى من الستة اثنان، فتسلطهما على الأربعة مرتين .. تفنى بهما، فقد حصل الفناء باثنين وهو عدد غير الستة والأربعة، فهما متوافقان بجزء ذلك العدد وهو النصف.

قال: (وإن لم يفنهما إلا واحد .. تباينا كثلاثة وأربعة)؛ لأنك إذا سلطت الثلاثة على الأربعة .. يبقى من الأربعة واحد، سلطته على الثلاثة .. تفنى به، وحكم المتباينين: أن تضرب أحد العددين في الآخر.

ص: 197

وًالْمُتَدَاخِلَانِ مُتَوَافِقَانِ، وَلَا عَكْسَ.

فَرْعٌ:

إِذَا عَرَفْتَ أَصْلَهَا وَانْقَسَمَتِ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ .. فَذَاكَ

ــ

قال: (والمتداخلان متوافقان)؛ فبين الثلاثة والستة موافقة بالثلاثة، وكذا بينها وبين التسعة.

قال: (ولا عكس)، فقد يكون التوافق ولا تداخل كالستة مع الثمانية؛ لأن شرط التداخل: أن لا يزيد على نصفه.

تتمة:

الأحد والعشرون والتسعة والأربعون متوافقان بالأسباع، وإذا فني بأحد عشر .. فالتوافق بجزء من أحد عشر، فالمئة والعشرون مع مئة وخمسة وستين متوافقان بأجزاء خمسة عشر.

قال: (فرع):

هذا مختص بتصحيح المسائل، وترجمة بالفرع؛ لأنه مرتب على ما قبله، والقصد بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن على وجه يسلم الحاصل لكل واحد من الكسر، ولهذا سمي بالتصحيح.

قال: (إذا عرفت أصلها) أي: المسألة (وانقسمت السهام عليهم .. فذاك) أي: لا تحتاج إلى ضرب، كزوج وثلاثة بنين، فهي من أربعة: لكل واحد سهم، وكزوجة وبنت وثلاث إخوة من ثمانية: للزوجة سهم وللبنت أربعة والباقي لهم.

ص: 198

وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ .. قُوبِلَتْ بِعَدَدِهِ؛ فَإِنْ تَبَايَنَا .. ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، وَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ ..

قال: (وإن انكسرت على صنف .. قوبلت بعدده) أي: بعدد الصنف الذي انكسر عليهم.

قال: (فإن تباينا) أي: السهام والرؤوس (.. ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) كزوج وأخوين، هي من اثنين: للزوج واحد يبقى واحد لا يصح ولا موافقة، تضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة، ومنها تصح.

ومثال بالعول: زوج وخمس أخوات، هي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من ضرب خمسة في سبعة، وهي خمسة وثلاثون.

قال: (وإن توافقا .. ضرب وفق عدده فيها، فما بلغ صحت منه) مثاله: أم وأربعة أعمام، من ثلاثة، وتصح من ستة؛ يضرب وفق الأعمام وهو اثنان في ثلاثة.

ص: 199

وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى َصِنْفَيْنِ .. قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ؛ فَإِنْ تَوَافَقَا .. رُدَّ الصِّنْفُ إِلَى وَفْقِهِ،

ــ

ومثاله بالعول: زوج وأبوان وست بنات، تبلغ بعولها خمسة عشر، وتصح من خمسة وأربعين؛ يضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر.

و (الضرب): تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد، والواحد ليس بعدد، إنما هو مبدأ العدد.

قال: (وإن انكسرت على صنفين .. قوبلت سهام كل صنف بعدده؛ فإن توافقا .. رد الصنف إلى وفقه)، والمراد: أن ترد الرؤوس من كل صنف إلى وفقها.

فمثال توافقهما مع تماثل عدد الرؤوس: أم وستة إخوة لأم وثنتا عشر أختًا لأب، من ستة، وتعول إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى ثلاثة، وضربنا ثلاثة في سبعة، فتصح من أحد وعشرين.

