المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: الفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى سِتَّةٌ: النِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ: - النجم الوهاج في شرح المنهاج - جـ ٦

[الدميري]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: الفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى سِتَّةٌ: النِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ:

‌فَصْلٌ:

الفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالى سِتَّةٌ: النِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ: زَوْجٌ لَمْ تُخَلِّفْ زَوْجَتُهُ وَلَدًا وَلَا وَلَد ابْنٍ، .....

ــ

فرع:

خلف عمة وبنت أخ شقيق .. عند المقربين بنت الأخ أولى، وعند المنزلين العمة أولى، وأفتى ابن الصلاح بالتسوية بينهما، ولو كانت العمة للأم .. فبنت الأخ مقدمة عليها عند الجميع.

تتمة:

على القول بالمنع: لو حكم الحاكم بتوريثهم والرد .. لم ينقض، قال الدارمي، وفي (فتاوى القفال): لو حكم حاكم برد النصف على الأخت .. نفذ وحل لها بذلك وإن كانت شافعية، وهذا بناء منه على أن القضاء ينفذ ظاهرًا وباطنًا.

قال: (فصل:

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة) سميت مقدرة؛ لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد عند من يقول به.

واحترز بقوله: (في كتاب الله) عن ثلث ما بقي في مسائل الجد في بعض الأحوال، وعن ثلث الباقي في الغراوين؛ فإنه من قبيل الاجتهاد.

وعادة الفرضيين يبدؤون منها بالنصف ولعله لكونه مفردًا فيقولون: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس، ويقولون: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

قال الشيخ: وكنت أود لو بدؤوا بالثلثين؛ لأن الله تعالى بدأ به، وكذلك فعل أبو النجا في (فرائضه) وأبو عبد الله الحسين بن محمد شيخ الخبري، وكان في المئة الخامسة.

قال: (النصف: فرض خمسة: زوج لم تخلف زوجته ولدًا ولا ولد ابن)؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ} ، وهو مأخوذ

ص: 128

وَبِنْتٌ

ــ

من التولد، يقع على الذكر والأنثى والكبير والصغير.

وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في الإرث والتعصيب فكذا في حجب الزوجين، وشذ مجاهد فقال: إن ولد الولد لا يحجب، وهو مردود بالإجماع، وقيل: بل اسم الابن يقع عليه أيضًا فيكون مرادًا بالنص قال تعالى: {يَابَنى آدَمَ} ، وقال صلى الله عليه وسلم:(أنا ابن عبد المطلب) وقال الشاعر (من الطويل):

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا .... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

واحترز بـ (ولد الابن) عن ولد البنت؛ فإنه من ذوي الأرحام كما تقدم، وقال المصنف في (شرح التنبيه): بدأ الشيخ في تبيين أصحاب الفروض بالزوج والزوجة، وكذلك فعل الإمام الشافعي وأصاحبه رضي الله عنهم، ولم يبدؤوا بذكر الأولاد كما بدأ الله تعالى به في كتابة العزيز؛ لأن الله تعالى بدأ بما هو الأهم عند الآدميين، ولا شك أن ولد الإنسان عنده أهم، والفرضيون مقصودهم التعليم والتقريب من الأفهام لعوام الناس فابتدؤوا بما يقل فيه الكلام؛ ليسهل تعليمه ويحصل بسببه التدريب، والكلام في الزوجين أقل منه في غيرهما، وهذا يشبه ما عليه جمهور الناس في تعليم القرآن العزيز يبدؤون بآخره.

وإنما جعل للزوج الضعف من الزوجة في الحالين؛ لقوله تعالى {وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌّ} ، فكان معها بمنزلة الابن والبنت.

ويجوز في (زوج) الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف، والنصب بإضمار (أعني)، والخفض على البدلية كقوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله

) الحديث.

قال: (وبنت)؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْنِصْفُ} ، قريء بالنصب على أن كان ناقصة، وبالرفع على أنها تامة.

ص: 129

أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوْ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ. وَالرُّبُعُ: فَرْضُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَد أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا. وَالثُّمُنُ: فَرْضُهَا مَعَ أَحَدِهِمَا. وَالثُّلُثانِ: فَرْضُ بِنْتَيْنِ

ــ

قال: (أو بنت ابن)؛ للإجماع.

قال: (أو أخت لأبوين أو لأب)؛ لإطلاق قوله تعالى: {إِنِ امرُؤا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} .

قال: (منفردات) هذا قيد في الأربع، فإن اجتمعن مع غيرهن .. فسيأتي مفصلاً في فصل.

والذي يمكن اجتماعه ممن فرضه النصف: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.

قال: (والربع: فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) سواء كان ذلك منه أم من غيره؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} أما ولد البنت .. فلا يرث ولا يحجب، وقال القشيري في (تفسيره): لا يصدق على ولد البنت أنه ابن بخلاف ابن الابن.

