الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«184 ب»
كيف أسلو ومهجتي باشتعال
…
ودموعي شيبت بلون الدماء
ما وفى لي تصبري قط
…
بل وفت زفرتي وفرط بكائي
ما أمر الفراق بعد تدان
…
واحيلا التلاق بعد تناء
فنواحي يعيد تلك النواحي
…
فاق نوح الحزينة الخنساء
هل يعود الزمان في جمع شمل
…
وأرى العيش في ظلال الهناء
أو أر في عيني تلثم ترابا
…
من مغان حوت جميل الثناء
أو أراني اشم «1» طيب ثراها
…
وأقول يا بشراى هذا منائي
اسأل الله لا يكن ذا آخر الع
…
هد ولي بالاله حسن رجائي
فعلى قبرك النيّر صلاة
…
وسلام ما لاح نجم السماء
وعلى آله والصحاب جميعا
…
ما أنار البدور حندس «2» الظلماء
[ذو الحليفة]
وتليها ذو الحليفة، بضم الحاء فلام مفتوحة فياء ساكنة ففاء مفتوحة وآخر الحروف هاء تأنيث، تصغير حلفاء، وهو لبني جشم «3» وتسميها الناس بآبار علي، ويزعمون أنه قاتل الجن فيها.
وأحرمنا معاشر الشافعية منها، ونويت الحج مفردا لأنه الأفضل عندنا، وأحرم معنا بعض الصالحين من الحنفية خروجا من الخلاف، وبتنا بها، وصادفنا برد شديد تلك «4» الليلة ما عهدنا مثله، ومن فضل الله أني بقيت محرما إلى يوم النحر، وهو الثالث عشر من إحرامي، وبفضل الله ما نالني برد ولا ألم ولا سقم مع أن الوقت وسط الشتاء لأنه قد مضى من كانون
الأول تسعة عشر يوما، ومن عادتي قديما أني إذا نزعت عمامتي وكشفت رأسي أقل من ساعة تعتريني آلام وأسقام. ومن فضل الله أن خيمتي، وكذا في الطريق شق المحمل، محيطة بهما الناس لكثرة ما يسألوني «1» من أحكام الإحرام، حتى أهل الشام، مع كثرة الفقهاء في الركب، فحمدت الله على هذه النعمة الجليلة حيث إني كنت المشار إليه في تلك المسائل، حتى مفتي الشافعية في حلب كان يسألني عن جزئيات الإحرام والتمس مني (185 أ) أن أكتب له محظورات الإحرام ومنهياته وواجباته ومندوباته وكذا جميع ما يتعلق بالمناسك كالوقوف والطواف والسعي وغير ذلك، فاعتذرت بضيق الوقت، والتمس مني السيد يونس أن أكتب له جميع الأدعية المتعلقة بسفر الحج من الخروج إلى آخر الرجوع، فكتبت له رسالة صغيرة مشتملة على الأدعية المأثورة وغيرها. والحاصل كان غالب الحاج يسألني عن دقائق المحظورات والواجبات وغيرها، ومما وقع السؤال عنه أن الإنسان المحرم لو لبس ثيابا كثيرة فهل يلزمه دم واحد أم أكثر؟ (والجواب: يلزمه) «2» دم واحد إذا اتحد المكان والزمان، سواء كان اللبس قطعة واحدة أم لا، ووقع أيضا السؤال عن اللابس المذكور إذا نزع بعض ثيابه ثم لبسها، هل يلزمه دم أم لا؟ والجواب: إذا كان المنزوع لم يستر شيئا لم يستره الأول فلا دم عليه وإلا فعليه دم، صرح بذلك الشيخ ابن حجر في حاشية الإيضاح، وحمل عبارة الإيضاح على ما ذكرنا. ومما وقع السؤال عنه أن المحرم لو نزع عمامته لمسح رأسه أو خفيه لانقضاء مدة المسح أو ثيابه هل يلزمه دم إذا لبس أم لا؟ (186 أ) وجوابه: لا يلزمه دم لأن الإكراه الشرعي كالحسي كما صرح الشيخ ابن حجر وذلك في الحاشية المذكورة، ومما وقع السؤال عنه: أن الإنسان المحرم لو آلمه رأسه من الكشف فهل يحرم عليه لبس جميع ثيابه أو يقتصر على ستر رأسه؟ وجوابه: يحرم عليه لبس الجميع لأن الضرورة تتقدر بقدرها، فلو لبس شيئا في غير الرأس لزمته الفدية والحرمة، وفي الرأس تلزمه الفدية ولا حرمة، وأكثر هذه المسائل أنكرها الفقهاء فأخرجت لهم عبارة الشيخ في الحاشية، وصار ذلك رخصة عم نفعها حتى إنّ المحرمين دعوا إلى كثيرا.