ومثاله مع تداخل عدد الرؤوس: أم وثمانية إخوة لأم وثماني أخوات لأب، هي من ستة، وعالت إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين، رد إلى أقل الوفقين، والاثنان داخلان في الأربعة، فتضرب أربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين.

ص: 200

وَإِلَّا .. تُرِكَ، ثُمَّ إِنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّؤُوسِ .. ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْألَةِ بِعَوْلِهَا،

ــ

ومثاله مع توافق عدد الرؤوس: أم واثنا عشر أخًا لأم وست عشرة أختًا لأب، هي من ستة، وعالت إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة، وهما متوافقان بالنصف، فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر في سبعة تبلغ أربعة وثمانين.

ومثاله مع تباين عدد الرؤوس: أم وستة إخوة لأم وثماني أخوات لأب، هي من ستة، وعالت إلى سبعة، رددنا الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنين، وهما متباينان، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين.

قال: (وإلا ترك) أي: إذا لم يكن بين كل صنف منهما وسهامه موافقة بل تباينا .. تركا بحالهما.

مثال تباينهما مع تماثل عدد الرؤوس: ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب، هي من ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة.

ومثاله مع التداخل: ثلاث بنات وستة إخوة لأب، تصح من ثمانية عشر.

ومثاله مع التوافق: تسع بنات وستة إخوة لأب تصح من سبعة وعشرين.

ومثاله في التباين: ثلاث بنات وأخوان لأب، تصح من ثمانية عشر.

وبقي قسم ليس صريحًا في الكتاب، لكنه قد يؤخذ بالقوة، وهو ما إذا كان بين سهام أحد الصنفين وعددهم موافقة دون الآخر .. فيرد الموافق إلى جزء الوفق ويترك الآخر، ولا يخفى مثاله.

قال: (ثم إن تماثل عدد الرؤوس .. ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها،

ص: 201

وَإِنْ تَدَاخَلَا .. ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا، وَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَبَايَنَا .. ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَا بَلَغَ .. صَحَّتْ مِنْهُ، وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا: الاِنْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَأَرْبَعَةٍ،

ــ

وإن تداخلا .. ضرب أكثرهما، وإن توافقا .. ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، وإن تباينا .. ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة، فما بلغ .. صحت منه)، ويسمى ذلك جزء السهم في الأقسام الأربعة: التماثل والتداخل والتوافق والتباين، على كل تقدير من التقادير الثلاثة الحاصلة من النظر بين السهام والرؤوس، وما اجتمع منها من المردودين أو المتروكين أو المردود أحدهما؛ وذلك اثنا عشر قسمًا من ضرب ثلاثة في أربعة، وقد ذكر الرافعي أمثلتها؛ وما تقدم فيه إشارة إلى بعض ذلك.

قال: (ويقاس على هذا: الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة)، فينظر أولًا

ص: 202

وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ .. فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ

ــ

في سهام كل صنف وعددهم، فإن وافق .. رد عدد رؤوسهم إلى جزء الوفق، وإلا .. ترك.

ويجئ في الرؤوس مع الرؤوس التماثل والتداخل والتوافق والتباين.

قال: (ولا يزيد الكسر على ذلك) أي: على أربعة؛ لأن الوارثين في الفريضة الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف، فلا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه؛ لأن أحدهم الزوج أو الزوجة والأبوان والواحد يصح نصيبه عليه قطعًا، كذا أطلقوا، ويجب تقييده بغير الولاء، أما الولاء .. فتمكن فيه الزيادة على الأربعة.

قال: (فإن أدرت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة .. فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف)، وصوره في (المحرر) بجدتين وثلاث أخوات لأب وعم، هي من ستة، وتبلغ بالضرب ستة وثلاثين: للجدتين من أصل المسألة سهم مضروب فيما ضربناه في المسألة وهي ستة تكون ستة، وللأخوات أربعة مضروبة في ستة تكون أربعة وعشرين، والباقي –وهو ستة- للعم.

و (النصيب): الحظ من الشيء، والجمع: أنصباء.