قال: (وزوجة ليس لزوجها واحد منهما)؛ للآية، وكذلك الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع أو الثمن بالإجماع.

قال: (والثمن: فرضها مع أحدهما) للآية، ويقال له الثمين في لغة فاشية

قال الشاعر (من الطويل):

فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا .... فما صار لي في القسم إلا ثمنيها

قال: (والثلثان: فرض بنتين)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، رواه أبو داوود والترمذي والحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد.

ص: 130

فَصَاعِدًا، وَبِنُتَيِ ابْنٍ فَأكْثَرَ، وَأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ

ــ

قال: (فصاعدًا) وهو منصوب على الحال، وناصبه واجب الإضمار؛ أي: فزائدًا على ذلك، ولا يجوز فيه غير النصب، ولا يستعمل بـ (الواو) بل بـ (الفاء) و (ثم)، قاله ابن سيده.

ويدل لذلك الإجماعُ وقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} و (فوق) في الآية ادعي زيادتها كما في قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} وهو خطأ، قاله النحاس وابن عطية وجماعة؛ لأن الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى، وهي غير زائدة؛ لأن الضرب يكون في أعلى العنق في المفصل، وقيل: المعنى اثنتين فما فوق.

وانفرد ابن عباس بقوله: للبنتين النصف كما للواحدة، والثلاثة فصاعدًا الثلثان؛ تمسكًا بظاهر الآية، وقد أجمع الصحابة على مخالفته.

وقال ابن عبد البر والشريف شمس الدين الأرموي في (شرح فرائض الوسيط): صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، فارتفع الخلاف وصار إجماعًا.

فإن قيل: قد يزيد نصيب البنات على الثلثين، وذلك إذا كن خمسًا فأكثر ومعهن ابن واحد .. فالجواب: أن ذلك ليس بفرض، وأيضًا مراد المصنف إذا لم يكن هناك ابن، فإن كان ابن .. لم يكن محل الكلام وكان المأخوذ بالتعصيب لا بالفرض، ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان أو الثلث.

قال: (وبنتي ابن فأكثر) بالإجماع، سواء كن من أب واحد أو آباء.

وصورة المسألة: أن لا تكون هناك بنت صلب، فإن كانت .. فلها النصف، وللتي معها من بنات الابن السدس تكملة للثلثين ما لم يكن معها أو أسفل منها ذكر .. فيعصبها كما سيأتي.

قال: (وأختين فأكثر لأبوين أو لأب)؛ لإطلاق قوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثنَتَيَنِ فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} .

وفي (الصحيحين) من حديث جابر قال: (اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ

ص: 131

وَالثُلُثُ: فَرْضُ أُمِّ لَيْسَ لِمِّيُتِهَا وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، وَفَرْضُ اثْنَيْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ، وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ. وَالسُّدُسُ: فَرْضُ سَبْعَةٍ: أَبٌ وَجَدٌّ لِمَيُتِهِمَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ،

ــ

ثم نضح علي من وضوئه، قال: فأفقت فقلت: يا رسول الله؛ إنما لي أخوات .. فنزلت آية الفرائض).

وفي (سنن أبي داوود) و (النسائي): أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده ثم رجع فقال: (لا أراك ميتًا من هذا الوجع، وقد أنزل الله في أخواتك فبين

فجعل لهن الثلثين) وكان جابر يقول: نزلت هذهِ الآية في: {يَسْتَفتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلَالةِ} .

وصورة المسألة: أن لا يكون هناك من يحجبهما أو يعصبهما.

قال: (والثلث: فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورًا أو إناثًا أو من النوعين؛ للآية والإجماع.

قال: (وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم)؛ لقوله تعالى {فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ، وأجمعت الأمة على أن الثلاثة فما فوقها من ولد الأم لا يزادون على الثلث، وكذلك أجمعوا على أن الذكر كالأنثى إلا رواية شاذة عن ابن عباس:(أن للذكر مثل حظ الأنثيين).

وإنما أعطوا الثلث؛ لأنهم أدلوا بالأم وذلك حقها، وسوي بينهم؛ لأنه لا تعصيب لمن أدلى بها، بخلاف الأشقاء؛ لأن فيهم تعصيبًا .. فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنات والبنين.

قال: (وقد يفرض للجد مع الإخوة) كما إذا كان معه ثلاثة إخوة فأكثر؛ لأنه إن قاسمهم .. نقص حقه عن الثلث، فيفرض له في هذه الحالة الثلث.

قال: (والسدس: فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن) أما الأب ..

ص: 132

وَأُمُّ لِمَيتِهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنِ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الأخُوَةِ والأَخَوَاتِ،

ــ

فلقوله تعالى: {وَلأَبَويِهِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، والمراد بالولد: الابن وألحق به ابنه.