تتمة:

إذا أمكنت الموافقة بأجزاء .. ضربنا أقلها، كزوج وأم وست عشرة بنتًا، هي من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر: للبنات ثمانية لا تصح عليهن وبينهما موافقة

ص: 203

فَرْعٌ:

مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يَرِثِ الثَّانِيَ غَيْرُ الْبَاقِينَ وَكَانَ إِرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنَ الأَوَّلِ .. جُعِلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ وَقُسِّمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ.

ــ

بالنصف والربع والثمن، فتضرب أقل سهام الموافقة –وهو اثنان- في ثلاثة عشر تبلغ ستة وعشرين، ومنها تصح، فمن كان له شيء من أصل المسألة .. أخذه مضروبًا فيما ضربت الفريضة فيه.

قال: (فرع:

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة).

هذا (باب المناسخات)، وهو من عويص المسائل، واشتقاقها من النسخ؛ لأن المال تناسخته الأيدي، وانتسخ تصحيح مسألة الميت الأول بموت الثاني بعده، وإنما لم يقسم حتى مات ثالث ورابع وخامس من الورثة، فيحتاج إلى تصحيح مسألة الميت الأول، ثم النظر بينهما، وهكذا إلى آخر المسائل؛ لتصير مسألة واحدة.

قال: (فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول .. جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين)، ليس هذا واجبًا شرعيًا،

ص: 204

كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْبَاقِينَ

ــ

بل بطريق الاختصار في الحساب، وهو حسن صنعة وتسهيل مأخذ فقط.

قال: (كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين)، فإذا مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات ابن .. فالمسألة الأولى من اثني عشر والمال بينهم على ذلك لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان، فلما مات الابن عن الباقين .. صار بينهم على عشرة، فإذا ماتت بنت عمن بقى .. صارت بينهم على تسعة، فإذا مات ابن عمن بقى .. صارت بينهم على سبعة، فإذا ماتت بنت عمن بقى .. صارت على ستة، فإذا مات ابن عمن بقى .. صارت على أربعة، فإذا ماتت بنت .. صارت بينهم على ثلاثة، وكأن الميت لم يخلف غير ابن وبنت، فيقسمان المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكأن

ص: 205

وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إِرْثُهُ فِي الْبَاقِينَ أَوِ انْحَصَرَ واخْتَلَفَ قَدْرُ الاسْتِحْقَاقِ .. فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الأَوَّلِ ثُمَّ مَسْأَلَةَ الثَّانِي، ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثّانِي مِنْ مِسْأَلَةِ الأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ .. فَذَاكَ، وَإِلَّا: فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ .. ضُرِبَ وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ الأَوَّلِ،

ــ

الهالكين لم يكونوا؛ لأن نهاية النظر فيهم تؤول إلى ما ذكرناه، والاختصار في الحساب مطلوب ما أمكن.

وإنما قدم المصنف الإخوة والأخوات على البنين والبنات؛ لأن هذا العمل يأتي فيهم ابتداء ودوامًا.

قال: (وإن لم ينحصر إرثه في الباقين) إما لأن الوارث غيرهم، أو لأن غيرهم يشركهم فيه.

قال: (أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق .. فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته .. فذاك)، كزوج وأختين لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت، فالمسألة الأولى من سبعة بعولها، والثانية من اثنين، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى اثنان فيقسم على مسألتهما.

قال: (وإلا: فإن كان بينهما موافقة .. ضرب وفق مسألته في مسألة الأول)، كجدتين وثلاث أخوات متفرقات، ثم ماتت الأخت من الأم هي الشقيقة في الأولى، وعن أختين شقيقتين، وعن أم أم هي إحدى الجدتين، فالأولى من

ص: 206

وَإِلَّا .. فَكُلُّهَا فِيَها، فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الأُولَى .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي مِنَ الأُولَى أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلِتِه وَنَصِيِبِه وَفْقٌ

ــ

ستة وصحت من اثني عشر، والثانية من ستة صحيحة، ونصيب الثانية من الأولى اثنان يوافق مسألتها بالنصف، فتضرب نصف مسألتها في المسألة الأولى تبلغ ستًا وثلاثين، كان للجدتين سهمان تأخذانهما مضروبين في ثلاثة، وكذا الأخت من الأب، وكان للشقيقة ستة تأخذها مضروبة في ثلاثة، ولها من الثانية سهم تأخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثها –وهي الميتة من المسألة الأولى- وهو سهم، وللشقيقتين أربعة مضروبة في سهم، ولأم الأم سهم مضروب في سهم.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما موافقة وكان بينهما تباين.

قال: (.. فكلها فيها، فما بلغ .. صحتا منه، ثم من له شيء من الأولى .. أخذه مضروبًا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية .. أخذه مضروبًا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق)، ومثله في (المحرر) بزوجة وثلاثة أعمام، مات أحدهم عن زوجة وأختين وعم؛ يعني: إذا كان العمان الأخيران

ص: 207

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللذان هما أخوا الميت الثاني غير وارثين للثاني؛ إما لبعدهما، أو لمانع .. فالأولى من أربعة، والثاني من اثني عشر، ونصيب الميت الثاني من الأولى واحد لا موافقة بينه وبين مسألته، فتضرب مسألته في الأولى تبلغ ثمانية وأربعين: للزوجة سهم في اثني عشر، ولكل عم كذلك، ولزوجة العم ثلاثة مضروبة في واحد، وللأختين ثمانية مضروبة في واحد، وللعم واحد في واحد.

تتمة:

قد تذكر في المناسخات صور مستحيلة ينبغي التفطن لها، كما إذا قيل: زوج وأربعة بنات وعم، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وخلفت أمًا ومَن في المسألة .. فالجواب: أن أم البنت هي الميتة في الأولى، فيستحيل أن تكون موجودة بعد ذلك.

وكذا إذا قيل: أبوان وابنتان، لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت مَن في المسألة .. فيقال: الميت الأول ذكر أم أنثى.

ويقال: إن المأمون لما أردا أن يولي يحيى بن أكثم القضاء .. سأله عن هذه، فقال: يا أمير المؤمنين؛ الميت الأول كان ذكرًا أم أنثى، فولاه القضاء، وقال: إذا عرفت الفرق .. عرفت الجواب؛ وذلك لأنه إن كان رجلًا .. فالأب وارث في المسألة الثانية؛ لأنه أبو الأب، وإلا .. فغير وارث؛ لأنه أبو الأم، فإذا كان الميت الأول رجلًا .. تصح من أربعة وخمسين، وإن كان أنثى .. تصح من ثمانية عشر.

ص: 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خاتمة

قد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من العمل بالتصحيح؛ وذلك إذا كانت أنصباء الورثة كلها متماثلة .. فترد القسمة إلى عدد رؤوسهم، وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح .. فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد منهم، ويقسم المال بينهم على ذلك العدد، كزوجة وثلاثة بنين وبنت منها، ثم مات أحد البنين عن الباقين، فالأولى من ثمانية، والثانية من ستة، ونصيب الميت الثاني سهم، فللأخت سهم، ولكل أخ سهمان، فمخرج ما للأم أربعة، وللأخت كذلك، ولكل أخ ثمانية، والأنصباء متوافقة بالربع، فيأخذ ربع كل نصيب تبلغ ستة، فيقسم المال عليها اختصارًا.

أما إذا لم يكن بين الأنصباء موافقة، أو لم يكن إلا في بعضها .. لم يمكن اختصار.

ولم يذكر الأصحاب مثال المماثلة، ويظهر تمثيله بما إذا مات عن زوجة وثلاث بنات وعم هو أبو الزوجة، ثم ماتت الزوجة عمن في المسألة .. فتصح المسألتان من اثنين وسبعين، نصيب كل واحدة من البنات ثمانية عشر، والعم كذلك، فيقسم بينهم على أربعة وهي عدد رؤوسهم، لكل بنت سهم، وللعم سهم، وأما المسائل الملقبات والعويص .. فيطول ذكرها والله أعلم.

ص: 209