قال الشيخ: وينبغي أن يأتي فيه خلاف مجاهد.

وأما الجد .. فليس له ذكر في القرآن، وأمره في غاية الإشكال، قال عمر رضي الله عنه:(ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى يبين لنا فيهن: أمرُ الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا) والإشكال في أمره إنما هو إذا كان معه إخوة.

وأصل ميراثه مجمع عليه، لكن في (النسائي) عن معقل بن يسار:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس ولا أدري مع من).

وفي (البخاري) عن ابن عباس: (أن أبا بكر جعل الجد وأبًا).

واستدل لاستحقاقه السدس هنا بإطلاق الآية والإجماع.

وعبارة المصنف تشمل: ما لو ترك بنتًا وأبًا .. فلها النصف وله السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويخرج: ما لو خلفت زوجًا وأبًا .. فعن ابن مسعود: للزوج النصف وللأب السدس فرضًا والباقي بالتعصيب، ومذهب زيد: للزوج النصف والباقي للأب.

قال: (وأم لميتها ولد أو ولد ابن)؛ للآية، وانعقد الإجماع على أن ولد الولد يحجبها، ولم يخالف فيه إلا مجاهد، وخالف فيه أيضًا بالنسبة إلى حجبه الزوج كما تقدم.

قال: (أو اثنان من الإخوة والأخوات) سواء كانتا وارثتين أو غير وارثتين لأجل وجود غيرهما من أبوين أو من أب أو أم؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُّمِهِ السُّدُسُ} ، وإنما حجبت بالأخوين وفي الآية {إِخْوَةٌ} ؛ لأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين.

ص: 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الزمخشري: لفظ (الإخوة) هنا يتناول الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية.

وروى الحاكم عن ابن عباس: أنه احتج على عثمان وقال: (كيف تردها إلى السدس بأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به) فأشار إلى إجماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف.

وروي انه قال: (حجبها قومك يا غلام) ووافق ابن عباس على هذه المقالة معاذ كما حكاه القاضي أبو الطيب.

وأما الاكتفاء بالإناث في حجبها .. فهو إجماع، حكاه القاضي أبو الطيب أيضًا، لكن الماوردي نقل عن الحسن البصري أنها لا تحجب إلا بثلاثة إخوة ذكور؛ لقوله تعالى:{إِخْوَةٌ} .

وأفهمت عبارة المصنف: أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في حجبها وهو كذلك؛ لأنهم لا يسمون إخوة، والاثنان يحجبانها وإن لم يرثا إذا لم يكن بهما مانع من الإرث، فيردانها إلى السدس مع وجود الأب وهو يحجبها، وكذلك لو كان أحدهما شقيقًا والآخر للأب وإن كان لا يرث مع الشقيق، وكذا إن كانا من أم.

ولو كان بهما أو بأحدهما مانع إرث كرق .. منع من حجبها.

فرع:

إذا كان مع الأم ولد واثنان من الإخوة فهل حجبها من الثلث إلى السدس بالفروع أو بالإخوة؟ قال ابن الرفعة: الذي يظهر أن حجبها بالفروع؛ لقوتهم، قال الشيخ: وينبغي القطع بهذا، إلا أنه لا يظهر لذلك أثر.

ص: 134

وَجَدَّهُ، وَلِبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ صُلْبٍ،

ــ

فائدة:

الإخوة والإخوان جمع أخ، سواء في ذلك أخو النسب وأخو الصداقة، وقال أهل البصرة: الإخوة في النسب والإخوان في الأصدقاء، وقال أبو حاتم: هذا غلط، بل كل يستعمل فيهما.

فائدة أخرى:

في (فروع ابن القطان): إذا ولدت ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربعة أرجل وأربعة أيد وفرجان .. فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام، فتحجب الأم بهما، وميراثهما ميراث اثنين، وكذلك في القصاص والدية.

قال: (وجدة) أجمعت الأمة على ميراثها وفرضها عند الجمهور السدس؛ لحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس) رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم.

وعن ابن عباس رواية شاذة: أن لها الثلث كالأم، وبه قال ابن حزم.

ومراد المصنف بـ (الجدة): الجنس، سواء في ذلك الواحدة والجماعة، وكان ينبغي التصريح بالتي من قِبَل الأم أو الأب؛ فإن الماوردي والروياني قالا: الجدة المطلقة هي أم الأم، وأما أم الأب .. فهل هي جدة على الإطلاق أو لا بد فيها من التقييد؟ وجهان.

قال: (ولبنت ابن مع بنت صلب) بالإجماع.

وفي (البخاري) عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك) ورد به على أبي موسى حيث أسقطها مع البنت والأخت، فللبنت النصف

ص: 135